بيان من هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي
البيان
تداولت وسائل الاعلام في الآونة الاخيرة مواضيع تناولت اعمال مجلس النواب افتقرت في مجملها الى ابسط معاير الحيادية والموضوعية ، واشتملت على جملة من المغالطات والتناقضات كانت اغلبها تفتقر للدقة في نقل الوقائع والاحداث ، اضافة الى الالتباس والتداخل في عرض المعالجات وتناول المواضيع .
ونحب ان نشير الى ان مجلس النواب هو اعلى سلطة في العراق وهذا ما نص عليه الدستور ، ولقد اكتسب شرعيته من خلال انتخابات حرة ونزيهة حاز فيها على ثقة الشعب العراقي بكافة اطيافه ومشاربه ، ولقد دأب منذ تصديه لهذه المسؤولية الكبيرة على العمل بجهد حثيث في سبيل انجاز مهامه وواجباته الوطنية تجاه الشعب العراقي ، ولقد نجح في هذه الفترة في سن جملة من القوانين والتشريعات ساهمت وبشكل لافت في تنظيم عمل الدولة وتدعيم مرافقها ، ولم يألو جهداً في الدفاع عن حقوق المواطن العراقي من خلال حث اجهزة الدولة على تنفيذ التشريعات والقوانين ومراقبتها بغية تطوير عمل الدولة وتقديم افضل الانجازات والخدمات للشعب العراقي ، وبناءً على مانص عليه دستور العراق فأن عمل مجلس النواب ينحصر في اطار التشريع والمراقبة وهو غير مسؤول عن باقي المرافق التي تتعلق بالجهاز التنفيذي والقضائي ، وهذا الخلط في استيعاب مهام وواجبات سلطات الدولة الثلاثة سبب ارباكاً واضحاً لدى المواطن بنيت على أثرها تصورات خاطئة في تقييم الاحداث ، واستغل من قبل بعض الجهات للتشويش والتأثير على الواقع لخدمة اجندات سياسية معينة والمزايدة على حساب مصالح الشعب العراقي . ولقد لاحظنا في الآونة الاخيرة بعض وسائل الاعلام وهي تحاول توجيه الاحداث في غير مسارها من خلال نشر بيانات وارقام وبرامج تناولت امتيازات وحقوق اعضاء مجلس النواب بشكل غير دقيق وبعيد كل البعد عن الواقع متهمين فيها اعضاء مجلس النواب في الانصراف الى تشريع قانون يختص بهذا السياق ، وفي الوقت الذي نوكد فيه ان مجلس النواب لم يقم بتشريع اي قانون في هذا المضمار ، نشير الى ان المجلس وفي حال سن مثل هذا القانون فسوف يكون ضمن الاطر القانونية والاصولية المعتمدة وفق الاآليات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب ، وبعد ان يُصادق على مثل هذه القوانين سوف يقوم مجلس النواب بعرضها على عامة الشعب ونشرها في وسائل الاعلام .
انناوفي الوقت الذي نبدي فيه احترامنا لاستقلالية الاعلام وحرية الصحافة في العراق الجديد ، نطالب وسائل الاعلام كافة وقنواتنا الفضائية والاذاعية توخي الدقة والمهنية والشفافية في نقل الاخبار وتداول الاحداث ، والاعتماد على الوثائق الرسمية والقرارات الصادرة من مجلس النواب بدلاً عن الاشاعات الكاذبة والاقاويل المغرضة كي لا تقع تحت طائلة القانون والمسائلة ، ويبقى مجلس النواب يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة كل من يحاول اثارة وترويج مثل هذه الاقاويل ويتاجر بسمعة ممثلين الشعب العراقي .
ونحب ان نشير الى ان مجلس النواب هو اعلى سلطة في العراق وهذا ما نص عليه الدستور ، ولقد اكتسب شرعيته من خلال انتخابات حرة ونزيهة حاز فيها على ثقة الشعب العراقي بكافة اطيافه ومشاربه ، ولقد دأب منذ تصديه لهذه المسؤولية الكبيرة على العمل بجهد حثيث في سبيل انجاز مهامه وواجباته الوطنية تجاه الشعب العراقي ، ولقد نجح في هذه الفترة في سن جملة من القوانين والتشريعات ساهمت وبشكل لافت في تنظيم عمل الدولة وتدعيم مرافقها ، ولم يألو جهداً في الدفاع عن حقوق المواطن العراقي من خلال حث اجهزة الدولة على تنفيذ التشريعات والقوانين ومراقبتها بغية تطوير عمل الدولة وتقديم افضل الانجازات والخدمات للشعب العراقي ، وبناءً على مانص عليه دستور العراق فأن عمل مجلس النواب ينحصر في اطار التشريع والمراقبة وهو غير مسؤول عن باقي المرافق التي تتعلق بالجهاز التنفيذي والقضائي ، وهذا الخلط في استيعاب مهام وواجبات سلطات الدولة الثلاثة سبب ارباكاً واضحاً لدى المواطن بنيت على أثرها تصورات خاطئة في تقييم الاحداث ، واستغل من قبل بعض الجهات للتشويش والتأثير على الواقع لخدمة اجندات سياسية معينة والمزايدة على حساب مصالح الشعب العراقي . ولقد لاحظنا في الآونة الاخيرة بعض وسائل الاعلام وهي تحاول توجيه الاحداث في غير مسارها من خلال نشر بيانات وارقام وبرامج تناولت امتيازات وحقوق اعضاء مجلس النواب بشكل غير دقيق وبعيد كل البعد عن الواقع متهمين فيها اعضاء مجلس النواب في الانصراف الى تشريع قانون يختص بهذا السياق ، وفي الوقت الذي نوكد فيه ان مجلس النواب لم يقم بتشريع اي قانون في هذا المضمار ، نشير الى ان المجلس وفي حال سن مثل هذا القانون فسوف يكون ضمن الاطر القانونية والاصولية المعتمدة وفق الاآليات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب ، وبعد ان يُصادق على مثل هذه القوانين سوف يقوم مجلس النواب بعرضها على عامة الشعب ونشرها في وسائل الاعلام .
انناوفي الوقت الذي نبدي فيه احترامنا لاستقلالية الاعلام وحرية الصحافة في العراق الجديد ، نطالب وسائل الاعلام كافة وقنواتنا الفضائية والاذاعية توخي الدقة والمهنية والشفافية في نقل الاخبار وتداول الاحداث ، والاعتماد على الوثائق الرسمية والقرارات الصادرة من مجلس النواب بدلاً عن الاشاعات الكاذبة والاقاويل المغرضة كي لا تقع تحت طائلة القانون والمسائلة ، ويبقى مجلس النواب يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة كل من يحاول اثارة وترويج مثل هذه الاقاويل ويتاجر بسمعة ممثلين الشعب العراقي .