الكتل النيابية ترحب بعودة كتلة جبهة التوافق العراقية الى جلسات مجلس النواب


      

ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة الرابعة والأربعين ضمن السنة التشريعية الثانية في الفصل التشريعي الأول وذلك يوم الخميس المصادف التاسع عشر من تموز 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد


بدأت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم تلاها إلقاء النائب عدنان الدليمي بياناً حول عودة كتلة جبهة التوافق الى جلسات مجلس النواب حيث أشار النائب الدليمي على العمل متضامنين من اجل إنقاذ العراق من الكارثة التي حلت به شاكرا جميع الإخوة من الذين أسهموا بالتفاهم مع جبهة التوافق في إنهاء تعليق حضورها جلسات المجلس آملا بان تكون عودة جبهة التوافق الخطوة الاولى لإيقاف نزيف الدم العراقي مضيفاً ان الوضع المزري يجب ان يحل بالتفاهم لا بشروط من قبل كافة الكتل السياسية من اجل وحدة العراق آملا باستجابة الحكومة لكل مطاليب مجلس النواب مطالباً الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس بإدارة جلسات مجلس النواب بالسلاسة والشفافية لحل كل المشكلات .
وقد رحبت كافة الكتل البرلمانية بإنهاء تعليق حضور كتلة جبهة التوافق الى اجتماعات مجلس النواب حيث رأى النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد على الأديب إن عودة جبهة التوافق لنجاح مسار العملية السياسية آملا بان تكون كتلة التوافق أكثر تعاوناً من اجل إنجاح العلمية السياسية .
أما النائب عن كتلة التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي تمنى ان تكون عودة جبهة التوافق بداية جديدة للعمل النيابي كما رحب النائب عن قائمة الأمة العراقية مثال الالوسي بعودة كتلة جبهة التوافق ، من جانبه رحب النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري بعودة كتلة التوافق والتيار الصدري مؤكدا ان غياب أي جهة ظاهرة غير صحية خاصة في حالة إقرار مشاريع عديدة .
وبارك النائب زهير محمد أمين عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مسعى الجميع للحضور الجيد في البرلمان في الفصل التشريعي كما رحبت النائب عن القائمة العراقية الوطنية ميسون الدملوجي بعودة كتلتي التوافق والصدرية الى جلسات مجلس النواب ، ورحب النائب يونادم يوسف كنا عن قائمة الرافدين بعودة كتلتي التوافق والصدرية لاجتماعات مجلس النواب أما النائب عمر الجبوري فقد رحب أيضا باسم الكتلة العربية المستقلة بعودة الكتلتين من جانب ثاني شكر النائب علاء مكي اعضاء مجلس النواب على الروح الايجابية والعلمية والصبر في تقبل الأزمات وحلها مخاطبا الشعب العراقي بان اعضاء مجلس النواب سوف يتجاوزون الأزمات متفائلا في المرحلة القادمة .
بعدها أثار النائب داغر الموسوي شكوى المواطنين العراقيين الذين يسافرون الى الأردن ويتعرضون إلى سوء معاملة من قبل السلطات الأردنية مطالباً استضافة وزير الخارجية لمعرفة الإجراءات ، كما أشار النائب الموسوي الى موضوع توقيف السلطات العراقية سيارة تحمل 300 حزام ناسف من المعبر السوري مستغربا من ان الحكومة العراقية لم تتخذ إجراء بهذا الخصوص .
ثم وجه السيد رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني و بأسم أعضاء مجلس النواب دعوة الى الجبهة العراقية للحوار الوطني لإنهاء تعليق حضورها لاجتماعات مجلس النواب .
بعدها تمت القراءة الاولى مقترح قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب المتكون من مادتين حيث جاءت الفقرة الأولى من المادة الأولى ان انتهاء العضوية في المجلس لأسباب تبؤ عضو مجلس النواب منصبا في رئاسة الدولة وفقدان احد شروط العضوية وقبول استقالة العضو من المجلس والوفاة وصدور حكم قضائي بحقه او إصابته بمرض او عوق او تجاوزه عيابات بدون عذر مشروع لنصف جلسات المجلس .
كما نصت الفقرة الثانية من المادة الاولى ” يحق لمجلس النواب إعفاء احد أعضاء هيئة الرئاسة من منصبة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس أما الفقرة الثالثة “من المادة الاولى فنصت “يتمتع عضو مجلس النواب او احد اعضاء هيئة الرئاسة براتب تقاعدي لا يقل مقداره عن 80% مما كان يتقاضاه من مكافأة وامتيازات في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل هيئة رئاسة المجلس ” .
وصوت أعضاء المجلس على مجموعة مشاريع قوانين مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون ومشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 ومشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديلات ميثاق جامعة الدول العربية ومشروع قانون فك ارتباط أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل( 812 )لسنة 1984 ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل( 59 )لسنة 1982 .
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ، كما تمت القراءة الثانية ومناقشة لمقترح قانون إلغاء  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم( 137 )لسنة 2001 حيث أيد الأعضاء إلغاء القرار لأنه يعد مخالفا للدستور و مطالبين بتعويض المتضررين من جراءه .
كما تمت القراءة الثانية لمقترحي قانوني إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (130 )لسنة 1994 وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل( 86 ) لسنة 1993 .
هذا وقد أبقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الجلسة مفتوحة الى يوم السبت المصادف 21/7/2007 .


الدائرة الاعلامية
في مجلس النواب العراقي
19/7/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة