مجلس النواب يناقش مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة ومقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم


       واصل مجلس النواب عقد جلسته الثامنة والأربعين والمفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم الأربعاء المصادف الخامس والعشرين تموز 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
حيث استأنفت الجلسة بقراءة أية من الذكر الحكيم بعدها تلا النائب علي العلاق بيانا بمناسبة استشهاد كوكبة من الأبرياء في التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في مدينة الحلة وطالب النائب الأجهزة الأمنية في المحافظة بتحمل مسؤوليتها وإجراء تحقيق بشان المتهاونين كما طالب وزارتي الدفاع والداخلية تشكيل أفواج لحماية المحافظة ودعم جهاز الاستخبارات في المحافظة داعياً الحكومة بتقديم الدعم المادي للمتضريين وإصلاح الأضرار التي ألحقت بمبنى المستشفى.
وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على اتفاقية القرض الياباني حيث قدم أعضاء المجلس ملاحظات حول القانون ، فيما أكد النائب خالد سلام على توزيع القروض بالعدالة على محافظات العراق والأخذ بنظر الاعتبار عدد السكان ومظلومية المحافظات ، وتسال النائب رؤوف عثمان عن سبب  صرف القرض على مدينة البصرة مع إن هناك مناطق متضررة في إقليم كردستان ، ومن جانبه رأى النائب حميد مجيد موسى إن القرض مغري وشروطه جيدة وان توزيع القرض ليس موضوع نقاش في حين اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب القرض مهماً جدا لأنه يشمل مشاريع إستراتيجية تخدم العراق ، أملا بالمصادقة عليه بأقرب وقت.
وواصل مجلس النواب الاستمرار بمناقشة مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة حيث افتتحت النائب ليلى كاظم النقاش باقتراح إن يكون للهيئة التنسيقية للشباب والرياضة التابعة للوزارة بموجب قانون خاص وعدم ضرورة ذكر فقرة حق الإيفاد للوزير.
بعدها أعلن الشيخ خالد العطية رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب فافتتحت أعمال الجلسة التاسعة والأربعين.
واستأنفت النائب إنعام الجوادي المناقشة بضرورة الاهتمام برعاية الشباب المعوقين ضمن مشروع القانون ، أما النائب حيدر السويدي فأكد على تحديد العلاقة بين الوزارة واللجنة الاولمبية وان يكون هناك قانون لتلك العلاقة ، كما إن مشروع القانون لم يعالج مسالة إيفاد اللاعبين ، وركز النائب رؤوف عثمان على الاهتمام بالجانب الثقافي والاجتماعي ضمن مشروع القانون مطالباً بتوفير المقاعد الدراسية للطلبة ، وتسال النائب حسين الفلوجي عن سبب عدم الإشارة إلى القطاع الخاص لتنظيم الأندية من ضمن مشروع القانون وماهية العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
بعدها أكد وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر إن وزارته سوف تأخذ كل المقترحات والتساؤلات التي أبداها أعضاء المجلس .
بعد ذلك اجل السيد رئيس الجلسة الشيخ خالد العطيه فقرة التصويت على سحب الثقة من السيد راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة بسبب عدم اكتمال النصاب.
وتمت القراءة الثانية لإربعة مشاريع قوانين هي مشروع قانون المصادقة على المشروع الطارئ محطتي دوكان ودربنخان الكهرومائية ، ومشروع قانون المصادقة على اتفاقية مشروع التربية الطارئ ، ومشروع قانون إعادة أعمار الكهرباء ، ومشروع قانون المصادقة على اتفاقية مشروع إعادة الطرق الطارئ. بعدها تركزت ملاحظات أعضاء المجلس لدى استمرارهم في مناقشة مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم على إعطاء مجالس المحافظات صلاحيات تشريعية أو رقابية وعن مدى التنسيق بين مجالس المحافظات والسلطة المركزية ، ونظراً لأهمية مقترح القانون رأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب اجتماع لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم مع الحكومة لدراسة الملاحظات والتوصل إلى التوافق وعرض المشروع على مجلس شورى الدولة.
وفي الختام أعلن رئيس الجلسة عن إبقاء الجلسة مفتوحة إلى يوم غد الخميس 26/7/2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
25/7/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة