السيد عارف طيفور يدعو المحكمة العليا الى تنفيذ احكامها في قضية الانفال وعدم الخضوع الى تأثيرات خارجية


       دعا السيد عارف طيفورنائب رئيس مجلس النواب العراقي  المحكمة الجنائية العراقية الفدرالية العليا الى تنفيذ احكامها بالمدانين في قضية الانفال وعدم الخضوع للتأثيرات الخارجية من بعض الاطراف الذين يطالبون بعدم تنفيذ الاحكام ، وطالب المحكمة بتحديد موعد لتنفيذ الحكم عليهم حيث ان ذوي الضحايا المؤنفلين والشعب العرافي بانتظار لحظة تنفيذ الحكم بحقهم ، واثنى ايضا السيد عارف على سير جلسات المحكمة الجنائية الفدرالية العليا في قضية الانفال وقال انه كان يسير بشكل جيد رغم الاكتفاء بعدد محدود من الشهود من ضحايا العملية الاجرامية.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد صادقت على الحكم بالإعدام شنقا على كل من علي حسن المجيد الملقب بـ(علي الكيماوي) ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد وحسين رشيد محمد.