مجلس النواب يصوت على قرار دعم الجهود لحل مشكلة اللاجئين العراقيين


       عقد مجلس النواب جلسته السابعة والأربعين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الاثنين المصادف الثالث والعشرين من تموز 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
بداءت الجلسة بقراءة آيات من القران الكريم .
بعدها أشار السيد رئيس المجلس إلى أن المجلس مدد عمله لإقرار بعض القوانين المهمة لكن وجود عراقيل سياسية في هذه القوانين أدت إلى تأجيلها ، كما رأى إن أسلوب المخاطبات الشفهية وعبر وسائل الإعلام غير ملزمة لمجلس النواب مطالباً باعتماد أسلوب المخاطبة المعتمدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما حث الدكتور محمود المشهداني لجان المجلس على انجاز ما لديها من قوانين بعدها قراء رئيس المجلس قراراً حول اللاجئين العراقيين أكد فيه شعور المجلس بالقلق الشديد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة للعراقيين في الدول المجاورة ومتابعته باهتمام جهود المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ، لاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من اجل تخفيف معاناة العراقيين مشيدا بالجهود الأخوية التي تبذلها الدول المجاورة وخاصة الحكومتين السورية والأردنية ، مطالباً الحكومة العراقية بالتنسيق مع الحكومات المجاورة وبخاصة الحكومتين الأردنية والسورية بهدف وضع المعالجات التي تخفف من معاناة العراقيين ومطالباً الحكومة العراقية أيضاً بصرف بدلات البطاقة التموينية للاجئين العراقيين ودعوة حكومات دول الجوار للتخفيف من إجراءاتها المشددة مع العراقيين المقيمين على أراضيها كما طالب الحكومتين الأمريكية والبريطانية إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية في متابعة هذه القضية الإنسانية وتقديم الدعم المالي من اجل تخفيف معاناة العراقيين ، كما دعا جميع المنظمات الإنسانية بمتابعة وبشكل دقيق هذه القضية ، وأيد النائب عبد الخالق زنكنة هذا القرار مؤكدا انه التفاته جيدة من هيئة رئاسة المجلس قبل عقد المؤتمر الدولي بخصوص اللاجئين العراقيين ، مؤكدا على صرف بدلات البطاقة التموينية ومنح اللاجئين إعانات من شبكة الحماية الاجتماعية إلا أن النائب كاميليا إبراهيم ومع إشادتها بالتعامل الأخوي للشعبيين الأردني والسوري إلا أنها راءت ضرورة معرفة الموقف حكومتي الأردن وسورية من معاناة اللاجئين العراقيين ، مقترحةً أن يقوم مجلس النواب بتكليف لجنة المهجرين بالتنسيق مع الحكومة العراقية لمعرفة موقف الحكومتين.
أما النائب خلف العليان فأشار انه من المفروض المطالبة من الحكومة العراقية العمل الجدي لحماية وعودت المهجرين إلى العراق ، وطالب النائب عباس البياتي بضرورة أن تقوم دائرة التقاعد بإيصال الراتب التقاعدي عبر السفارات وفتح وزارة الهجرة والمهجرين مكاتب لها لدى الدول المستضيفة وان تكون آلية الإيصال خالية من الفساد الإداري والمالي ، وبعد عرض الموضوع على التصويت فاز القرار بالأغلبية واعتبر الدكتور المشهداني أن هذا القرار هو دعم لكل الجهود من اجل حل مشكلة اللاجئين وان لجنة المهجرين والمرحلين بصدد إعداد دراسة بخصوص موضوع المهجرين.
بعدها تم التصويت بالموافقة على توصية إلى الحكومة العراقية بفك الحصار على مدينة الحسينية لرفع المعاناة الإنسانية للمواطنين.
وكان من المقرران تتم القراءة الأولى لمقترح قانون التفويض إلا هناك من أيد القراءة وهناك من عارضها.
حيث رأى النائب سليم عبد الله إن هناك اعتراضات من منطلق قانوني وهي أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس ينص على اكتمال النصاب بعدد الحضور والتصويت ، وأن النائب وكيل عن الشعب وان اللجنة القانونية غير متفقة على إدراج قانون التفويض ، وقال النائب إياد السامرائي انه ليس مع مبدأ التفويض وان النائب وكتلته هما يتحملان المسؤولية على عدم اكتمال النصاب ، في حين راءت النائب ميسون الدملوجي أن مشروع القانون هو إلغاء للديمقراطية ، وذكر النائب خالد سلام إلى إن هناك قيود وشروط للتفويض وان التفويض لمعالجة عدم اكتمال  النصاب ، وهذا ما أشارت إليه النائب إيمان الاسدي التي راءت إن هناك دول تعمل بالتفويض ، ومن جانبه أكد النائب حيدر العبادي أن مبادئ التفويض معمول به بعدد من دول العالم وان نظام الانتخاب في العراق ليس على أساس الشخص وان نظام التفويض يحافظ على نسبة الكتل وان من حق النائب عدم إعطاء التفويض.
وأعرب الشيخ خالد العطية إن النقاش حول هذا الموضوع سابق لأوانه وان النقاش يتم بعد القراءة الأولى وان هناك حق الطعن بالقانون. وبعد اختلاف الآراء حول إتمام القراءة الأولى لمشروع القانون أو إحالته إلى المحكمة الدستورية للبت فيه قرر النائب الأول لرئيس المجلس تأجيل الموضوع إلى يوم غد.
وانهى المجلس القراءة الأولى لإربعة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية حضر وانتشار الأسلحة الكيمياوية (CWC) ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية المالية (مشروع إعادة أعمار الطرق الطارئ) ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية المالية (مشروع التربية الطارئ الثالث) ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية المالية (مشروع إعادة أعمار الكهرباء).
وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الشباب والرياضة.
هذا وقد أبقى الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب الجلسة مفتوحة إلى يوم غد 24 /7/2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
23 /7/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة