لجنة التعديلات على الدستور تعرض تقريرها الثاني على مجلس النواب


       عقد مجلس النواب الجلسة التاسعة والعشرين برئاسة الدكتور محمود المشهداني ، وذلك يوم الاربعاء المصادف الثالث والعشرين من آيار 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد . عرضت لجنة التعديلات على الدستور تقريرها الثاني والذي جاء فيه ان اللجنة المذكورة قد عقدت اجتماعات عدة خلال الفترة الماضية وشكلت لجنة مصغرة برئاسة النائب حميد مجيد وعضوية النواب جلال الدين الصغير وسليم عبدالله وعبد الله صالح وعمار طعمة وحسين الفلوجي وكانت مهمة اللجنة المذكورة استلام المقترحات واستعراض مواد الدستور المتفق عليها وتحديد المواد التي لم يتم الاتفاق عليها وتم تاجيلها . وقد جاء عرض تقرير اللجنة خلال الجلسة التاسعة والعشرين لمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود المشهداني ، وذلك يوم الاربعاء المصادف الثالث والعشرين من آيار 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد . هذا وقد بدأت الجلسة اعمالها بقراءة آيات من القرآن الكريم . ففي الجلسة المذكورة استعرض النائب همام حمودي رئيس لجنة التعديلات على الدستور ما تم انجازه في المدة الماضية من عمل اللجنة والذي اشار في كلمته ان اللجنة استطاعت ان تحسم اكثر من خمسة قضايا مهمة فيما تم تعديل اكثر من 60 مادة في الحذف او الاضافة او التعديل واشار الى ان الجنة اضافت وبالاتفاق مواد مهمة مثل واردات المحافظات والاقاليم وتشكيل المجموعات المسلحة بشكل مؤقت ولظرف استثنائي كذلك صلاحيات مجلس الاتحاد وموضوع الحقوق والحريات وسلطات الاقاليم . كما اشار الى ان المواد (115) و (121) من الدستور والتي تمنح سلطة الاقاليم صلاحيات واسعة تم الاتفاق على تثبيت موضوع النفط والمياه الداخلية والموانئ والكمارك ان تكون بيد الحكومة الاتحادية . كما اعلن رئيس اللجنة ان المواد التي لم تحسم لحد الان هي المادة ( 140 ) الخاصة بالمناطق المتنازع عليها والمادة التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية حيث تمنى رئيس اللجنة على السيد رئيس المجلس ان يتدخل لحل المادتين المذكورتين . وبسبب عدم انجاز اللجنة لمجمل اعمالها صوت مجلس النواب على منح اللجنة مدة شهر لانجازما تبقى من اعمالها على ان تستمر في عقد اجتماعاتها . اما المواد التي وردت على جدول الاعمال فقد صوت اعضاء المجلس على مشروع قانون ضريبة اعادة اعمار العراق ومقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (91) لسنة 1977 ومشروع قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 ومشروع قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ومشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 بخصوص المادة 49 . كما تم في الجلسة ذاتها القراءة الاولى لمجموعة مقترحات قوانين الغاء قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والمرقمة (1019) لسنة 1979 و 1283 لسنة 1980 و 1203 لسنة 1983 و1253 لسنة 1985. كذلك تمت القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 690لسنة 1981 و 222 لسنة 1977 و 817 لسنة 1981 و القراءة الثانية لمشروع قانون اصول المحاكمات العسكري و مقترح قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم عشرة لسنة 2005 . هذا وقد رفعت الجلسة في الساعة الثالثة والربع على ان تعقد يوم غد الساعة الحادية عشر صباحا . الدائرة الاعلامية 23/5/2007 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة