عقد مجلس النواب جلسته السادسة والأربعين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب وذلك يوم الأحد المصادف 22/ تموز/2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
ابتداءت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
بعدها صوت أعضاء مجلس النواب على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(37) لسنة 2001 ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 86 لسنة 1993 وتعديله رقم (24) لسنة 1997 ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (103) لسنة 1994.
تم بعدها مناقشة تشكيل لجنة مؤقتة أو دائمية تعنى بالمصالحة الوطنية حيث طالب النائب وثاب شاكر تشكيل هذه اللجنة لدعم جهود المصالحة الوطنية وقد رأى النائب محمود عثمان إن المصالحة مهمة ويجب ألا تكون مع الذين أجرموا بحق الشعب العراقي مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين من الذين لم تثبت إدانتهم مشيرا إلى إن المصالحة تبدءا بين الكتل السياسية الداخلة في العملية السياسية و بعدها خارج العملية السياسية أما النائب عباس البياتي فأكد أن مجلس النواب يدعم جهود المصالحة الوطنية من خلال إقرار وتشريع بعض القوانين ومنها التعديل الدستوري المرتقب وقانون المسائلة والعدالة وقانون مجالس المحافظات وإعادة ضباط الجيش مبديا عدم ممانعته في تشكيل هذه اللجنة أما النائب نوال مجيد فراءت إن المصالحة الوطنية الحقيقة تعني المشاركة الحقيقية في الحكومة والقضاء على الميليشيات وإيقاف التهجير وإعادة التوازن من جانبه رأى النائب عبد الخالق زنكنة إن المصالحة تشهد تلكؤا معربا عن تأييده لتشكيل اللجنة أما النائب جلال الدين الصغير فتسال عن ما هو عمل لجان المجلس حتى تضيف له لجنة أخرى مؤكدا إن هناك أكثر من لجنة في مجلس النواب تعمل من اجل المصالحة وتحدث النائب عن قواعد المشاركة في الحكومة وأشار إلى إن الأحزاب والكتل السياسية لا تشكل كل المكونات من جانبه شكر النائب علاء مكي جهود اللجنة العليا للمصالحة الوطنية مبيناً إن هناك جمودا في عملية المصالحة وان مجلس النواب يجب أن يأخذ دوره الرقابي من خلال تشكيل هذه اللجنة.
وبعدها تمت التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالمصالحة الوطنية وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانون الأول مشروع قانون المصادقة على اتفاقية قرض البنك الدولي – مؤسسة التنمية الدولية والثاني المصادقة على اتفاقية القرض الياباني المقدم إلى الحكومة العراقية بمبلغ مئة ومليارين وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليون ين ياباني لتمويل وإعادة تأهيل وتطوير عدد من المشاريع.
وبعدها تمت مناقشة مقترح قانون استبدال أعضاء مجلس النواب حيث تركزت مناقشات أعضاء المجلس على تحديد مدة الغياب وهل لمجلس النواب حق في إقالة النائب وما هي أسباب إعفاء العضو وعدم منح الأعضاء الراتب التقاعدي في حالة الاستقالة وعلى الأقل على العضو إكمال سنة حتى يمنح التقاعد وما هي الأسباب الموضوعية للشخص المطلوب إقالته وعدم وجود نص يحق به إقالة عضو مجلس النواب وتحديد الإجازات المرضية.
وفي الختام أشار النائب الأول الشيخ خالد العطية إلى أن اللجان المختصة ستقوم بدراسة كافة المقترحات بخصوص مقترح قانون استبدال أعضاء مجلس النواب ثم تقديمها تقرير مفصل قبل التصويت عليه ، هذا و قد أبقى النائب الأول الجلسة مفتوحة إلى يوم غد الاثنين 23/تموز/2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
22/7/2007 أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة |
|