مجلس النواب يصوت على قانون استثمار وتصفية النفط الخام
استأنف مجلس النواب العراقي عقد جلسته السابعة والأربعين والمفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم الثلاثاء المصادف 24 تموز2007 افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
وأعلن الشيخ بعد اكتمال النصاب القانوني عن افتتاح أعمال الجلسة الثامنة والأربعين حيث صوت أعضاء المجلس على مشروع قانون استثمار وتصفية النفط الخام المتكون من تسعة عشر مادة ، حيث جاءت في الأسباب الموجبة لمشروع القانون” تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية ” .
ثم ألقى عدد من أعضاء مجلس النواب بيانات حيث ناشدت النائب بروين صالح في بيان لها الجبهة العراقية للحوار الوطني بدعم الجبهة لترشيح اعتماد السيدة سميرة عبيس ماضي كمرشح لعضوية اللجنة بدلا من الشهيد محمد حسين عوض في لجنة المرأة والأسرة والطفولة ، ثم تحدثت النائب أمل القاضي عن معاناة احد المواطنين الإنسانية فتسالت عن سبب عدم توزيع المنافع الاجتماعية لحل مثل هذه المشكلات في حين طالب النائب داغر الموسوي مجلس النواب بإدانة وشجب فتوى هدم قبة الإمام الحسين ، مطالبا الحكومة العراقية بالاحتجاج الرسمي لدى الحكومة السعودية لمنع مثل هذه الفتاوى لان هذه الفتاوى تريد إشعال الفتنة في العراق ، كما تحدث النائب وليد شركة عن معاناة المهجرين في عديد من مناطق بغداد والعراق .
وانهى المجلس القراءة الأولى لمقترحي قانوني تعديل النظام الداخلي وهيئة العدالة والتوازن الوطني والسكاني .
وقدم الدكتور محمود المشهداني باسم مجلس النواب تعزية إلى النائب حسن الشمري باستشهاد ابن عم النائب كما دعا الله بالشفاء العاجل للسيد عبد العزيز الحكيم والعودة إلى ارض الوطن بصحة تامة.
وناقش أعضاء المجلس مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة حيث رأى النائب خالد سلام إن مشروع قانون لم يوظف قدرات الشباب من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، من جانبها طالبت النائب ألاء طالباني بتشجيع الرياضة النسوية.
من جانبه قدم مستشار وزارة الشباب والرياضة السيد باسل عبد المهدي إيجازاً عن الكيفية في أداة مشروع القانون وزارة الشباب والرياضة وعن الهيكل التنظيمي للوزارة ، ورأى النائب محمد ناجي السامرائي إن هناك ضعفا في هيكلية الإدارة مطالبا برفع مستوى مكتب الرعاية العلمية للشباب إلى “مؤسسة” وان يكون هناك رياضة إسلامية ، داعيا إلى تكوين مكتب نسوي يرعى الرياضة الملتزمة ورفض النائب عبد الله صالح التصويت على مشروع الوزارة مبدئيا لأنه لا يوجد نص دستوري بإنشاء الوزارة في الحكومة الاتحادية وإنها من صلاحيات الأقاليم والمحافظات وقد أيدت النائب ندى السوداني هذا الرأي حيث أشارت إلى ان هناك صلاحيات حصرية للأقاليم والمحافظات غير منتظمة بإقليم وصلاحيات مشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير منتظمة بإقليم وان الخدمات الرياضية من ضمن سلطة الأقاليم ، كما طالب النائب احمد يوسف بتطوير عمل الاحتراف الرياضي والمشاركة بأكثر من فريق بالمسابقات الدولية وقد أيدت النائب جنان عبد الجبار رأي النائب عبد الله صالح مطالبة بتعديل الفقرات والمهام من الوزارة.
وقد رد أعضاء لجنة الشباب و الرياضة على هذه التساؤلات حيث أشار النائب حيدر الجوراني بان الدستور كفل ممارسة الرياضة ويجب على الدولة مراعاة ذلك.
وقد أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطيه عن مواصلة النقاش حول مشروع القانون ورفع الجلسة إلى يوم غد على أن تبقى الجلسة مفتوحة الأربعاء 25/7/2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
24/7/2007