مجلس النواب يستضيف وزيري النفط والكهرباء
و ذكّر السيد رئيس الجلسة أعضاء مجلس النواب بالحادثة الإرهابية في ناحية امرلي التي ذهب ضحيتها 500 شخص بين قتيل و جريح واصفا الحادثة بالنكبة، متأسفا على صمت الإعلام العالمي بشأنها ،وفي سياق متصل تلا النائب عباس البياتي بيانا حول الحادثة واصفا ما حصل بأنها كارثة إنسانية متهما الإرهاب التكفيري و الصدامي باستهداف النسيج الاجتماعي لتلك المنطقة مطالبا الحكومة بإعلان امرلي مدينة منكوبة تحتاج الى تدخل الحكومة مباشرة بكافة وزاراتها، كما طالب الأجهزة الأمنية بضرورة إجراء حملة تطهير المنطقة من خلايا الإرهاب وبقايا النظام السابق، آملا من مجلس النواب ان يعضد طلبه في الإسراع في تجهيز و تأهيل شرطة امرلي و تشكيل قوة حماية من الجيش لطريق حمرين طوز خرماتو و تعويض المتضررين من أصحاب البيوت و المحلات التجارية. بعدها وقف اعضاء المجلس لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء .
وقد تم في هذه الجلسة استضافة السيدين وزيري النفط و الكهرباء الدكتور حسين الشهرستاني و الدكتور كريم وحيد ، حيث عرض وزير النفط نشاطاته من انتاج و تصريف النفط الخام و القطاعات الإستخراجية و التحويلية و التوزيعية في وزارته، مؤكدا ان الوضع الامني و العمليات التخريبية التي تتعرض لها منشأت وزارته هي العائق الأكبر لتوفير الخدمات و المشتقات النفطية للمواطنين كما أن سبب تدني إنتاج مصافي النفط سببه الأنقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي .
اما السيد وزير الكهرباء فأكد أيضا ان العمليات التخريبية هي سبب رئيسي في عدم توفر الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية في العديد من مناطق العراق حتى أن هناك محطات لاتعمل بالشكل الكامل، موضحا المعانات في تامين الوقود ونقل الطاقة الكهربائية كما عرض ايضا مشاريع وزارة الكهرباء و خططتها الاستثمارية. بعدها تم فتح باب النقاش وأسئلة السادة اعضاء مجلس النواب حيث تسال النائب خالد سلام عن السبب في عدم إنشاء مصفى في مدينة كركوك و عدم بناء محطات التزود بالوقود و ماهي حلول الوزارة لحل مشكلة الوقود ، اما النائب علي الأديب فركز حديثه على وجوب الاستفادة من الأموال لحماية خطوط الأنابيب و الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية على اعتبار أن الوضع الأمني المتوتر، مطالبا بمفاتحة القوة المتعددة الجنسيات بتوفير الطائرات لحماية تلك الخطوط ووضع حلول طوارئ مؤقت اما النائب عبد الباري زيباري فتسال عن سبب تأخير بناء المصافي في كربلاء و كويسنجاق في حين رأى النائب محمد ناجي السامرائي أن هناك فسادا إداريا داخل وزارة النفط، مقترحا تشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارات النفط و الكهرباء و الداخلية و الدفاع بإشراف رئيس الوزراء ، وذكر النائب كمال الساعدي ان هناك عدم دقة في وصول المعلومات الى وزير النفط خاصة في موضوع ساعات الانتظار للتزود بالوقود و أن هناك شركات قادرة على إنشاء مصافي صغيرة تساعد في حل الأزمة و أن وزارة النفط لم تقدم مشاريع جديدة إضافة الى وجود فساد إداري . من جانبه طالب النائب سيروان عدنان بإعادة بناء و تأهيل مصفى خانقين ، في حين رأت النائب بشرى الكناني ان اغلب المعلومات التي يتم توصيلها الى الوزير غير دقيقة والأرقام التي تم عرضها أمام أعضاء المجلس غير حقيقية من ساعات الانتظار للتزود بالوقود الى ساعات القطع المبرمج للكهرباء كما أوصت النائب ندى السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية حول دقة المعلومات التي يتم توصيلها الى الوزيرين ، وتساءل النائب محمود عثمان عن التقارير الامريكية التي تتحدث عن سرقة وتهريب النفط العراقي مطالباً ايضاً بإستضافة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة للتحدث عن هذا الموضوع .
وتمت الاجابة من قبل الوزيرين على معظم التساؤلات والمناقشات التي أثارها أعضاء المجلس وفي الختام رحب السيد رئيس الجلسة بالسيدين الوزيرين ، داعياً لجنتي العمل والخدمات والنفط والغاز للتواصل مع الوزارتين من اجل خدمة الشعب العراقي ، معلناً عن إبقاء الجلسة مفتوحة إلى يوم الاثنين السادس عشر من تموز 2007 .
الدائرة الإعلامية
في مجلس النواب العراقي