أقامة مؤتمرات صحفية


       نود أعلامكم بأن الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي تستأنف عملها لاقامة مؤتمراتكم الصحفية في مبنى مجلس النواب العراقي ( قصر المؤتمرات ) ووفق ألالية التالية :


1-    يتم أعلامنا من قبلكم قبل يومين من انعقاد المؤتمر وبكتاب رسمي وعبربريدكم الحكومي الى بريدنا الالكتروني ( [email protected]  ) وعلى ان يحدد فيه ايضا موضوع المؤتمر .
2-   يتم ارسال أسماء مرافقيكم قبل يومين على ان لايتجاوز عددهم ثلاثة اشخاص
3-   ضرورة تعاون السادة الوزراء ومرافقيهم في تطبيق كافة الاجراءات والتعليمات الامنية كما هو الحال مع السادة نواب المجلس .
4-   ان يكون موعد اقامة المؤتمرات الصحفية متزامن مع أوقات الدوام الرسمي لمجلس النواب فقط ولايسمح بخلاف ذلك .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة