مجلس النواب يصوت على تمديد عمل لجنة التعديلات الدستورية الى نهاية الفصل التشريعي الثاني
عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم السبت المصادف الثامن من أيلول 2007 بقصر المؤتمرات ببغداد .
استهلت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم بعدها أكد رئيس المجلس على ضرورة اجتماع رؤساء الكتل السياسية يوم غد الأحد واصفاً الاجتماع بالضروري جداً كما أكد على الحضور المبكر لأعضاء المجلس خاصة خلال شهر رمضان المبارك .
بعدها قدم النائب خليل الشيحاوي بياناً من ثلاث نقاط الأولى عن ممارسات القوات الأمنية العراقية والأمريكية في مدينة الفلوجة مطالباً الحكومة بوضع حلول لحركات السيارات في المدينة والثانية مناشدته للرئيس السوري بشار الأسد بدخول العراقيين دون تأشيره والثالثة مطالبته وزارة الخارجية العراقية بزيادة الكادر الوظيفي للقنصلية العراقية لأداء الخدمة للعراقيين هناك .
ثم قدم النائب همام حمودي رئيس لجنة التعديلات الدستورية تقريرا عن أعمال اللجنة موضحاً أن هناك أربع قضايا خلافية هي الديباجة والمادة (41) الخاصة بالأحوال الشخصية وصلاحيات رئاسة الجمهورية والمادة (014) الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وخاصة مدينة كركوك . كما سجل اعتراضات من الكتلة الكردستانية على صلاحيات الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والصلاحيات المشتركة بينهما، ثم أشار الى ان هناك مشكلة فنية وهي عدم إمكانية إجراء الاستفتاء على التعديلات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاسباب فنية حيث جاء في المادة 142 من الدستور بضرورة اجراء استفتاء على التعديلات بعد شهرين فقط من اقرارها من قبل مجلس النواب الا بعد (215) يوم من الآن مقترحاً تمديد فترة عمل اللجنة الى نهاية الفصل التشريعي وقيام اللجنة بمراجعة كل الدستور وتقديم مسودة لبعض القوانين الأساسية المرتبطة بهيكلية الدولة.
وبعد فتح باب النقاش طالبت النائب الا الطالباني بتحويل المادة 41 الخاصة بالأحوال الشخصية الى القيادات النسوية وأيد النائب سامي العسكري التمديد لان إجراء الاستفتاء هو مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، من جانبها رأت النائب صفية السهيل ان هناك مشكلة سياسية إضافة الى المشكلة الفنية مؤيدةً ما قالته النائب الاء الطالباني مطالبة بمشاركة حقيقة للمرأة في لجنة التعديلات الدستورية بدوره طالب النائب بهاء الاعرجي بحل لجنة مراجعة الدستور باعتبارها مخالفة للدستور الا ان النائب همام حمودي رد على ذلك كون الفقرة الثانية من المادة 142 تقضي بعرض التعديلات الدستورية دفعة واحدة على مجلس النواب ولم تحدد الفقرة الفترة لذلك من جانبه رأى النائب عز الدين الدولة ان تمديد عمل اللجنة يعود الى المجلس مضيفا ان التمديد شرعي وقانوني ورفد اللجنة بخبراء من داخل المجلس وخارجه واقترح النائب محمود العزاوي ان تذلل الحكومة بالتعاون مع المفوضية العليا كل العقبات التي تواجه الأخيرة لإجراء الاستفتاء كما حث الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس أعضاء المجلس على تقديم مرشحيهم لمنصب المدراء العامين للمفوضية في كل محافظة .
وذكر النائب سعدي البرزنجي ان هناك نقاطا خلافية كثيرة كما أشار الى الصلاحيات بين الإقليم والحكومة مشيرا الى ان الاستحقاق الدستوري للفقرة الثانية من المادة 142 لم ينتهي مؤيدا تمديد عمل اللجنة .
بعدها صوت أعضاء مجلس النواب بالإجماع على تمديد عمل لجنة التعديلات الدستورية الى نهاية الفصل التشريعي الثاني .
وقد رحب الدكتور محمود المشهداني بعودة أعضاء الجبهة العراقية للحوار الوطني الى اجتماعات مجلس النواب .
كما صوت مجلس النواب بالموافقة على قبول استقالة النائب رائدة فريدي باني عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد لاسباب مرضية .
وفي فقرة اخرى من جدول اعمال الجلسة، فقد تم تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون نظام الخدمة والتقاعد والانضباط لعاملين في ديوان الرقابة المالية .
كما ناقش اعضاء المجلس مشروع قانون تحديد بدلات إيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام بعد ان تمت القراءة الثانية لمشروع القانون .
واعترض بعض النواب على القراءة الثانية لمقترح قانون هيئة العدالة والتوازن الوطني والسكاني حيث اكدت النائب ميسون الدملوجي ان مقترح القانون مخالف للدستور ويكرس الطائفية وهذا ما ذهبت اليه ايضا النائب عامرة البلداوي .
الا ان اللجنة المختصة انهت القراءة الثانية لمشروع القانون فاتحة المجال لكل مناقشات واراء اعضاء المجلس كما واكد الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ضرورة إحالة المشروع للسلطة التنفيذية ولجان المجلس الأخرى كما وأعلن الشيخ العطية ان مجلس الوزراء قد صادق يوم امس على قانون المساءلة والعدالة وان الأيام القادمة سوف تشهد قراءة ومناقشة القانون .
هذا وقد رفعت الجلسة الى يوم غد الاحد 9/9/2007
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/9/2007
أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة