نص كملة السيد رئيس الوزراء التي ألقاها في جلسة مجلس النواب

بسم الله الرحمن الرحيم
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا
صدق الله العلي العظيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


   يسعدني أن أتحدث إليكم عن عدد من القضايا التي تهمنا جميعاً في وقت يواجه عراقنا العزيز تحديات كبيرة
بذلت حكومة الوحدة الوطنية جهوداً حثيثة لتعزيز العملية السياسية التي واجهت في الآونة الأخيرة جموداً كان من الممكن أن يدفع الأوضاع العامة في البلاد بإتجاهات خطيرة.
وكان لعدد من القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية دوراً متميزاً في تحريك ودفع العملية السياسية إلى الأمام بما يخدم المصالح العليا في البلاد.
وقد أثمرت هذه الجهود في التوقيع على الإتفاق الرباعي الذي نعتبره خطوة بالغة الأهمية بإتجاه تنشيط العملية السياسية وإعطاءها قوة دفع جديدة، ولم يكن الهدف من التوقيع على الإتفاق تشكيل جبهة أو تحالف بين الأحزاب السياسية مع إنها كانت ترتبط بعلاقات تأريخية ونضالية طويلة قبل سقوط النظام الدكتاتوري.
إننا كقوى سياسية وطنية مشاركة في العملية السياسية لانؤمن بسياسة المحاور كما لانعتقد بأي حال بنظرية تهميش أو إقصاء الآخرين، إن هدفنا الأساس من التوقيع على الإتفاق الرباعي هو تشكيل نواة صلبة لحماية العملية السياسية تكون مقدمة للإنفتاح على القوى الأخرى التي تشترك معنا في الرؤى والأهداف.
ويعد الإتفاق الذي وقعت عليه القيادات السياسية الخمس خطوة أخرى على طريق تفعيل العملية السياسية وتنشيط أداء مؤسسات الدولة في المجالات المختلفة، وهو إتفاق نعتقد أنه يمثل حاضنة قوية للعملية السياسية التي نحرص جميعاً على إستمراريتها ومعالجة مظاهر الخلل فيها بما يعزز الوحدة الوطنية.
وإيماناً منّا بأن تطوير العلاقة مع دول الجوار في المجالات المختلفة يشكل إحدى الضمانات الأساسية في تثبيت الأمن والإستقرار في العراق، فقد قمنا بزيارة عدد من دول المنطقة إستكمالاً لزيارات سابقة وقد تم مناقشة جميع الملفات السياسية والإقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية مع هذه الدول ونشعر اليوم بأن علاقات العراق مع دول المنطقة هي اليوم أفضل بكثير عما كانت عليه في وقت سابق وسنواصل جهودنا لتطوير علاقاتنا مع الأشقاء والأصدقاء بما يخدم مصالحنا المشتركة على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
لقد أثمرت جهودنا المتواصلة لتفعيل مبادرة المصالحة والحوار الوطني في إشاعة ثقافة التسامح والإعتدال والتآخي، وقد نجحنا في منع إنزلاق العراق إلى هاوية الحرب الطائفية التي كانت تهدد عراقنا العزيز.
نحن على ثقة تامة بأن المصالحة الوطنية هي خيارنا الوحيد الذي يأخذ بالعراق إلى بر الأمان، ورغم عملية التشويش التي تقوم بها بعض الأطراف، فإن نجاحات مهمة قد تم تحقيقها على أرض الواقع.
لقد أشرفت الحكومة على عقد مؤتمرات لتعزيز المصالحة الوطنية ومنها مؤتمر العشائر العراقية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والضباط إلى جانب مؤتمرات عقدت خارج العراق كما أرسلت الحكومة وفوداً للإجتماع مع شخصيات وأحزاب سياسية في عدد من دول المنطقة.
وكان من بين أهم ثمار المصالحة الوطنية، الإنفتاح والتعاون مع العشائر العر اقية الغيورة، هذا التعاون الذي كان له الأثر البالغ في القضاء على المنظمات الإرهابية وإعادة مناطق عزيزة من أرض العراق الطاهرة إلى حضن الوطن.
إن مجالس إسناد المحافظات التي إنبثقت عن المصالحة الوطنية، تعد تجربة رائدة في محاربة الإرهاب كما إنها تكريس لإسترتيجية الحكومة في عدم الإعتماد على الخيار العسكري في التعاطي مع الملف الأمني.
لقد ساهمت مجالس الإسناد في تثبيت الأمن والإستقرار في عدد من المحافظات التي كانت تعد من المناطق الساخنة إلى جانب دورها في التسريع في عملية إعادة البناء وتوفير المتطلبات الضرورية لأبناء المحافظات التي تضررت من المنظمات الإرهابية.
إن المفتاح الذهبي في عملية إعادة البناء والإعمار وتطوير الإقتصاد وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين وتوفير الخدمات التي تليق بشعبنا العزيز، هو الأمن، والذي تشاركونا الرأي بأنه شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.
ورغم التحسن الأمني الواضح، فإننا ندرك جيداً بأننا لازلنا بحاجة إلى مزيد من الجهد والوقت لتتمكن قواتنا المسلحة في تسلم الملف الأمني في جميع محافظات العراق من القوات المتعددة الجنسيات التي قامت بدور مهم في دعم وإسناد قواتنا المسلحة في محاربة الإرهاب والميليشيات والخارجين على القانون.
إسمحوا لي أيها السادة بعرض بيانات وإحصائيات حول عدد من القضايا المهمة وأبدأ بمجالس إسناد المحافظات



أحداث كربلاء
·  المتورطون في الأحداث المؤسفة ينتمون إلى عصابات تسترت ببعض العناوين، وأن التحقيقات الأولية أثبتت أن هؤلاء قاموا بأعمالهم دون علم مرجعياتهم الدينية بل إنهم إستغلوا تلك الأسماء والعناوين للتغطية على أعمالهم الإجرامية.
·  التحقيقات مستمرة للتعرف على الجهات الداعمة والدافعة التي كانت تقف وراء الأحداث.
·  لدينا أسماء بعض الأشخاص المهمين الذين إعترف عليهم متورطون في أحداث كربلاء وقد صدرت بحقهم مذكرات إعتقال وتقوم الأجهزة الأمنية بملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم.
·  الإشادة بدور علماء الدين، أحمد الصافي، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الشيخ عبد الهادي المحمداوي، في إطفاء نار الفتنة.
·      الإشادة بأهالي كربلاء وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية.
·      تم فصل قائد عمليات كربلاء، آمر فوج مابين الحرمين، مدير مركز الأمن الوطني.
·      عدد المعتقلين (499).
·      الذين تم إطلاق سراحهم بأمر قضائي (241).
·      الموقوفون بأمر القضاء (258).
·      عدد الجرحى (363) لم يبق منهم سوى خمسة أشخاص في المستشفى.
·      عدد ضحايا الأحداث (24) شخص من المدنيين.
·      (21) جريح و (6) شهداء من الشرطة.
·      تشكيل لجنة للتعويضات وتكريم عوائل شهداء وجرحى الشرطة.


حادثة النجف (الزركة)
حسب مذكرة مجلس القضاء الأعلى
·  قامت المحكمة الجنائية المركزية في النجف الأشرف بإنجاز قضايا الزركة التي بلغ عدد المتهمين فيها (458) موقوفاً حيث أصدرت الأحكام وفق القانون وكانت كالآتي:
·  تجريم (396) متهماً وذلك بالحكم على (10) منهم بالإعدام و (81) بالسجن المؤبد و (350) بالسجن المؤقت وأفرجت عن (54) منهم.
·  أثبتت التحقيقات أن جهات داخلية وخارجية كانت متورطة في أحداث الزركة وسيتم عرض إعترافات بعض المدانين في الحادثة.

الكيانات المنحلة
الضباط والمراتب
·       (193998)ألف ضابط ومراتب حصلوا على منحة طواريء.
·  (73622) ألف ضابط ومراتب تم تعيينهم في وزارات الدولة المختلفة وإحالة على التقاعد ووظائف مدنية.
·      (21893) ضابط ومراتب تم إعادتهم خلال الخمسة أشهر الماضية
·  (2586) ألف من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق تم تعيينهم في وزارة الداخلية، ( من منتسبي الأمن والمخابرات وجهاز الأمن الخاص، موظفين وإداريين في الأجهزة).


زيادة الرواتب للضباط
·      الفريق 750 ألف.
·      اللواء 440 ألف.
·      العميد 345 ألف.
·      العقيد 267 ألف.
·      المقدم 206 ألف.

المصالحة الوطنية، ماذا حققت؟
مجالس الإسناد
·  في محافظات الأنبار، ديالى، صلاح الدين، بابل، وفي مدن مثل المدائن، سنجار، التاجي.
·      تطويع أبناء العشائر لمسك الأرض ومحاربة تنظيم القاعدة الإرهابي.
·      عدد الذين تم تطويعهم (27500) ألف.

مجالس إسناد طور التشكيل
·  الموصل، شمال بابل، كركوك، جنوب بغداد، الكرخ والرصافة، الحزام الفاصل بين إقليم كردستان ومحافظات الموصل، كركوك، وصلاح الدين،…….
·  الفصائل المسلحة التي إنشقت عن تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة بغداد وضواحيها وعدد من المحافظات مثل ديالى وهم الآن في مراكز التدريب (14178) ألف، اليوسفية، أبي غريب، جرف الصخر، النعمانية، الرشيد وغيرها.
أهم إنجازات خطة فرض القانون من 14/2/2007 لغاية 14/8/2007
·  عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التالية: (الكرخ المركز، الغزالية، حي العدل، العامرية، الكرادة، الرصافة المركز، مدينة الصدر).
·      عودة أكثر من (6000) عائلة مهجرة إلى مناطق سكناها.
·  تحول مناطق (الأعظمية، المنصور، الرشيد شرق) من ساخنة إلى مناطق شبه آمنة ولازالت تخضع لعمليات التطهير.
·      قتل (652) إرهابي.
·      إلقاء القبض على (5941) بين إرهابي مطلوب ومشتبه بهم.
·      إطلاق سراح (3396) من المشتبه بهم الذين لم تثبت إدانتهم وفق القانون.
·      إبطال مفعول (262) سيارة مفخخة.
·      إبطال مفعول (1914) عبوة ناسفة.
·      الإستيلاء على (99373) قطعة سلاح مختلفة الأنواع.
·      العثور على (5) أطنان من مادة TNT شديدة الإنفجار.
·      ضبط (800) عجلة لاتحمل أوراق ثبوتية.
·      العثور على آلاف المستودعات الخاصة بالذخيرة والأعتدة المختلفة.
·      توقف عمليات القتل والتهجير الطائفي في جميع المناطق.
·  تفكيك معظم الشبكات الإرهابية الرئيسية وإلقاء القبض على أبرز قياديي تنظيم القاعدة، وهروب عدد آخر منهم أما إلى خارج العراق أو إلى مناطق أخرى، أو قتل أعداد كبيرة منهم خلال العمليات العسكرية مثل هيثم السبع المسؤول عن تفجير سامراء الأول وأوس مسؤول ال F.P.S المسؤول عن التفجير الثاني.
·  إدخال منظومات متطورة للكشف عن العجلات المفخخة والمواد المتفجرة التي ساهمت بتقليل العمليات الإرهابية إلى أدنى المستويات، ولازال العمل مستمر لإستيراد وجبات أخرى من هذه الأجهزة.
·  خفض معدلات العنف في بغداد والمناطق المجاورة إلى نسبة 75% عمّا كانت عليه قبل تنفيذ الخطة الأمنية، ولازال العمل مستمر لإكمال ماتم التخطيط له في خطة فرض القانون.
·      ملاحقة نشاط الميليشات كافة ومحاربة الخارجين عن القانون.
·  تطوير أجهزة الشرطة والجيش عدداً وعدّة من خلال صفقات السلاح والتجهيزات التي عقدتها الداخلية والدفاع.
·  تعميم ثقافة إحترام حقوق الإنسان والتقيد بإحترام الأنظمة والقوانين التي تخص المعاملة الجيدة للسجناء والموقوفين وقد حصل تطوراً جيداً وسنواصل العمل على تعميق هذه الثقافة.
·  تهيئة الأجواء الأمنية لطلاب المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد والكليات وتأدية الإمتحانات دون حدوث أي خرق أمني أو إعتداء إرهابي.
·  نجاح الخطة الأمنية والخدمية لزوار الإمام موسى الكاظم عليه السلام في الخامس والعشرين من رجب دون حدوث أي حوادث أو خروقات أمنية علماً إن عدد الزوار كان بالملايين.

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة