مجلس النواب يستجوب السيد رئيس هيئة النزاهه
هذا وقد افتتحت الجلسه اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم .اما الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال فقد خصص اعضاء المجلس جلسته لاستجواب السيد رئيس هيئة النزاهه والتي كان قد تقدم بها النائب صباح الساعدي مع عدد من النواب , هذا وقد جاء في لائحة الاستجواب مجموعة من القضايا التي تتعلق في المخالفات الاداريه والماليه واهدار المال العام واشاعة الرعب في دائرته والاهمال الجسيم في اداء واجباته , وقد قدم النائب صباح الساعدي عرضا تفصيليا موثقا بكل لائحه الاتهامات التي وجهت لرئيس مفوضية النزاهه’ وبعد ان قدم رئيس المفوضيه اجاباته طالب النائب المستجوب بعزل رئيس المفوضيه من منصبه ’ الا ان الشيخ خالد العطيه النائب الاول لرئيس المجلس والذي ترأس الجدلسه فيما بعد اعلن ان الاجراءات المتبعه بعد الاستجواب تستلزم سؤال اعضاء المجلس عن قناعتهم بما ورد من اجابات فاذا كان ذلك عدّ الاستجواب منتهيا , اما اذا لم بقتنع اعضاء المجلس فيحال الى عملية التصويت وهذا ما سيتم اجراءه في جلسة يوم السبت القادم المصادف التاسع من حزيران الحالي .
هذا وقد رفعت الجلسه عند تمام الساعه الثالثه وخمس واربعين دقيقه على ان تعقد يوم السبت الساعه الحاديه عشرصباحا .
الدائرة الاعلامية