مجلس النواب يدين استهداف المقدسات والمزارات والمراقد الدينية الشريفة

ترأس الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب الجلسة الثامنة والثلاثين للمجلس وذلك يوم الثلاثاء المصادف التاسع عشر من حزيران 2007 في قصر المؤتمرات في بغداد .



هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم ، وقبل البدء في تناول الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال تلا الشيخ خالد العطية بيان مجلس النواب وهيئته الرئاسية حول الحادث الاجرامي الذي استهدف مرقدي الامامين العسكريين في مدينة سامراء والذي جاء فيه ( مرة اخرى تحاول الزمر الارهابية التكفيرية الصدامية النيل من وحدة ابناء الشعب العراقي البطل وجره الى اتون حرب طائفية اهلية لاتبقي ولاتذر …وذلك من خلال استهداف المقدسات والمزارات والمراقد الدينية الشريفة فبعد قيامها بالاعتداء الغاشم على قبة الامامين العسكريين (ع) في سامراء قبل مدة تقارب السنة والنصف عادت لتكرر فعلتها التي يندى لها الجبين … محاولة استفزاز مشاعر المسلمين في كل مكان . لقد اثبت ابناء هذا الشعب من خلال القدرة العالية على ضبط النفس والادراك المبكر لمخططات الزمر الارهابية التكفيرية ومن يقف ورائها والاستجابة الفعالة لدعوات المرجعيات الدينية والقيادات السياسية على انهم اهل لتحمل المسؤلية … فذهبت مخططات الارهاب وزمره التكفيرية والصدامية ادراج الرياح. ان مجلس النواب اذ يستنكر الفعل الارهابي الجبان الذي طال الروضة العسكرية المطهرة ومرقد الصحابي طلحة بن عبيد الله ومن قبلهما الروضة القادرية في بغداد ويحيي صمود ابناء الشعب … ويدعو الحكومة الوطنية لتحمل مسؤلياتها في تأمين الحماية اللازمة للمراقد والمزارات الشريفة ويطالب بسرعة انجاز التحقيق في الحادث الاثم وتحديد الجناة واحالتهم لسوح القضاء ويطالب باعادة اعمار الروضة العسكرية ومرقد الصحابي طلحة بن عبيد الله .).
وبعد الانتهاء من بيان مجلس النواب تحدث النائب كمال الساعدي حول الاحداث التي جرت في محافظة ميسان بتاريخ 17 /6 والمتمثلة بالهجوم التي شنته القوات البريطانية على ابناء قضاء المجر الكبير والذي ذهب ضحيته عدد من الابرياء . فيما اقترح النائب حسن الشمري ان تعقد جلسات مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع ، ولمناسبة وفاة مفتي اهل السنة في العراق عبد الكريم الدبان طالب بقراءة سورة الفاتحة وقد تم ذلك .
وتحدث النائب محمد السامرائي عن طلب تقدم به عدد من النواب مطالبين باخراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية من العراق والتي وصفها بانها منظمة ارهابية مطالبا بادراج الطلب على جدول اعمال الجلسة وبعد التصويت ادرج الموضوع لمناقشته في جلسة اليوم .
من جانبه تحدث النائب مثال الالوسي عن احداث سامراء متسائلا عن صحة الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام والتي تؤكد ان للحكومة علم قبل حدوث عملية التفجير .
فيما تحدث النائب ضياء الدين محمد عن الاحداث الاخيرة التي جرت في محافظتي الناصرية والعمارة مقترحا تشكيل لجنة برلمانية حول الموضوع اما النائب عبد الكريم علي ياسين فقد علق على بيان هيئة الرئاسة حول احداث سامراء الاخيرة قائلا ان هناك تقصيرا من الحكومة مشيرا الى ان لجنة الامن والدفاع وقبل ثلاثة اشهر قد اعلمت مكتب رئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية بان هناك خطرا يداهم المنطقة ، ومطالبا بتكليف لجنة الامن والدفاع القيام باجراء التحقيق مع المقصرين من الاجهزة الامنية وقد علق الشيخ خالد العطية على ذلك بالقول انها من صلب واجبات اللجنة .
اما النائب ازهار السامرائي فقد تحدثت عن احداث السيدية التي وقعت يوم امس والمتمثلة بتعرض متوسطة عقبة بن نافع فيها الى اقتحام قامت به شرطة المغاوير واعتقال عدد من المدرسين والطلاب ومقتل طالب وعدد من اولياء امور الطلبة، مطالبة ان تتخذ الحكومة اجراءات صارمة في توفير الامن للطلبة في فترة الامتحانات كما وكان من المفروض ان يصدر تصريحا من وزير التربية حول هذه الاحداث .
وحول المناقشات التي جرت بخصوص موضوع منظمة مجاهدي خلق الايرانية فقد اشار النائب سامي العسكري الى ان المنظمة المذكورة تعد ارهابية بالمعايير الدولية اما على الصعيد الوطني فكان لها اعمال ارهابية ايضا ومشيرا الى انه ليس ضد حماية المنظمة ولكنه ضد تصرفاتها التي تتعارض مع مفهوم اللجوء السياسي . فيما اشارت النائب ليلى كاظم الا ان المنظمة المذكورة مدرجة على قائمة المنظمات الارهابية وان نشاطها محظور في اكثر دول العالم بما فيها الولايات المتحدة فلماذا يسمح لها بممارسة نشاطها على ارض العراقي فقط .
اما النائب عبد الكريم علي فقد طالب بان لايلزم مجلس النواب الحكومة بما لا تستطيع فعله تجاه المنظمة المذكورة باعتبارها خط احمر لا يمكن تجاوزه في ظل الاحتلال الامريكي . ومن جانبه نوه النائب صباح الساعدي الى ان الدستور العراقي يحضر ايواء المنظمات الارهابية .
اما النائب جنان جاسم فقد اقترحت ان يتم تغيير موقع تواجد المنظمة من ديالى الى منطقة اخرى وعدم شمول افراد المنظمة المذكورة بمفردات البطاقة التموينية العراقية . فيما تساءل النائب جابر عبد الكاظم عن الاهتمام بتلك المنظمة والدفاع عنها من البعض في حين ان شعب العراق لايجد من يدافع عنه فيما اكد النائب جلال الدين الصغير على ضرورة تطبيق المواد الدستورية التي تحضر على مثل تلك المنظات من العمل في العراق .
اما النائب يونادم كنا فقد قال ان من حق المجلس ان يصدر قرارا بطرد المنظمة ولكن ليس قبل ان يطلع على ملف كامل يخص المنظمة ليمكنه من اصدار ذلك القرار.
فيما تسائل النائب ابلحد افرام عن الطريقة التي مكنت المنظمة من الحصول على ارقام هواتف اعضاء مجلس النواب والاتصال ببعضهم والمطالبة بعدم التصويت على قرار الطرد .
اما النائب وائل عبد اللطيف فقد اقترح ان تسأل الحكومة ووزارة الخارجية اصلا عن الاساس القانوني بتواجد تلك المنظمة .
اما النائب مهدي الحافظ فقد اكد على ضرورة ان تتوفر معطيات واضحة عن وضع المنظمة فمن الصعب اتخاذ قرار دون دراسته فالمطلوب من الحكومة ان تقدم بيانا تفصيلياً عن تلك المنظمة . هذا وكان اخر المتحدثين النائب هادي العامري الذي اعلن ان هناك طلباً تقدم به 104 نائب بطرد المنظمة من العراق باعتبارها اصبحت جزءاً من المشكلة الامنية في محافظة ديالى وطالباً ان تخذع معسكراتها وتفتيشها الى الحكومة . وبعد المناقشات التي جرت حول الموضوع اعلن الشيخ خالد العطية ان امام المجلس مجموعة خيارات تتمثل بان تتخذا الحكومة الاجراءات الحكومة باخراج المنظمة وان تتعامل معها وفق القانون وان تشكل لجنة مشتركة من الامن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية لمتابعة ذلك مع الحكومة .
اما الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال فقد تمت القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية وخمسون دقيقة على ان تعقد يوم غد الساعة الحادية عشر .

الدائرة الاعلامية في مجلس النواب
19حزيران 2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة