مجلس النواب يناقش المزايدة العلنية للهاتف النقال


       وابتداءت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
بعدها أعلن رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني عن افتتاح الجلسة الواحدة والخمسون لاكتمال النصاب القانوني، قدم النائب عبد علي الموسوي تهنئة للعالم الإسلامي والشعب العراقي بمناسبة ولادة الإمام علي ابن أبي طالب (ع) كما قدم عدنان الدليمي تهنئة لنفس المناسبة داعيا جميع المسلمين للتأسي بأخلاق الإمام وإتباع سيرته والمضي في أهداف التي نادى بها الإمام.وفي مداخلة للنائب سامي الاتروشي اشار فيها الى ان بعض وسائل الإعلام تسيء الى مجلس النواب من خلال اثارة موضوع عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس وهذا غير صحيح حيث ان جلسة يوم الخميس الماضي كان النصاب فيها كاملا الى ان التصويت اجل لأسباب فنية , وقد أثنى أعضاء مجلس النواب على هذه المداخلة .
وفي موضوع الحادث الإرهابي الذي طال الأبرياء في منطقة الكرادة يوم الخميس والذي ذهب ضحيته العشرات بين القتيل وجريح أشار النائب حيدر العبادي إن العمل الإرهابي استهدف العوائل الفقيرة، وانه لابد لإسعاف سريع للمنطقة وان هدف الإرهاب هو ضرب النسيج الاجتماعي للشعب العراقي،  لذا يجب  توحيد الخطاب والبرنامج السياسي للوقوف بوجه الإرهاب داعيا الحكومة والقوات الأمنية للتحقيق في الحادث الإرهابي وخروجه بنتائج واضحة، من جهته طالب رئيس المجلس وزارتي الدفاع والداخلية لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع حدوث مثل تلك الأعمال، أما النائب عبد الجبار العبودي فتسائلا عن نتائج التحقيقات السابقة لذا لابد من المتابعة والتأكيد ، ومن جانبه كشف النائب هادي العامري عن لقاءات مع قادة الأجهزة الأمنية في منطقة الكرادة لمناقشة وضعها الأمني معربا عن اعتقاده إن هناك عجز حقيقي في الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على حفظ الأمن.
بعدها صوت أعضاء المجلس  على مقترح إلغاء الفقرتين (أ، ب) من البند (1) من القرار مجلس قيادة الثورة المنحل (55) لسنه 1993، كما تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية السكك الحديد الدولية.
وفيما يتعلق التصويت على مجموعة مشاريع قوانين منقوضة من قبل هيئة رئاسة الجمهورية، أشار النائب محسن السعدون إلى إن إجراءات النقض دستورية لكن لابد من التصويت على القرارات المنقوضة بعد تعديلها إلى إن النائب حسين الفلوجي أكد على فتح النقاش على القرارات المنقوضة من قبل الرئاسة، في حين شدد النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية على التصويت سلبا أو إيجابا على القرارات المنقوضة.
في حين رأى النائب وائل عبد اللطيف إلى إن هيئة الرئاسة عرقلت مصادقة  قرارات مجلس النواب وبعد مناقشات عديدة اجل الدكتور محمود المشهداني رئيس الجلسة التصويت على كل القرارات المنقوضة.
وفي موضوع أخر ناقش أعضاء المجلس المزايدة العلنية للهاتف النقال حيث وضح النائب عبد الله صالح رئيس لجنة الخدمات إن لجنته قامت بإعداد قانون جديد للاتصالات وتم قرأته في المجلس وبعدها أحيل إلى مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى مجلس شورى الدولة، أما النائب حيدر العبادي فرأى إن المجلس قد صوت على تأجيل المزايدة أكثر من مرة ولمدة ثلاثة أشهر وسحب صلاحيات هيئة الاتصالات والإعلام إلى حين إعداد مشروع قانون لها وان هناك لجنة وزارية من وزارات المالية والتخطيط والاتصالات قد أعدت مشروع المزايدة إلى إنها لم تعلن عن الشركات الداخلة في المزايدة ولابد من مراعاة ارتفاع أسعار الاتصالات وحماية المستهلك وتحديد السقف الأعلى لكلفة الاتصالات، أما النائب حميد مجيد فطالب بتأجيل المناقشة لحين حضور الوزراء المعنيين، وقد أثنى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على هذا الرأي، وطالب النائب مهدي الحافظ إعداد وثيقة إلى المجلس لدراسة الشروط وموقف الحكومة من مسالة رخصة الهاتف النقال، كما تسال النائب وائل عبد اللطيف عن سبب إجراء المزايدة في عمان والحاجة إلى جلب صيغة العقد وتوزيعه على أعضاء المجلس.
واقترح النائب حسين الفلوجي تشكيل لجنة من رؤساء لجان الاقتصاد والخدمات والنزاهة في مجلس النواب لمناقشة الموضوع متسائلا عن عدم تقديم تقرير سنوي من هيئة الإعلام عن حجم الأموال والخسائر التي تكبدتها الدولة.
وبعد المناقشات قرر رئيس الجلسة الدكتور محمود المشهداني تأجيل المناقشة لحين حضور احد الوزراء المعنيين.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المادة( 94).
وفي الختام أعلن السيد عارف طيفور نائب رئيس المجلس عن إبقاء الجلسة مفتوحة إلى يوم غد الأحد 29/7/2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
28/7/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة