مجلس النواب يصوت على مجموعة من مقترحات القوانين وتعديلها
عقد مجلس النواب جلسته الثانية برئاسة د. محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الاربعاء الموافق الخمس من ايلول 2007 في قصر المؤتمرات في بغداد ، وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم .
وفي بداية الجلسة تم قراءة رسالة القائمة العراقية باستبدال النائب غازي الياور لاسباب صحية حيث صوت المجلس على قبول استقالته .
كما وتمت في الجلسة ذاتها التصويت على مجموعة من مقترحات القوانين وتعديلها كان مجلس رئاسة الجمهورية قد نقضها بعدم الموافقة غير ان اعضاء المجلس اعاد التصويت على نقض النقض وهي مقترح قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 63 لسنة 2004 والخاص بالامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة ، ومقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 690 لسنة 1981 والخاص بعدم تعيين الزوجة في أي وضيفة خارج العراق في حالة وجود زوجها في الخارج ، ومقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1283 لسنة 1980 والخاص بالغاء جميع الحقوق للزوجة المتمتعة باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجها خارج القطر ومقترح تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ومشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والخاص بعدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته من رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ومشروع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 .
وكان اعضاء مجلس النواب وقبل انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني قد جعلوا جلستهم تشاورية حيث تم تناول عدد من القضايا بداها النائب سعدي البرزنجي ببيان عن كتلة التحالف الكردستاني اشار فيها الى عمليات القصف الايراني على قرى ومناطق كردستان مطالبا مجلس النواب باصدار بيان استنكار والحكومة الى تقديم شكوى الى مجلس الامن ودعوة قوات التحالف الى تحمل مسؤولياتها فتقرر ان يصدر مجلس النواب بيان استنكار مع حث الحكومة الى دعوة الحكومة الايرانية لايقاف عمليات القصف .
اما النائب يونادم كنا فقد قدم تقريرا حول مزايدة تراخيص النقال والتي اشترك فيها مجلس النواب عبر لجانه المختصة وقد اقترح في نهاية تقريره استضافة اللجنة الوزارية للاستضاح والاستعلام فيما طالب النائب رشيد العزاوي حول الموضوع نفسه باستجواب رئيس هيئة الاتصالات عن فروق المبالغ التي تم استحصالها من المواطنين فيما اقترح النائب كمال الساعدي ان تكون نسبة ما يسمى بالشريك الاستراتيجي من حصة مؤسسة الشهيد لدعم عوائل الشهداء واختتم النائب مهدي الحافظ الحديث مقترحا ان تكون هناك جلسة مخصصة للاستماع الى التقرير الحكومي عن المزايدة ومن ثم المصادقة من مجلس النواب .
هذا وقد رفعت الجلسة الثانية وخمس واربعين دقيقة على ان تعقد يوم غد عند الساعة الحادية عشر .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي