مجلس النواب يناقش قضية الكورد الفيليين والاضرار التي لحقت بهم نتيجة ممارسات النظام البائد
استأنف مجلس النواب العراقي جلسته التاسعة والاربعين والمفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم الخميس المصادف السادس والعشرين تموز 2007 بقصر المؤتمرات ببغداد . افتتحت الجلسة بقراءة ايات من الذكر الحكيم واسماء الغياب عن الجلسة . بعدها اعلن رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة الخمسون لاكتمال النصاب القانوني ، ثم القى النائب حسن عثمان بياناً من لجنة الشباب والرياضة بمناسبة فوز منتخبنا الوطني على نضيره الكوري الجنوبي وطالب النائب بزيادة الاهتمام بالشباب على كافة الأصعدة، وعرض النائب عامر ثامر معانات مدينة الحسينية التي تعرضت لحصار لمدة خمسة ايام من قبل القوات الامريكية بحجة ان هناك اربع عناصر مطلوبة لتلك القوات واوضح ان المدينة محرومة من كافة الخدمات واشار الى التقصير الحكومي في هذا المجال . من جانبه اكد الشيخ خالد العطية ان هيئة رئاسة المجلس طالبت الحكومة بإغاثة المنطقة وإعادة ما تهدم وتوفير الخدمات . وفي موضوع آخر قالت النائب بلقيس كولي ان قوات امريكية قامت بقصف عشوائي لحي العامل ذهب ضحيته عشر شهداء والعديد من الجرحى متسائلة عن صوت مجلس النواب والحكومة من جراء ما يحدث في حين طالب النائب حسين الفلوجي بفتح النقاش على موضوع اجراء مزايدة لمنح رخصة الهاتف النقال بالعراق في عمان اليوم وتمت الموافقة على ادراج هذا الموضوع على جدول الاعمال وتم تاجيل التصويت على مقترح قانون استبدال اعضاء المجلس بطلب من اللجنة الى يوم السبت . اما بخصوص التصويت على سحب الثقة من السيد راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة فأكد النائب بهاء الاعرجي بحسم التصويت سلباً ام ايجاباً ، ومن جانبه اعرب النائب صباح الساعدي عن اعتقاده من ان التصويت يجب ان يكون بحضور مكثف لاعضاء المجلس ، وتم تاجيل هذا الموضوع . وطرحت النائب سامية عزيز قضية الكورد الفيليين والاضرار التي لحقت بهم نتيجة ممارسات النظام البائد ، واقترحت ان تكون محاور هذه القضية بالجنسية بمنح شهادة الجنسية لكل من ادرج تسجيله في سجلات عام 1957 باعتباره عراقياًُ ، وتعديل قانون الشهداء لسنة 2006 بإدراج المغيبين من الكورد الفيليين والمسفرين بالقانون ، وتعديل الراتب التقاعدي للمعدومين خطأً من الكورد الفيليين وشمولهم بالامتيازات الخاصة بقانون الشهداء العراقيين ، واجراء التجارب الطبية اللازمة لكشف الشهداء المدفونين ضمن المقابر الجماعية . اما بخصوص المحور الثاني والملكية العقارية فرأت النائب سامية عزيز ان هناك بعض الممارسات الخاطئة التي انتهجها النظام السابق هي مخالفة للدساتير العراقية وهي مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ، كما طالبت باعادة المفصولين السياسيين من الكورد الفيليين الى وضائفهم وتسهيل عودتهم ومنح الفرص لاعادة تاهيلهم ونيل الدراسات العليا التي حرموا منها كما طالبت بتسهيل عودة المهجرين من الكورد الفيليين الى العراق . وبعد فتح باب النقاش رأى النائب محمود عثمان ان هذه القضية قضية مهمة وعادلة وان سبب اضطهاد الكورد الفيليين لانهم كورد وشيعة ووطنيين ، واعتبر النائب خير الله البصري الجريمة التي لحقت بالكورد الفيليين جريمة العصر اما النائب عبد الخالق زنكنة فأعرب عن تلكؤ الاجهزة القضائية والامنية في إرجاع حقوق الكورد الفيليين من اعادة الاموال المنقولة وغير المنقولة ، وطالب النائب عباس البياتي بإعادة الاعتبار القانوني للكورد الفيليين على انهم عراقيين واعطاء الاولوية لهم في قضية العقارات . وطالب النائب عبد الله صالح باجراء محاكمة خاصة بحق من اجرموا بحق الكورد الفيليين ، وقد اكد اعضاء المجلس على مظلومية الكورد الفيليين . وبعد مناقشات عديدة اوصى النائب الاول لرئيس مجلس النواب لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب بدراسة كل المقترحات والآراء وصياغتها وتقديمها في جلسة لغرض المناقشة والتصويت . من جانبه عبر النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عن اهتمام الجنة بهذا الموضوع . وقد أنهى المجلس القراءة الثانية لمشاريع قوانين وهي مشروع قانون التصديق على اتفاقية الطرق الدولية للمشرق العربي ومشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية (cwc) ومشروع قانون التصديق على تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية . هذا وقد أبقى رئيس الجلسة الشيخ خالد العطية الجلسة مفتوحة الى يوم السبت 28/7/2007 الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي 26/7/2007 أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة |