نواب المجلس يصوتون على قرار وجوب رجوع السلطة التنفيذية الى مجلس النواب


       هذا وقد افتتحت الجلسة إعمالها بقراءة آيات من القران الكريم ، وقبل الشروع في تناول الموضوعات المدرجة على جدول الإعمال أعلن رئيس المجلس مجموعة بيانات كانت قد وصلت إلى هيئة رئاسة المجلس ومنها بيان حول اللقاء الذي تم بين سماحة السيد مقتدى الصدر و مسؤولي ووجهاء محافظة النجف والذين أكدوا على ضرورة استقلال العراق ورفض أي اقتتال داخلي وتوفير الخدمات العامة للشعب والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين واعادة النظر في قانون اجتثاث البعث ، وبيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في المجلس الذي شجب وأدان العمل الإرهابي الذي استهدف الحضرة الكيلانية المقدسة وبيان احد النواب حول حادثة قتل احد القساوسة المسيحيين ومرافقيه في محافظة الموصل . وفي الجلسة ذاتها ألقى النائب نور الدين الحيالي كلمة بمناسبة الذكرى الأربعين لنكسة الخامس من حزيران 1967 طالب فيها هيئة الرئاسة بإصدار بيان حول إطلاق سراح البرلمانيين الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات الصهيونية . كما صوت أعضاء مجلس النواب على قرار وجوب الرجوع إلى مجلس النواب عند التمديد لبقاء القوات متعددة الجنسيات من عدمه ، وقد سبق عملية التصويت مداخلات أبداها البعض من النواب والذين أيدوا مثل هذه القرارات بعدها تدخل في صميم مسؤولية مجلس النواب ، في حين أبدى البعض الأخر وجهات نظر تذهب إلى إن ذلك لم يكن من صلاحيات المجلس وبالتالي سوف لن يكون لهذا القرار قوة الإلزام للسلطة التنفيذية . وفي الفقرة الأخيرة تم استضافة مجموعة من خبراء وزارة النفط والوكيل الأقدم للوزارة لإيضاح موضوع عدادات النفط حيث أشار الوكيل الأقدم في كلمة له إمام المجلس إن عمليات الهدر في تصدير النفط تحدث جراء عمليات التخريب والتي تصل إلى أكثر من 450 ألف برميل يوميا وكذلك السرقات التي تحدث على الرغم من وجود العدادات . هذا وقد اشترك عدد من السادة النواب في المناقشات التي أثيرت حول موضوع العدادات مطالبين بموقف واضح من وزارة النفط حول نصب العدادات ومتسائلين عن دور المفتش العام في الوزارة من السرقات والفساد الإداري كذلك طالبوا بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع . فيما ختم مداخلات السادة الأعضاء الشيخ خالد العطية النائب الأول بحديث أكد على أهمية إن يتم استضافة وزير النفط والمسئولين في الوزارة في جلسة قادمة على إن تقدم الوزارة تقريرا مفصل يشتمل معلومات تفصيلية وبالأرقام بكل مايتعلق بنشاط وزارة النفط والعدادات حصرا . هذا وقد رفعت الجلسة في الساعة الثالثة والنصف على إن تعقد يوم غد الساعة الحادية عشر . الدائرة الإعلامية 5/6/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة