مجلس النواب يصادق على قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الهيئة الإقليمية لمصائد الاسماك
عقد مجلس النواب جلسته الخامسة والأربعين والاعتيادية من السنة التشريعية الثانية في الفصل التشريعي الأول برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم السبت المصادف الحادي والعشرين من تموز2007 بقصر المؤتمرات ببغداد.
ابتداءت الجلسة بقراءة أية من الذكر الحكيم.
في بداية الجلسة اعترض النائب عباس البياتي على فقرات جدول الأعمال لسببين الأول هو أن تمديد عمل المجلس كان لإقرار مشاريع مهمة مثل قانون النفط والغاز والمسائلة والعدالة والتصويت على التعديل الوزاري ، والثاني أن يكلف مجلس القضاء الأعلى بإعداد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تلغى مطالبا بإعادة النظر في جدول الأعمال ، أما النائب بهاء الأعرجي فأشار إن القوانين المهمة لم تقدم إلى اللجنة القانونية وان القرارات الملغية مأخوذة من مجلس القضاء الأعلى ، من جانبه رأى النائب محمود عثمان إن كلام النائب عباس البياتي صحيح معتقدا إن هناك عقبات سياسية وخلافات ومحادثات يجب حلها من قبل قيادات الكتل السياسية.
وفي بيان ألقاه النائب حسن عثمان عن مباراة المنتخب الوطني مع الفريق الفيتنامي اليوم طالب هيئة رئاسة المجلس في حال فوز المنتخب العراقي تكريمه موضحا أن الفريق وحّد العراقيين، كما ألقت النائبة سميرة الموسوي بيانا عن استنجاد مواطنة عراقية بلجنة المرأة والطفولة والأسرة حيث اعتقلت ابنتها وأخويها من قبل القوات العراقية والأمريكية في مدينة الصدر موضحةً إن هذا الاعتقال يعد انتهاك لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية واتفاقيات القضاء على العنف ضد المرأة واعتداء على السلطة القضائية مطالبة المجلس وباسم اللجنة وأعضاء المجلس بإطلاق سراح المواطنة وعدم تكرار مثل تلك الأعمال والتأكيد على الحكومة العراقية بتلك المطالب من القوات الأمريكية ، وفي موضوع عقد مؤتمر للدول المستضيفة للاجئين العراقيين اقترح النائب حسين الفلوجي تولي لجنتي المهجرين والعلاقات الخارجية متابعة قرارات المؤتمر وقد أثنى النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المهجرين على اقتراح النائب الفلوجي مؤكدا إن لجنته قدمت تقريرا إلى الحكومة والوزارة المعنية وقد عمم هذا التقرير على الوزارات كما أشار الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس إن مجلس النواب أول من فعّل قضية المهجرين.
من جانبه ألقى النائب صالح العكيلي عن الكتلة الصدرية بيانا عن محاصرة القوات الأمريكية لمدينة الحسينية وسقوط جرحى وقتلى من جراء القصف الجوي من قبل تلك القوات مطالباً هيئة رئاسة المجلس بالتدخل لوقف هذه العملية العسكرية فوراً ومخاطبة الحكومة العراقية لتقديم الأسباب الحقيقة لهذا العمل وتوفير وسائل الإغاثة وتعويض المتضررين وتوجيه العمليات العسكرية ضد التكفيريين والارهابين في محافظة ديالى.
وبعد قراءة أسماء الغياب عن الجلسة صوت المجلس على قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق تعديل المادتين 24 ، 25 من دستور منظمة الصحة العالمية.
وتمت القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية السكك الحديد الدولية وأشارت لجنة العمل والخدمات إلى أن الاتفاقية يجب تعديلها وتوفير متطلباتها ، إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي رأى أما أن يدخل العراق إلى الاتفاقية أو لا وان الحكومة سوف تناقش الملاحظات من قبل اللجنة المختصة وقد اتفق النائب فرياد راوندوزي مع رأي الوزير وأضاف انه من الممكن استحداث ملحقات خاصة بالمطالب العراقية ضمن الاتفاقية وتم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الطرق الدولية في المشرق العربي كما أجٌلت القراءة الثانية لمقترح قانون دعم المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية وذلك لان لجنة الزراعة لن تستلم رأي الحكومة خاصة لان مقترح القانون يتضمن التزامات مالية.
كما تمت القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء الفقرتين(أ)،(ب) من البند 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (55)لسنة 1993 القاضي بإعطاء صلاحيات لامين بغداد باحتجاز الأشخاص وهو ما يتعارض مع السلطة القضائية وقد ناقش أعضاء المجلس إلغاء هذا القرار حيث رأى النائب محسن السعدون إلغاء القرار كله ، وليس الفقرتين أ و ب منه لأنه تدخل في السلطة القضائية واقترح النائب وائل عبد اللطيف إعداد مشروع قانون يلغي كل قرارات الحجز الإداري ، ومن جانبه اقترح النائب الأول الشيخ خالد العطية أن تأخذ اللجة القانونية هذين المقترحين وتقوم بإعداد قانون جديد.
وفي الختام أبقى الشيخ خالد العطية الجلسة مفتوحة إلى يوم غد الأحد 22/7/2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
21/7/2007
ابتداءت الجلسة بقراءة أية من الذكر الحكيم.
في بداية الجلسة اعترض النائب عباس البياتي على فقرات جدول الأعمال لسببين الأول هو أن تمديد عمل المجلس كان لإقرار مشاريع مهمة مثل قانون النفط والغاز والمسائلة والعدالة والتصويت على التعديل الوزاري ، والثاني أن يكلف مجلس القضاء الأعلى بإعداد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تلغى مطالبا بإعادة النظر في جدول الأعمال ، أما النائب بهاء الأعرجي فأشار إن القوانين المهمة لم تقدم إلى اللجنة القانونية وان القرارات الملغية مأخوذة من مجلس القضاء الأعلى ، من جانبه رأى النائب محمود عثمان إن كلام النائب عباس البياتي صحيح معتقدا إن هناك عقبات سياسية وخلافات ومحادثات يجب حلها من قبل قيادات الكتل السياسية.
وفي بيان ألقاه النائب حسن عثمان عن مباراة المنتخب الوطني مع الفريق الفيتنامي اليوم طالب هيئة رئاسة المجلس في حال فوز المنتخب العراقي تكريمه موضحا أن الفريق وحّد العراقيين، كما ألقت النائبة سميرة الموسوي بيانا عن استنجاد مواطنة عراقية بلجنة المرأة والطفولة والأسرة حيث اعتقلت ابنتها وأخويها من قبل القوات العراقية والأمريكية في مدينة الصدر موضحةً إن هذا الاعتقال يعد انتهاك لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية واتفاقيات القضاء على العنف ضد المرأة واعتداء على السلطة القضائية مطالبة المجلس وباسم اللجنة وأعضاء المجلس بإطلاق سراح المواطنة وعدم تكرار مثل تلك الأعمال والتأكيد على الحكومة العراقية بتلك المطالب من القوات الأمريكية ، وفي موضوع عقد مؤتمر للدول المستضيفة للاجئين العراقيين اقترح النائب حسين الفلوجي تولي لجنتي المهجرين والعلاقات الخارجية متابعة قرارات المؤتمر وقد أثنى النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المهجرين على اقتراح النائب الفلوجي مؤكدا إن لجنته قدمت تقريرا إلى الحكومة والوزارة المعنية وقد عمم هذا التقرير على الوزارات كما أشار الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس إن مجلس النواب أول من فعّل قضية المهجرين.
من جانبه ألقى النائب صالح العكيلي عن الكتلة الصدرية بيانا عن محاصرة القوات الأمريكية لمدينة الحسينية وسقوط جرحى وقتلى من جراء القصف الجوي من قبل تلك القوات مطالباً هيئة رئاسة المجلس بالتدخل لوقف هذه العملية العسكرية فوراً ومخاطبة الحكومة العراقية لتقديم الأسباب الحقيقة لهذا العمل وتوفير وسائل الإغاثة وتعويض المتضررين وتوجيه العمليات العسكرية ضد التكفيريين والارهابين في محافظة ديالى.
وبعد قراءة أسماء الغياب عن الجلسة صوت المجلس على قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق تعديل المادتين 24 ، 25 من دستور منظمة الصحة العالمية.
وتمت القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية السكك الحديد الدولية وأشارت لجنة العمل والخدمات إلى أن الاتفاقية يجب تعديلها وتوفير متطلباتها ، إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي رأى أما أن يدخل العراق إلى الاتفاقية أو لا وان الحكومة سوف تناقش الملاحظات من قبل اللجنة المختصة وقد اتفق النائب فرياد راوندوزي مع رأي الوزير وأضاف انه من الممكن استحداث ملحقات خاصة بالمطالب العراقية ضمن الاتفاقية وتم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الطرق الدولية في المشرق العربي كما أجٌلت القراءة الثانية لمقترح قانون دعم المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية وذلك لان لجنة الزراعة لن تستلم رأي الحكومة خاصة لان مقترح القانون يتضمن التزامات مالية.
كما تمت القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء الفقرتين(أ)،(ب) من البند 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (55)لسنة 1993 القاضي بإعطاء صلاحيات لامين بغداد باحتجاز الأشخاص وهو ما يتعارض مع السلطة القضائية وقد ناقش أعضاء المجلس إلغاء هذا القرار حيث رأى النائب محسن السعدون إلغاء القرار كله ، وليس الفقرتين أ و ب منه لأنه تدخل في السلطة القضائية واقترح النائب وائل عبد اللطيف إعداد مشروع قانون يلغي كل قرارات الحجز الإداري ، ومن جانبه اقترح النائب الأول الشيخ خالد العطية أن تأخذ اللجة القانونية هذين المقترحين وتقوم بإعداد قانون جديد.
وفي الختام أبقى الشيخ خالد العطية الجلسة مفتوحة إلى يوم غد الأحد 22/7/2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
21/7/2007