لجنة الشكاوى في مجلس النواب تقدم تقريرها الذي اشتمل على انجازات اللجنة
ففي بداية الجلسة طلب الشيخ خالد العطية من لجنة الشكاوي في مجلس النواب تقديم تقريرها والذي قدمه النائب عبد الكريم العنزي حيث اشتمل على مقدمة وانجازات اللجنة للفترة من 1/7/2006 إلى 1/5/2007 والذي جاء فيه “إن اللجنة قد أسهمت في تسريع تفعيل قانون مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين من خلال الشكاوى التي وردت إليها وفي إعادة الكثير من المفصولين السياسيين إلى عملهم وشمول إعداد كبيرة من المواطنين بشبكة الحماية الاجتماعية , كما إنها أسهمت من خلال الإيعاز إلى هيئة حل نزاعات الملكية العقارية لتفعيل المعاملات المتأخرة الإسراع في انجازها . كما أشار التقرير إلى الدور الرقابي الذي مارسته اللجنة عل الجهاز القضائي مسهمة في إعادة بعضا من الدعاوي للنظر فيها “.كما أشار التقرير إلى أهم المعوقات التي رافقت مسيرة عمل لجنة الشكاوي في المجلس والتي انحصرت في قلة كادرها الإداري وعدم توفير الأمن والحماية لمكاتب الشكاوى في المحافظات وكذلك انعدام الجانب الإعلامي بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية .
وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير اللجنة اشترك عدد من أعضاء المجلس في تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول تقرير اللجنة .
وفي فقرة أخرى من جدول الإعمال تمت قراءة تقرير لجنة الزراعة حول مؤتمر المياه وتأسيس المجلس الوطني للمياه والذي قدمه النائب محمود ذنون رئيس اللجنة حيث أشار التقرير إلى عقد مؤتمر مياه العراق في المملكة الهاشمية الأردنية للفترة من 14 إلى 17 أيار 2007 ,فقد أشار التقرير إلى وجود ثلاثة اتجاهات ضرورة الاهتمام بها كونها قد أسهمت في ازدياد حجم الانهيار في حقول الزراعة والمياه , وهي التراجعات المخيفة في المجال الزراعي إذا ما قورنت بحجم الأراضي الزراعية المتروكة والثاني ما يتعلق في مصادر المياه والتي تتطلب وضع إستراتيجية شاملة من خلال تأسيس مجلس وطني اعلي للمياه يكون مدعوما بقوة القانون والأخير هو حجم التلوث الكبير في مياه الشرب في نهري دجلة والفرات . ونتيجة لذلك طالبت لجنة الزراعة والمياه و الاهوار بإنشاء مجلس وطني للمياه في العراق ومنظمة إقليمية للدول الأربعة المشاركة في حوضي دجلة والفرات وذلك لحل المعضلات التي جاء بها تقرير اللجنة .
وبعد الانتهاء طالب النائب محمد العسكري بضرورة استضافة وزير الزراعة حول تقرير سابق قد تم رفعه حول المياه ونسبة تركيا فيه ,في حين أشار النائب عبد الكريم العنزي إن تقرير اللجنة قد خلا من خطة مستقبلية في الجوانب التي أشار إليها .
وفي موضوع أخر فتح النقاش حول ظاهرة غياب أعضاء مجلس النواب عن جلسات المجلس حين أشار الشيخ خالد العطية إلى ضرورة أن يدعو رؤساء الكتل الأعضاء وحثهم على الحضور ,قائلا إن هيئة الرئاسة تدرس باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من ظاهرة الغياب ومطالبا بتشكيل لجنة بوضع نظام داخلي يعالج تلك الحالة .
إما النائب محمود عثمان فقد طالب بتعديل النظام الداخلي وضرورة أن تنهي الكتل تعليقها عن حضور الاجتماعات , في حين أشار النائب وائل عبد اللطيف إن نظام مجلس النواب لا يمنح الحق بتعليق العضوية مقترحا مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا لمعالجة تلك الحالة ,أما النائب صباح الساعدي فقد أكد من جانبه إلى ضرورة تفعيل مقترحا سابقا كان قد تقدم به أكثر من سبعين عضوا لمعالجة ظاهرة الغياب , فيما اقترح النائب همام حمودي العمل بنظام التفويض في مجلس النواب لمعالجة ظاهرة الغياب وعدم اكتمال النصاب .
أما النائب فرياد راوندوزي فقد أكد أن جبهة التوافق وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام لم تعلق عضويتها بل أنها قاطعت الجلسات وأخيرا رأى النائب حيدر العبادي إن تعليق العضوية في هذه الأوقات هي عقوبة للشعب العراقي .
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمت القراءة الثانية من مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1220 لسنة 1984 و 61 لسنة 1988 ورقم 69 لسنة 1994 .
وكانت أخر فقرة في جدول الإعمال هي القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 529 لسنة 1989 والذي أجاز للمواطن العراقي حق التملك في إقليم كردستان في حين سمح بمواطني الإقليم التملك استثناءا من ثلاث محافظات هي ديالى والموصل وكركوك , ورقم 67 لسنة 1994 .
وبعد الانتهاء من القراءة الثانية اشترك عدد من أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع القانون مؤكدين ضرورة إلغاء كل القوانين التي تحد من الحرية الشخصية والتي تقيد إمكانات خدمة البلد وضرورة الابتعاد عن العاطفة في تشريع القوانين .
هذا وقد رفعت الجلسة عن تمام الساعة 1:30 ظهرا على أن تبقى مفتوحة للانعقاد ليوم غد المصادف 25/6/2007
الدائرة الإعلامية
لمجلس النواب العراقي
24/6/2007