أقامة مؤتمرات صحفية
نود أعلامكم بأن الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي تستأنف عملها لاقامة مؤتمراتكم الصحفية في مبنى مجلس النواب العراقي ( قصر المؤتمرات ) ووفق ألالية التالية :
1- يتم أعلامنا من قبلكم قبل يومين من انعقاد المؤتمر وبكتاب رسمي وعبربريدكم الحكومي الى بريدنا الالكتروني ( [email protected] ) وعلى ان يحدد فيه ايضا موضوع المؤتمر .
2- يتم ارسال أسماء مرافقيكم قبل يومين على ان لايتجاوز عددهم ثلاثة اشخاص
3- ضرورة تعاون السادة الوزراء ومرافقيهم في تطبيق كافة الاجراءات والتعليمات الامنية كما هو الحال مع السادة نواب المجلس .
4- ان يكون موعد اقامة المؤتمرات الصحفية متزامن مع أوقات الدوام الرسمي لمجلس النواب فقط ولايسمح بخلاف ذلك .