مجلس النواب يمهل جبهة التوافق بتقديم مرشح جديد لرئاسة المجلس
عقد مجلس النواب جلسته السابعه والثلاثين المفتوحه برئاسة الشيخ خالد العطيه النائب الاول لرئيس المجلس وذلك يوم الاثنين المصادف الحادي عشر من حزيران 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد. ففي بداية الجلسه تلي قرار جاء في نصه ( بناء على تعهد جبهة التوافق بان السيد محمود المشهداني يقدم استقالته من رئاسة مجلس النواب ’ فان مجلس النواب يتلقى هذا التعهد بالموافقه وبناء على ذلك فان السيد محمود المشهداني يكون مجازا الى حين تقديم جبهة التوافق مرشحا اخر لهذا المنصب , ويتولى النائب الاول لمجلس النواب السيد خالد العطيه مهام وصلاحيات رئيس مجلس النواب خلال فترة اجازة السيد المشهداني). هذا وقد صوت اعضاء المجلس على مشاريع قوانين اصول المحاكمات الجزائيه العسكريه وتعديل قانون المحكمه الجنائيه العراقيه العليا رقم 10 لسنة 2005 كذلك صوت اعضاء المجلس على مقترحات قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثوره المنحل المرقمه 199 لسنة 2001 و 690 لسنة 1981 و1283 لسنة 1980 و 1019 لسنة 1979 و 1253 لسنة 1985 . كما تمت القراءه الثانيه لمشروعي قانوني الانضمام الى الوكاله الدوليه لضمان الاستثمار وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات . هذا وقد رفعت الجلسه عند تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد يوم الثلاثاء القادم المصادف التاسع عشر من حزيران الجاري. الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي 11/6/2007