مجلس النواب يوافق على زيادة عمل المجلس
استأنف مجلس النواب عقد جلسته الحادية والأربعين والمفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم الأحد المصادف 8/ تموز/2007 بقصر المؤتمرات في بغداد.
وفي بداية الجلسة أثار النائب حسام العزاوي موضوع سوء معاملة بعض السيطرات الأجهزة الأمنية للأعضاء مجلس النواب خلال تنقلاتهم ، مطالبا الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية بإعلام منتسبيهم بضرورة حسن معاملة أعضاء مجلس النواب وتوجيه كتاب رسمي من رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة الوزراء بهذا الخصوص ، من جانبه أكد رئيس الجلسة ان هناك تعميم من وزارتي الدفاع والداخلية يقضي بوجوب احترام أعضاء مجلس النواب ومعاملتهم معاملة لائقة من قبل الأجهزة الأمنية ، في حين طالب النائب كمال الساعدي بحضور وزير الداخلية لمناقشة هذا الموضوع وتخصيص خط هاتف من الوزير مع أعضاء مجلس النواب للاتصال به عند الحاجة.و أشار النائب علي العلاق إن القضية ليست عدم الاحترام للأعضاء المجلس فقد إنما المشكلة هي وقوف أعضاء المجلس في مناطق خطرة و لمدة من الوقت.
بعدها تمت القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء الفقرتين (أ- ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993.
ثم أعلن رئيس الجلسة الشيخ خالد العطية عن اكتمال النصاب القانوني فبدأت الجلسة الثانية والأربعين التي افتتحت بقراءة آيات من الذكر الحكيم .
وبالنظر لتمديد عمل مجلس النواب لمدة شهر لانجاز قوانين مهمة فقد صوت مجلس النواب على زيادة أيام عمل المجلس و بشكل متواصل وبواقع ستة أيام في الأسبوع ابتداءاً من الاثنين القادم وحتى نهاية الشهر.
وصوت أعضاء المجلس على عدم القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (190) لسنة 1994 وتشريع قانون بديلا عنه ، وبعد القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (96) لسنة 1994 طالب بعض النواب بإلغاء القوانين التي تجيز القطع بالأصل.
بعدها أتم المجلس القراءة الأولى للأربعة مقترح قوانين وهي إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (100) لسنة 1995 ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (137) لسنة 2001 ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130) لسنة 1994 ومقترح قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل (86) لسنة 1993 و تعديله (34) لسنة 1997.
وطالب السيد رئيس الجلسة الشيخ العطية من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم بقراءة مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم كل مادة مع تعديلاتها لتذكير أعضاء مجلس النواب لغرض الاستمرار لمناقشة مقترح القانون يوم غد .
و في الختام أعلن رئيس الجلسة عن إبقاء الجلسة مفتوحة إلى يوم غد الاثنين 9/7/2007.
الدائرة الإعلامية
في مجلس النواب العراقي
8/7/2007