تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب يحظى بتأييد السادة النواب لعقد جلسة خاصة بذلك


       عقد مجلس النواب العراقي جلسته السادسة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الاربعاء الموافق التاسع عشر من ايلول 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة اعمالها بتلاوة ايات من القران الكريم ، بعد ذلك قرأت أسماء الغائبين عن الجلسة السابقة استنادا الى ما تم الاتفاق عليه في جلسة سابقة .
وقبل تناول الموضوعات الواردة في جدول الاعمال تحدث عدد من السادة النواب بمواضيع ، عدت بيانات في الجلسة ، فقد تحدث النائب محسن السعدون عن العمل الارهابي الذي استهدف احدى قرى غرب مدينة الموصل بتاريخ 10/9/2007 الذي ادى الى جرح واستشهاد عدد من المواطنين وتدمير الدور والممتلكات ، مطالبا مجلس النواب بتحمل مسوؤليته التاريخية في حث والزام السلطة التنفيذية بتقديم وسائل الحماية لسكان تلك القرى .
وفي الجلسة ذاتها قرأ رئيس المجلس بيانا صادرا عن المكتب الاعلامي لفيلق القوات متعددة الجنسيات والذي اتهم فيه النائب بهاء الاعرجي بعدة تهم ، والتي نفاها النائب المذكور وعدها باطلة ، مطالبا هيئة الرئاسة بان تصدر بيانا تستنكر فيه ماجاء في تصريح القوات المتعددة الجنسيات ، وقد ارتأت هيئة الرئاسة ان يتم تحويل الموضوع الى لجنة الامن والدفاع للتحقق من الامر . وفي موضوع اخر اعلنت النائب صفية السهيل انسحابها من القائمة الوطنية العراقية فيما طالبت هيئة الرئاسة ان يتم توثيق ذلك بشكل رسمي .
اما النائب حارث العبيدي فقد اثار موضوع احقية النائب بمخاطبة الوزارات بعد اعلام هيئة الرئاسة ، وهو ما كفله النظام الداخلي مشيرا الى ان جميع المراسلات التي قام بها السادة النواب واللجان قد ردت ، وهو ما يستوجب حل تلك الاشكالية ، فيما علقت النائب شذى الموسوي في الموضوع ذاته معللة السبب توجيه مجلس الوزراء بان تكون عن طريق مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب .
وفي موضوع اخر اثار النائب عز الدين الدولة موضوع الشركات الامنية الخاصة والتي طالب بوضع ضوابط وإجراءات لعملها في العراق ، اما النائب قاسم داود فقد اقترح ان تعقد جلسة خاصة مناقشة ما اسماه الدور الرقابي لمجلس النواب .
وفي الجلسة ذاتها اعلن رئيس المجلس انه جرى الاتفاق في اجتماع رؤساء الكتل النيابية يوم امس على عدم تقديم البيانات في جلسة المجلس، وانما تكون عن طريق وسائل الاعلام ، الا في الحالات الضرورية والتي يجب ان تعرض تحريريا على هيئة الرئاسة بقصد الموافقة ثم تلاوتها .
اما الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال فقد تمت القراءة الاولى لمشروع قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة ، والقراءة الاولى لمشروع قانون المصداقة على الاتفاقية بين جمهورية العراق ومفوضية المجموعة الاوربية ، وكذلك القراءة الاولى لمشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الاهاب .
كما تم في الجلسة ذاتها القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني والتي اشترك عدد من السادة النواب في ابداء بعض الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون ، وتمت القراءة الثانية لمشروع قانون المستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والتي انقسم فيها السادة النواب الى فريقين حيث ذهب الفريق الاول الى تأييد مشروع القرار مبررين ذلك ان الفئة المذكورة قد تحملت اعباء كثيرة في مرحلة مهمة وخطيرة بعد 9/4/2003 ، فيما ذهب الفريق الثاني ان اغلب المشمولين بمشروع القانون لا يستحقون الامتيازات كون ان اجراءات تعيينهم لم تكن قانونية او ان مؤهلاتهم العلمية والادراية لا تؤهلهم لذلك .
واخيرا تمت القراءة الثانية لمقترح قانون  الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (42) لسنة 1986 .
وقبل رفع الجلسة طالب رئيس المجلس السادة رؤساء اللجان الدائمة ضرورة كتابة تقارير عن اعمال ونشاط لجانهم في الفصل التشريعي السابق ليتم ادراجه على جدول الاعمال والمناقشة .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الواحدة والنصف على ان تعقد يوم غد الخميس عند تمام الساعة الحادية عشر .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة