ندوة حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة حول انتشار مرض الكوليرا في اقليم كردستان والعراق
أقامت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي ندوة في قاعة قصر المؤتمرات في بغداد بتاريخ 10/9/2007 حول انتشار مرض الكوليرا والتي ظهرت في الآونة الأخيرة في محافظة السليمانية في اقليم كردستان، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمعالجة هذا الوباء والحد من انتشاره في باقي مناطق الاقليم وفي العراق.
والقى كلمة لجنة البيئة والصحة النائب الدكتور مصطفى احمد أمين عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والبيئة حول حيثيات هذا المرض وعن الجهود المتظافرة للحد من انتشاره، كما تحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عادل محسن المفتش العام للوزارة وعدد من المدراء العامين في وزارة الصحة عن الجهود المضنية التي قامت بها الوزارة بخصوص الموضوع، وعن عمل الخريطة الوبائية وعن مسبباتها والآليات التي اتخذتها الوزارة في تقديم الخبرة اللازمة والمعونة بالتعاون مع وزارة الصحة في الاقليم لمعالجة هذا الوباء، وعن دور بقية الوزارات في عمل وزارة الصحة وتقديم المساعدة التي بدونها لايمكن للوزارة تقديم العمل المطلوب.
كما شارك في الندوة ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة نعيمة القصاب وتحدثت عن دور المنظمة في السيطرة على هذا الوباء، وما قدمته من مساعدات بهذا الخصوص وعن تواجدها الدائم والفعال في العراق لغرض السيطرة على مثل هذه الحالات.
هذا وقد حضر الندوة عدد كبير من النواب والمدراء العامين والمسؤولين ذات العلاقة بالموضوع وتمت مناقشة الموضوع وطرح الاسئلة بهذا الخصوص بشكل مستفيض ووافي، وتوصلوا إلى طرح العديد من القضايا التي تهم الحالة الصحية للمواطن لتقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة والهيئات الصحية للوصول الى مايطمح اليه المواطن العراقي .