أهالي محافظة ديالى من المهجرين من مناطق سكناهم والمعتصمون في محافظة كربلاء يوجهون رسالة شكر

الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال يترأس الجلسة السابعة والعشرين والمنعقدة يوم الاثنين المصادف الرابع عشر من أيار 2007 في قصر المؤتمرات في بغداد …
وجه أهالي محافظة ديالى من المهجرين من مناطق سكناهم والمعتصمون في محافظة كربلاء رسالة شكر وتحية الى مجلس النواب العراقي معلنين إنهاء اعتصامهم ومطالبين المجلس أن تكون مطالبيهم أمانة في أعناق أعضائه . فقد أعلن ذلك الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال ترأسه الجلسة السابعة والعشرين والمنعقدة يوم الاثنين المصادف الرابع عشر من أيار 2007 في قصر المؤتمرات في بغداد .
هذا وقد بدأت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم .
اما الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقد تمت القراءة الاولى لتعديلات قانون أصول المحاكمات العسكري والقراءة الاولى لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية والقراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا رقم ( 10 ) لسنة 2005 والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول للأمر الوزاري رقم (10) لسنة 2004 . وفي الجلسة ذاتها تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 بخصوص المادة رقم ( 49) حيث تم تعديل المادة المذكورة الى ما نصه ( يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة … ) وبعد الانتهاء من القراءة قدم بعض اعضاء المجلس مداخلاتهم مؤيدين المقترح الجديد في حين عارضه آخرون بسب ان التعديل المذكور يترتب عليه التزامات مالية من الدولة ، في كانت هناك مقترحات حول المادة ان تضاف مدة الإجازات المتراكمة لخدمة الموظف او صرف مكافأة مالية بدلا عن ذلك .
كما تمت القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل ، ومما يذكر أن الملحقين المذكورين منع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة والإباحية ، وقد تم تأجيل المناقشة حول مشروع القانون الى الجلسة القادمة .
هذا وقد رفعت الجلسة في الساعة الوحدة وخمسة وأربعين دقيقة على ان تعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق الثاني والعشرين من أيار الجاري .
الدائرة الإعلامية
14/5 / 2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة