مجلس النواب يستظيف السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعينين بدل المستقيلين


       عقد مجلس النواب جلسته الثلاثين والتي تراسها الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الخميس المصادف الرابع والعشرين من ايار 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد استضاف مجلس النواب السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعينين بدل المستقيلين , وقد جاءت الاستضافة خلال جلسة مجلس النواب الثلاثين والتي تراسها الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الخميس المصادف الرابع والعشرين من ايار 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد . فقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة ايات من القران الكريم . ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء في الجلسة قائلا”لقد تاخرنا في إعلان التشكيلة الوزارية ولكن كان حرصنا في اختيار وزراء مستقلين لايشوب تاريخهم أي شائبة مالية او ادارية سيئة , وكذلك نظرنا الى القدرة والكفاءة الوطنية لذلك كان التأخير مبررا “. ثم طلب رئيس مجلس النواب من المرشحين الى المناصب الوزارية تقديم سيرتهم الذاتية والعلمية بغرض التصويت بالمصادقة على تعيينهم , غير ان النائب قاسم داود اقترح بان يقدم المرشحون سيرهم الذاتية والعلمية في جلسة اليوم على ان يتم التصويت بالمصادقة عليهم في جلسة اخرى , فيما اقترح النائب باسم شريف ان تدرس اللجنة المختصة في مجل النواب السيرة الذاتية للمرشح لغرض رفع التوصيات الى مجلس النواب . في حين اعترض النائب عباس البياتي على المقترح وطالب بضرورة اجراء التصويت بجلسة اليوم , وبعد ان ابدى عدد من اعضاء مجلس النواب مقترحاتهم والتي توزعت بين التصويت بجلسة اليوم او في جلسة اخرى اعلن رئيس مجلس النواب قرارا اتخذته هيئة الرئاسة جاء فيه : “استجابة الى متقرحات وطلبات عدد من الاعضاء تقرر تكليف اللجان المختصة في المجلس بعقد لقاء مباشر مع المرشحين ودراسة سيرهم الذاتية ومن ثم اجراء التصويت في جلسة اخرى . وفيما يخص الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال فقد تمت القراءة الاولى لمجموعة من مشروعات ومقترحات قوانين وهي : القراءه الاولى لمشروع قانون تملبك قطع اراضي سكنيه للقضاة و القراءه الاولى لمقترح قانون توزيع الاراضي لأساتذة الجامعات والقراءه الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثروه المنحل رقم ( 844) لسنة 1987 والقراءه الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم (315) لسنة 1990 ورقم 30 لسنة 1993 و38 لسنة 1993والقراءه الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم 1220 لسنة 1984 و 61 لسنة 1988 و69 لسنة 1994 والقراءه الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم 56 لسنة 1994 و70 لسنة 1994 و74 لسنة 1994 والقراءه الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم 172 لسنة 1989 وتعديله بالرقم 179 لسنة 1971 وقرار رقم 1177 لسنة 1975 وتعدليه بالرقم 177 لسنة 1991 والقراءه الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم 206 لسنة 1991 والقراءه الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم 349 لسنة 1991 والقراءه الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم 199 لسنة 2001 وتم في الجلسة ذاتها التصويت على تمديد العمل بقانون الجمعية الوطنية وشمول اعضاء مجلس النواب بما جاء بالقانون المذكور واعتبارا من تاريخ ادائهم اليمين القانونية . هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية وخمس واربعون دقيقة على ان تعقد الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت المصادف السادس والعشرون من ايار 2007. الدائرة الاعلامية مجلس النواب العراقي 24/5/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة