وزير الخارجية يقدم شرحا امام اعضاء المجلس عن خلفيات اجتماع مجلس الامن


       عقد مجلس النواب جلسته السادسة والثلاثين والاعتيادية برئاسة د. محمود المشهداني رئيس المجلس يوم السبت المصادف التاسع من حزيران 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد . هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم . اما الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ، فقد استضاف مجلس النواب السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية ليتحدث امام المجلس عن طلب الحكومة تمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق حيث اشار في كلمته ان لدى الحكومة لجان عدة لبحث هذا الموضوع وتسعى الى ايجاد تغييرات مهمة في القرار الاممي ، فالقرار اصبح عالميا كونه يبحث في عواصم عالمية عديدة . وبعد الانتهاء من كلمته شارك عدد من السادة النواب بتقديم استفساراتهم للسيد وزير الخارجية حول الموضوع ، حيث تسائل النائب نصار الربيعي عن الفنيات التي توصلت اليها الحكومة العراقية في صلب القرار والتي من شانها تخدم الشعب العراقي فيما تسائل النائب حسين شكر حميد عن الموقف الذي تتبناه الحكومة العراقية حاليا تجاه القرار فيما اجاب السيد وزير الخارجية قائلا ان المراجعة الدولية لقرار مجلس الامن كانت سنوية غير ان المطالبة العراقية قد جعلته دوريا كل ستة اشهر ، اما الموقف الذي تتبناه الحكومة العراقية هو يتمثل في تقديم تقريرا الى مجلس الامن يشرح فيه التطورات التي حدثت خلال العام الحالي وكذلك ما حققته خطة فرض القانون بعد ذلك تطورات مهمة يجب ان تاخذ بنظر الاعتبار . وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال حول التصويت على اجابة السيد رئيس هيئة النزاهة بشان الاستجواب المقدم في الجلسة ( 35 ) حيث لم تحصل الموافقة على اجابات رئيس هيئة النزاهة عند تصويت المجلس وعليه قدم النائب صباح الساعدي طلبا موقعا من (52) عضوا لسحب الثقة والتي سيتم التصويت على ذلك بعد سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب . وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة البلديات والاشغال العامة على ان يتم مناقشة الفقرات والمواد الواردة في مشروع القانون في جلسة يوم غد التي ستعقد عند تمام الساعة الحادية عشر صباحا. هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة 2:15 بعد الظهر . الدائرة الاعلامية 9/6/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة