الشيخ خالد العطية يلتقي ممثل الامين العام للامم المتحدة السيد اشرف قاضي
استقبل الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه صباح الاثنين المصادف 3/9/2007 سعادة ممثل الامين العام للامم المتحدة أشرف قاضي ، وتناول الجانبات موضوع اجراءات اختيار مدراء مكاتب المفوضية المستقلة للانتخابات في المحافظات والاستفتاء على التعديلات الدستورية وقانون مجالس المحافظات وقانون الانتخابات ، وقال العطية “لقد نص القانون على ان اختيار مدراء مكاتب المفوضية المستقلة للانتخابات يتم من قبل نواب المحافظة ولا علاقة لمجلس النواب او هيئة الرئاسة بهذا الامر ، ولكن مجلس النواب وضع شروط اختيار المرشحين واناط مهمة ترشيحهم لنواب المحافظة ، ولكن في الوقت نفسه نحن متأكدون ان الاختيار تم بمشاركة جميع اطياف ممثلين تلك المحافظة من اعضاء مجلس النواب ” وفيما يتعلق بقانون الانتخابات وقانون مجلس المحافظات قال العطية ” نحن طالبنا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بوضع مسودة للقانون لكي تتم مناقشتها في مجلس النواب ونحن ننتظر من المفوضية ارسال هذه المسودة ، وانا اقترح على المفوضية ان تباشر تحضيراتها لاجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وانتخاب مجلس المحافظات لاني ارى ان الانشطة الخاصة بهذا الموضوع مجمدة لحين اقرار القوانين ونحن نجد ان المباشرة في التحضيرات سوف تسرع من عملية اجراء الانتخابات والاستفتاء ” من جانبه رحب السيد اشرف قاضي بهذه الافكار وابدى استعداد الامم المتحدة في تقديم المساعدة اللازمة في هذا المجال ، وفي الختام شكر الشيخ خالد العطية جهود الامم المتحدة المبذولة في العراق ووصفها بالمهمة كونها تضع العراق في المسار الصحيح من اجل بناء الديمقراطية .