أدى السيد انو ر الياور اليمين القانونية أمام مجلس النواب العراقي
ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة الثالثة في الفصل التشريعي الثاني للدورة الخريفية يوم الخميس الموافق السادس من ايلول 2007 في قصر المؤتمرات في بغداد ، هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم .
ففي بداية الجلسة اعلن السيد رئيس المجلس ان هناك اجتماعا لهيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل البرلمانية للتداول بالمقترحات التي من شانها ان تسهم في دفع مسيرة وحركة مجلس النواب . كما اشار رئيس المجلس الى ان هيئة الرئاسة قد اتصلت بالامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص سكن اعضاء المجلس وقد تم حل الاشكالات القائمة لتوفير السكن المناسب لهم .
وفي موضوع اخر قدم احد النواب من محافظة البصرة بيانا اشار فيه الى ميثاق الشرف الذي وقعته القوى السياسية في المحافظة بتاريخ 31/8/2007 بدعوة من اعضاء مجلس النواب في البصرة .
وفي موضوع اخر ونظرا لموضوع احداث محافظة كربلاء التي تناولها اعضاء المجلس في جلسة سابقة فقد تقرر تشكيل لجنة للذهاب الى محافظة كربلاء ورفع تقرير الى مجلس النواب .
هذا وكان السيد انور الياور قد ادى اليمن القانونية كعضو مجلس النواب بدل عن النائب غازي الياور عضو القائمة العراقية الذي قبلت استقالته لاسباب صحية .
اما النائب عز الدين الدولة فقد اقترح على هيئة الرئاسة ان تقوم بفتح الحوار مع الجبهة العراقية للحوار الوطني لغرض مقاطعتهم حضور جلسات المجلس ، فيما تحدث النائبين عادل برواري ووليد شركة عن الاوضاع الامنية في الموصل وكركوك على التوالي واخيرا اعلن النائب نصار الربيعي عن قيام قوات التحالف بقصف منطقة الوشاش بغداد واستشهاد عدد من المواطنين الابرياء .
وبعد الانتهاء من قراءة البيانات تناول المجلس الموضوعات الواردة في جدول اعمالهم فقد تم التصويت على مشروع قانون التصديق على المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية وعلى انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حضر وتخزين واستعمال الاسلحة الكيماوية وتدميره ، كما تمت القراءة الاولى لمشاريع قوانين تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني والحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة وديوان الرقابة المالية والغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 42 لسنة 1986 .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر على ان تعقد يوم السبت القادم عند تمام الساعة الحادية عشرة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
السادس من ايلول 2007