مجلس النواب يصوت على مشروع قانون انضمام العراق إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل
عقد مجلس النواب جلسته الثامنة والعشرين برئاسة الدكتور محمود المشهداني ، وذلك يوم الثلاثاء المصادف الثاني والعشرين من آيار 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد . هذا وقد بدأت الجلسة اعمالها بقرأة آيات من القرآن الكريم . ولمناسبة اربعينية النائب الشهيد محمد حسين العوض ، القى النائب فوزي اكرم كلمة بالمناسبة دعى فيها اعضاء المجلس الى تناسي خلافاتهم فالشعب ينتظر الكثير منهم ولتكن هذه المناسبة الاليمة حافزا قويا لجمع الشمل والترفع عن الخلافات الثانوية ، كما تمنى النائب في ختام كلمته ان يمن الله سبحانه على الشعب العراقي بالخير والموفقية والامن والسلام. كما تحدثت النائب نازنين مندلاوي عن تطورات الاوضاع الامنية في مدينة مندلي التي تعرضت في الاسبوع الماضي الى عمل ارهابي نفذ على ايدي مجموعة ارهابية انتحلت صفة الجهات الامنية مما ادى الى تعرض المدينة الى اضرار مادية فضلا عن سقوط عدد من الشهداء ، مطالبة الحكومة الى ضرورة الاسراع في تطبيق المادة 140 من الدستور وكذلك محاسبة الجهات المقصرة واتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة والعمل على اعادة اعمار المدينة . أما النائب علاء مكي فقد أعلن عن سقوط قذائف هاون على كلية التربية في منطقة الاعظمية مما ادى الى استشهاد اربعة طلاب ، مطالبا الحكومة بتوفير الإجراءات الامنية الاستثنائية لحماية المؤسسات التعليمية لا سيما في موسم الامتحانات الحالي . كما اشار في كلمته الى حادث تعرض موكب النائب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية الى اطلاق نار من وحدة عسكرية في حي العدل ، منوها في الوقت ذاته رفض الجبهة لكل حالات إطلاق النار العشوائية ملفتا النظر الى ماصدر عن الناطق الرسمي لخطة فرض القانون بأنه لم يكن تصريحا معتدلا وانما كان انفعاليا . ومن جانبها قدمت النائب سامية عزيز استغاثة باسم أهالي مدينة الصدرية الذين يشكون من قطع الماء والكهرباء عن منطقتهم لأكثر من شهر مطالبة الحكومة بضرورة توفير الخدمات المذكورة . وأخيرا قدم النائب خالد البدر تساؤلا عن ما توصل إليه التحقيق في حادث التفجير الذي وقع في مجلس النواب وراح ضحيته النائب محمد حسن عوض ، وقد أجاب السيد رئيس الجلسة أن التحقيقات النهائية لم تكتمل بعد وحال وصولها سيعقد مجلس النواب جلسة مغلقة بذلك . أما الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقد صوت أعضاء المجلس على مشروع قانون انضمام العراق إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل الذي جاء في أسبابه الموجبة ما نصه ( … بهدف حماية حقوق الطفل في مواجهة استغلاله لأغراض التجارة واستغلاله كوسيلة للبغاء أو الأمور الإباحية ومنع اشتراكه في النزاعات المسلحة ) شرع هذا القانون . وأخيرا تمت القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي . . هذا وقد رفعت الساعة الوحدة والنصف ظهرا على أن تعقد يوم غد الساعة الحادية عشر صباحا . الدائرة الإعلامية 22/ 5/2007