مجلس النواب يناقش الوضع الاقتصادي و موضوع العهد الدولي
عقد مجلس النواب جلسته الثانية والخمسين والمفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاثنين المصادف الثلاثين تموز 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
استأنفت الجلسة بقراءة آيات من القران الكريم.
وبشان مناقشة موضوع العهد الدولي والوضع الاقتصادي العراقي استضاف مجلس النواب نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح الذي عرض جوانب من الأداء الاقتصادي العراقي حيث أشار إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي ترتكز على خمس محاور هي تبني سياسة اقتصادية كُلية تحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتحرير الاقتصادي وإصلاح القطاع العام، واعتماد سياسة نقدية هادفة ، واعتماد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ، إلا أن نائب رئيس الوزراء دكتور برهم صالح أكد إلى أن هناك أسباب عديدة أدت إلى إبطاء عملية الإصلاح الاقتصادي منها عدم الاستقرار السياسي والأمني، وانتشار الفساد المالي والإداري، وضعف القدرة الاستيعابية ومعدلات التضخم الكبيرة في الاقتصاد العراقي، وافتقار العراق إلى المؤسسات الداعمة لاقتصاد السوق، كما أشار الدكتور برهم صالح إلى العديد من الإجراءات الحكومية من اجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي منها تشكيل لجنة اقتصادية في مجلس الوزراء لمراجعة وتنظيم وتنفيذ العقود وتشكيل هيئة للاستثمار وأكد على التفاعل الدولي والإقليمي من خلال توقيع الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية بين العراق والمجتمع الدولي.
وتم فتح النقاش أمام أعضاء مجلس النواب فتسالت النائب عامرة البلداوي عن التزامات الدول تجاه العراق في مبادرة العهد الدولي من إسقاط الديون وعن المكتسبات التي حصل عليها العراق من خلال تلك المبادرة .
بعدها أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني عن افتتاح الجلسة الثالثة والخمسين والاعتيادية نظرا لاكتمال النصاب القانوني .
واستمر أعضاء المجلس بالمناقشة حيث اكد النائب يونادم كنا ان هناك تضخيم كبير من قبل الأمم المتحدة في تنفيذ الالتزامات في مبادئ العهد الدولي، وشدد على ضرورة تفعيل قانون الاستثمار، ومن جانبه تساءل النائب سيروان عدنان عن الإجراءات في مكافحة الفساد، مقترحا إنشاء مؤسسه ثقافية عملية قضائية لمكافحة الفساد الإداري، أما النائب جنان العبيدي فعرضت مشكلة عقود وزارة الصحة، ودعا النائب جابر خليفة جابر إلى مراجعة جادة وعملية للإدارات التي تتولى الإشراف على الصناعة النفطية خاصة إن هناك تراجعا سلبيا في هذا القطاع، أما النائب حيدر العبادي فأشار إلى أن توجيه التحسن الاقتصادي باتجاه تحسين المستوى المعاشي للمواطن العراقي، كما طالبت النائب إنعام الجوادي إعفاء الأرامل والمطلقات من الاستقطاع الضريبي في حين رأى النائب عبد الكريم السامرائي إلى إن العهد الدولي يتطلب عهدا وطنيا وان الأخير يحتاج إلى تقديم الخدمات والآمن إلى المواطن. و تم الإجابة من قبل السيد نائب رئيس الوزراء على جميع الأسئلة وملاحظات أعضاء المجلس .
بعدها أدى النائب وسام عبد الله عن الجبهة العراقية للحوار اليمين القانوني بديلا عن الشهيد محمد عوض.
ثم ألقى أعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بيانا باركوا فيه فوز المنتخب الوطني بكاس آسيا طالبوا فيه الساسة العراقيون بالتوحد وتنحية خلافاتهم في سبيل حب الوطن، كما دعوا أعضاء الفريق الوطني لحضور جلسة من جلسات المجلس.
وقد قدم واحد وأربعين نائب طلب بتوزيع قطع أراضي سكنية للمنتخب الوطني تكريما لهم عن الفوز الذي حققوه يوم أمس ووافقت هيئة رئاسة المجلس على الطلب وأيدت الكتل النيابية هذا الطلب، غير إن التصويت أجل إلى جلسة أخرى لعدم اكتمال النصاب.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني عن توصية من مجلس النواب بتأجيل المزايدة لمنح تراخيص الهاتف النقال لمدة شهر على الأقل وإجراءها في مطار بغداد الدولي.
ثم تلا النائب محمد تقي المولى تقريرا للهيئة العليا للحج والعمرة عن الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام حيث ركز في تقريره على تجنب المشاكل التي حصلت العام الماضي والى تأجير الشقق السكنية ونقل الحجاج جوا وبرا وفتح مكاتب في جميع إنحاء العراق والشروط والضوابط للمرشدين والتكاليف المالية للحج والتنسيق مع الوزارات الأمنية لنقل الحجاج.
وفي الختام رفع الدكتور محمود المشهداني الجلسة على أن تعقد يوم الرابع من أيلول 2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
30/7/2007