مجلس النواب يناقش منح تراخيص الهاتف النقال


       استأنف مجلس النواب جلسته الحادية والخمسين والمفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم الأحد المصادف التاسع والعشرين تموز 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
حيث ابتداءت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
وقد شجب النائب علي العلاق فتاوى رجال دين سعوديين وكويتيين بهدم ضريح الإمام الحسين عليه السلام رافضا أي تدخل بشؤون العراق الداخلية وان هذه الفتاوى التحريضية والتكفيرية  باعتبارها شكلا من أشكال التدخل الداخلي ومساهمتها في إراقة دماء العراقيين وتاجيح المشاعر الطائفية, وطالب الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي مخاطبة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية لاستجلاء حقيقة الموقف السعودي تجاه مثل هذه الفتاوى التحريضية كما دعا الشعب العراقي إلى توخي الدقة والحذر والوعي التام بالأهداف الخبيثة لهذه الدعوات الضالة والمنحرفة ودعا الأمم المتحدة اليونسكو والمؤسسات الثقافية في العالم العربي والإسلامي إلى شجب واستنكار مثل هذه الدعوات كما طالب منظمة المؤتمر الإسلامي بتحمل مسؤولياتها في شجب مثل هذه الدعوات جاء ذلك في بيان ألقاه النائب علي العلاق عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب،  وناقش أعضاء المجلس هذا الموضوع حيث رأى النائب كمال الساعدي إن هولاء العلماء الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى ليسوا بعلماء مسلمين داعيا الشعب العراقي المدافعة عن ما يؤمنون به، من جانبه أكد النائب ناصر الساعدي على الحكومة العراقية بان تأخذ دورها الحقيقي في غلق الحدود لاسيما إن هناك طلبة سعوديون مستعديين للقيام بمثل هذه الأفعال.
أما رئيس المجلس محمود المشهداني فطالب الحكومة بالإسراع بإعادة بناء المرقدين الشرفيين وأشار النائب فرياد راوندزي إلى ضرورة التحرك دبلوماسيا وسياسيا مع الجهات السعودية والاتصال بمراكز سعودية لا تتفق مع هذه الفتاوى، أما النائب الشيخ محمد الحميداوي فشدد أن هذه القضية قضية إسلامية عامة و لابد من مواقف حازمة من المدارس والحوزات الشيعية والسنية من هذه الفتاوى مطالبا الحكومتين السعودية و الكويتية بموقف حازم أيضا متسائلا عن ما هو موقف الحكومة العراقية حيث إن الأخيرة لم تصدر أي موقف.
وبعد اكتمال النصاب القانوني أعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس عن افتتاح الجلسة الثاني والخمسين وتمنى فوز المنتخب الوطني في المباراة النهائية .
صوت أعضاء المجلس على مجموعة من مشاريع قواني وهي المصادقة على القرض الياباني ومشروع قانون المصادقة على اتفاقية (المشروع الطارئ لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية ومشروع قانون المصادقة على اتفاقية (مشروع إعادة أعمار الطرق الطارئ ) ومشروع قانون المصادقة على اتفاقية (مشروع التربية الطارئ) ومشروع قانون المصادقة على اتفاقية (مشروع إعادة أعمار الكهرباء) وجاءت في الأسباب الموجبة لمشاريع قوانين المصادقة على الاتفاقيات بهدف إعادة اعمار البنى التحتية في العراق وتعزيز للعلاقات المالية بين العراق والبنك الدول،كما صوت مجلس النواب على مشروع قانون التصديق على اتفاقية الطرق الدولية بالمشرق العربي .
كما صوت أعضاء المجلس على مقترح قانون تعديل قانون استبدال الأعضاء.
وبشان موضوع  مناقشة تراخيص الهاتف النقال استضاف مجلس النواب السيدين وزيري المالية والاتصالات باقر جبر الزبيدي وعلي علاوي حيث وضح وزير المالية كيفية تشكيل لجنة وزارية من وزراء المالية والتخطيط والعلوم والتكنولوجيا واتصالات وشؤون الأمن الوطني ورئيس هيئة الاتصالات ومستشار رئيس الوزراء حيث قامت اللجنة بإعداد مناقصة لمنع تراخيص الهاتف النقال وضمن شروط عديدة منها امتلاك الشركة ثلاثمائة مليون دولار ولديها خمسمائة ألف مشترك وان المزايدة عالمية وستكون بحضور ممثل عن مجلس النواب ورئيس هيئة النزاهة ورئيس القضاء الأعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية، وأكد وزير المالية اشتراط إعطاء العراقيين 45% من أسهم الشركات قسمت 25% إلى عموم المواطنين العراقيين و20% على شريك استراتيجي وقد ضمنت هذه المزايدة حماية المستهلك العراقي وتم فتح النقاش حول هذا الموضوع فاقترح النائب بهاء الاعرجي إصدار قرار من مجلس النواب على تشكيل هذه اللجنة، وطالب النائب كمال الساعدي أن تكون لجنة النزاهة حاضرة في المناقصة وشريكة وتساءل عن سبب إعطاء 15سنة إلى هذه الشركات مطالبا أن تكون الفترة الزمنية اقل وإجراء المزايدة في العراق، أما النائب عبد صالح فطالب من جهته أن يكون مضمون العقد مطابقا مع قانون الإعلام والاتصالات مؤكدا أن تكون خدمة الهاتف النقال موازية مع العامل المادي، في حين رأى النائب احمد المسعودي إن تشكيل اللجنة الوزارية غير دستوري لان إعطاء التراخيص لخدمة الهاتف النقال هي من مسئولية هيئة الإعلام والاتصالات وان هذه الهيئة لم يقر قانونها إلى حد ألان وإنها تقوم بتصريف الأعمال لذلك طالب النائب بتأجيل إجراء المزايدة واشر النائب عبد الهادي الحساني إلى إن تلاحظ حقوق المستفيدين من الخدمة من خلال تحديد أسعار المكالمة الهاتفية ومراجعتها بمرور الزمن ومراجعة أرباح الشركات.
وقد تمت الإجابة من قبل السادة الوزراء على مجمل ملاحظات واستفسارات السادة أعضاء المجلس وبعدها تم تأجيل المناقشة إلى جلسة يوم غد الاثنين 30/7/2007 التي أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية إبقائها مفتوحة.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
29/7/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة