مجلس النواب يستضيف رئيس الوزراء للتحدث عن سياسة الحكومة و انجازاتها
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الخامسة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الاثنين الموافق العاشر من ايلول في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة اعمالها بتلاوة ايات من القران الكريم ثم اعلن بعدها رئيس المجلس ان الالية المعتمدة لقراءة اسماء الغياب عن الجلسة ستكون قراءتها في الجلسة التالية .
وقبل بدء اعمال الجلسة تحدث النائب خالد شواني مشيرا الى ان عملية انزال العلم العراقي عن مبنى محافظة كركوك كان مجرد اشاعة، غير ان النائب فوزي اكرم اكد ان العلم قد تم انزاله فعلا وبعد اجراء الاتصالات مع مجلس المحافظة والمحافظ تم رفعه مرة ثانية.
هذا وكان مجلس النواب قد استضاف في جلسته السيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الذي القى كلمة في الجلسة اشار فيها الى ان حكومة الوحدة الوطنية قد بذلت جهودا حفيفة لتعزيز العملية السياسية وكان لعدد من القوى السياسية الفاعلة في العراق دورها المتميز في تحريك ودفع العملية السياسية للامام بما يخدم المصالح العليا في البلاد، واكد الى ان الجهود متواصلة لتفعيل مبادرة المصالحة والحوار الوطني في اشاعة ثقافة التسامح والاعتدال والتاخي، وذكر ان الحكومة قد اشرفت على عقد مؤتمرات لتعزيز المصالحة الوطنية ومنها مؤتمرات العشائر والقوى السياسية والمنظمات المجتمع المدني والمثقفين والضباط .
وحول عملية اعادة البناء والاعمار اشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن العملية تتطلب الامن الذي شهد تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة في بغداد وباقي المحافظات. هذا وقد تناولت كلمة رئيس الوزراء محاور عديدة تمثلت في الكشف عن ملابسات احداث كربلاء الاخيرة وحادثة النجف (الزركة)، وموضوع الكيانات المنحلة وزيادة رواتب الضباط ومجالس اسناد المحافظات واهم انجازات خطة فرض القانون لغاية 14/ 8/ 2007.
وبعد الانتهاء من كلمته اشترك عدد من السادة النواب بتقديم اسئلتهم ومداخلاتهم حيث اعلن النائب ئالا الطالباني الى وجود اكثر من 72 عائلة مهجرة يعيشون في العراء في محافظة السليمانية، فيما اوضح النائب عز الدين الدولة الى ان الاوضاع الامنية في الموصل خارجة عن سلطة الدولة في المحافظة مع وجود قوات الحكومية.
وحول موضوع المهاجرين والمهجرين العراقيين طالب النائب عبد الخالق زنكنة ان تتخذ الحكومة الاجراءات لحل معانات اكثر من اربعة ملايين مهجر في الداخل والخارج، فيما اشار النائب اسامة النجيفي الى ان المادة 140 من الدستور هي ليست حصرا على مدينة كركوك وانما هناك اقضية ونواحي تابعة لمحافظتي الموصل وديالى تشملها المادة .
و اوضح النائب طه اللهيبي الى ان تبعات خطة فرض القانون قد اودت باعتقال اكثر من 30 الف شخص اغلبهم ممن يطلق عليهم صفة المشتبه بهم .
اما النائب حيدر العبادي فقد طالب الحكومة بتقديم تطمينات بعدم عودة البعثيين الى السلطة .
و من جهته طالب النائب كمال الساعدي الحكومة بزيادة ميزانيتها بتغطية نفقات العاطلين عن العمل. اما النائب امين فرحان فقد طالب بضرورة تفعيل دور العشائر الايزيدية بالتصدي للهجمات الارهابية فيما علقت النائب شذى الموسوي على الارقام والاحصائيات التي اوردها رئيس الوزراء في كلمته بانها غير دقيقة كما اشارت بالعتب النائب صفية السهيل على رئيس الوزراء بعدم تحدثه عن ازمة الحكم الحالي، وطالب النائب خالد الاسدى باظهار نتائج مقتل محافظ مثنى. وحول اعتقال شيوخ من مناطق الجنوب تسائل النائب مثال الالوسى عن تفصيلات الحادثة فيما تسائل النائب صالح العكيلى عن موقف الحكومة من قتل قوات التحالف للعراقيين الابرياء، فيما تسائلت النائب شذى العبوسى عن سبب سحب رئاسة الوزراء قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان، اما النائب عبدالكريم السامرائى طالب الحكومة العراقية المباشرة باعمار مدينة سامراء و اعاب على القوات الحكومية فى المدينة تصرفاتها الطائفية، فيما تسائل النائب مصطفى الهيتى عن الجديد فى الاتفاق الرباعى و اين هى حكومة الوحدة الوطنية فيما عرض النائب عمر عبدالستار مجموعة من الخروقات الدستورية تمثلت فى اوامر اصدرها مجلس الوزراء بالتعينات او العزل، و تحدث النائب محمد الداينى عن العملية العسكرية التى نفذتها قوات الاحتلال و القوات العراقية مؤخرا فى محافظة ديالى.
اما النائب سامى الاتروشى فقد تسائل عن حقيقة الاتفاق الذى وقع بين رئيس الوزراء و الجانب التركى مؤخرا و الذى يسمح للقوات العسكرية التركية بملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستانى ضمن الاراضى العراقية، وطالب النائب محمود العزاوى بتوفير الامن و تحسين الوضع الاقتصادى فى محافظة الموصل فيما تسائلت النائب بلقس كولى عن تعرض منطقة الوشاش ببغداد الى قصف لقوات التحالف و هل كان ذلك بعلم من الحكومة مطالبا ضرورة توفير مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان المبارك، فيما تساءلت النائب عالية نصيف عن مصير قانون هيئة النزاهة العامة اما النائب سليم عبدالله فقد تسائل عن رؤية رئيس الوزراء بتعديل مسار الحكومة الحالية و اتهم النائب عبد مطلك بان الاتفاق الرباعى لا يخدم المصالح الوطنية و طالبت النائب نازنين المنلاوى بضرورة تشكيل فوج من ابناء مدينة مندلى لمواجهة الهجمات الارهابية، وختاما طالب النائب عدنان الدليمى رئيس الوزراء باصدار عفو عام عن المعتقلين الابرياء و معالجة ازمة المهجرين داخل العراق و خارجه وتدخل الحكومة لدى السلطات السورية بإلغاء تأشيرة الدخول على العراقيين.
وبعد الانتهاء من اسئلة و مداخلات السادة النواب اجاب السيد رئيس الوزراء متمنيا فى بداية كلمته على اعضاء مجلس النواب ان لا ياخذوا على محمل الجد كل ما تطرحه وسائل الاعلام و انما التحقق من المصدر متحدثا عن عملية اعمار المرقدين فى سامراء ومعلنا ان هناك شركة تركية قد تبنت الموضوع. وحول مجالس اسناد المحافظات اشار الى ان الحكومة جادة فى دعم هذه المجالس. وحول اتفاق الحكومة العراقية مع الجانب التركى اكد رئيس الوزراء ان العراق لم يعقد أي اتفاق يبيح للحكومة التركية ذلك، وحول نتائج تحقيق احداث كربلاء اشار رئيس الوزراء بان هناك تقريرا مفصلا سيتم عرضه على مجلس النواب، اما فيما يخص موضوع تاشيرة الدخول الى سوريا قال رئيس الوزراء انه طالب بالغائها و ارسل مدير مكتبه الخاص حول ذلك.
واخيرا اختتم حديثه بالقول ان الحكومة لديها معلومات كاملة عن حادث مقتل محافظي السماوة و الديوانية و لكنه بانتظار النتائج النهائية للتحقيق.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد يوم الثلاثاء القادم 18/9/2007 عند تمام الساعة الحادية عشرة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقى