مجلس النواب يرفع جلست اليوم الى يوم الاربعاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني


       لم يعقد مجلس النواب جلسته السادسة يوم الثلاثاء المصادف الثامن عشر من ايلول 2007 وقد تم رفعها الى يوم غد وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها وقد صرح الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس بان جلسات المجلس ستعقد خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة الحادية عشر صباحاً وترفع عند الساعة الثانية بعد الظهر .

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة