عدد من اعضاء مجلس النواب يتقدمون بمقترح مشروع حول تمديد بقاء القوات متعددة الجنس


       عقد مجلس النواب جلسته الحادية والثلاثين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب في يوم السبت المصادف السادس والعشرين من ايار 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد. ثم تناول اعضاء مجلس النواب الفقرات المدرجة على جدول الاعمال ففي تمت القراءة الثانية لمقترح مشروع قانون التعديل الاول للامر رقم (10) لسنة 2004 حيث ناقش عدد من الأعضاء القانون المذكور, وابدوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم على ان يكون نفاذ القانون من تاريخ 17/3 وليس 9/4 مبدين رغبتهم في شمول المفقودين فضلاً عن الشهداء والمتضررين . وفي الجلسة ذاتها تمت القراءة الثانية لمقترحات قوانين إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1019) لسنة 1997 و(1283)لسنة 1980و (1253)لسنة 1985 و (1203) لسنة 1983 . وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن مقترح مشروع موقع من عدد من اعضاء مجلس النواب حول تمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات ، وفي مداخلة حول الموضوع بين النائب بهاء الاعرجي انه تم تشكيل لجنة خاصة من ممثلي لجنة الأمن والدفاع و القانونية والعلاقات الخارجية لهذا الغرض وقد انتهت اللجنة في الاسبوع الماضي من كتابة مقترح قانون خاص حول هذا الموضوع . وقد ناقش عدد من النواب ما أعلنه السيد رئيس المجلس ,فاعتبر النائب نصار الربيعي ان وضع وثيقة لجدولة الانسحاب يعد حدثاً تاريخياً. اما النائب محمود عثمان فأكد ان يكون لمجلس النواب علما بقرار التمديد و البقاء للقوات متعددة الجنسيات وضرورة تحديد صلاحيات كل من الحكومة العراقية وتلك القوات, كما وحذر من قرار انسحاب مفاجئ للقوات متعددة الجنسيات وضرورة الاستعداد لهذا الاحتمال .اما النائب جنان العبيدي فقد ذكرت ان قرار التمديد للقوات متعددة الجنسيات تقع على عاتق الحكومة العراقية لعدم وجود قانون خاص حول المصادقة على الاتفاقات الدولية ، ومن جانبه اكد النائب عبد مطلك الجبوري على ضرورة استكمال بناء الأجهزة الأمنية العراقية خلال مدة زمنية محددة ، وبين النائب حميد مجيد موسى حاجة العراق الى برنامج متكامل وتوفير المناخ السياسي المناسب للاستغناء عن القوات الاجنبية . وهذا قد طالب النائب سليم الجبوري بان يعرض الموضوع على المجلس السياسي للأمن الوطني وعلى الوزراء الأمنيين ان يعرضوا مدى اعتماد البلد على قوات متعددة الجنسيات ، في حين بين النائب محمد الحميداوي بان هناك نقطة محددة يجب ان تناقش وهي إعلام مجلس النواب عند تمديد مهمة القوات. . هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد المصادف 27 ايار 2007. الدائرة الإعلامية مجلس النواب العراقي 26/5/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة