مجلس النواب يناقش مقترح قانون الاعلام والاتصالات


      

عقد مجلس النواب جلسته السابعة والاعتيادية ضمن الفصل التشريعي الثاني في السنة التشريعية الثانية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الخميس المصادف 20/أيلول/2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
ابتداءت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم بعدها طالبة النائب اسمر حسين الحكومة العراقية بحماية شارع المتنبي خاصة بعد افتتاح السوق أيام الجمعة بعد رفع حظر التجول، منبهة إلى إن الوضع الأمني في سوق المتنبي سئ .
وقد تناول المجلس موضوع تولي النائب الشيخ محمد تقي المولى رئاسةً الهيئة العليا للحج والعمرة فقد قدم الشيخ المولى نبذة عن حياته العلمية و نشاطه السياسي وبعد ذلك فتح رئيس المجلس النقاش حول تعيين الشيخ محمد تقي المولى فتساءل النائب سليم عبد الله عن الخبرة الادارية و إشكالية كون النائب يدير مؤسسه مهمة والإخفاق في تجربة العام الماضي و هل يوجد خطة لموسم الحج لهذه السنة .
وأكدت النائب أسماء الدليمي ان لجنة الاوقاف و الشؤون الدينية في المجلس استدعت هيئة الحج و العمرة اكثر من مرة و لكنها لم تحصل على جواب و شددت على ان الموافقة على تعيين رئيس الهيئة يجب ان تشمل الرئيس و الوكلاء.
اما النائب عباس البياتي فدعى الى التصويت بالموافقة على تعيين الشيخ المولى مشيرا الى ان عمل هيئة الحج سوف يخضع الى مراقبة المجلس مشددا على مشاركة كل الاطراف في عمل الهيئة .
وايد النائب عبد الكريم العنزي الترشيح الشيخ المولى لهذا المنصب الا انه طالب بارجاء  التصويت بسبب عدم التداول داخل كتلة الائتلاف العراقي الموحد بخصوص توزيع الهيئات و قد ايد النائب اياد السامرائي ارجاء التصويت واعطاء فرصة و لو بشكل مؤقت لهيئة الحج كما اشار الى ان توزيع المواقع بين الكتل السياسية بشكل عادل متسائلا عن التنظيم الاداري داخل الهيئة من جانبه راى النائب هادي العامري الى ان توزيع الهيئات داخل كتلة الائتلاف لم يحسم لذا تم تأجيل التصويت على هذا الموضوع .
و في موضوع آخر رأى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مسألة تأخير تقديم المرشحين لشغل بعض المناصب الحكومية يعطل العمل الحكومي مطالبا مجلس النواب بالإسراع في إقرار تلك الترشيحات من جانبه حمل النائب عبد الكريم السامرائي رئاسة الوزراء مسؤولية تاخير الترشيحات للهيئات و الوكالات و السفارات مقترحا اعطاء أسبوع بإعداد قوائم المرشحين لإرسالها الى مجلس النواب جملة واحدة .
بعدها قدم النائب جابر حبيب جابر تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مؤتمر مجالس البرلمانات الأسيوية الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران للفترة 9-11ايلول الحالي وركز النائب في تقريره على مسالة التعويضات العراقية للكويت .
وطالب النائب عزت الشابندر بتشكيل لجنة تناقش المعاملة الغير لائقة مع العراقيين من قبل السلطات الأردنية وقد ايد بعض النواب ما جاء في مداخلة النائب عزت الشابندر .
وأنها المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تمليك قطع أراضي سكنية لأعضاء المنتخب الوطني الفائز بكأس امم اسيا 2007 .
واستمر اعضاء المجلس بمناقشة مقترح قانون الاعلام والاتصالات حيث اكد النائب رشيد العزاوي على ضرورة اخذ رأي وزارة الاتصالات في مقترح القانون من جانبه تساءل النائب فلاح حسن أللهيبي عن كيفية التعامل مع عقود الهاتف النقال التي برمت في الفترة الأخيرة اما النائب مفيد الجزائري فقد طالب بفصل الاعلام عن الاتصالات بدورها رأت النائب عامرة البلداوي ان أي تغييرات على مقترح القانون لم تحصل  منذ القراءة الاولى من مقترحات واراء واعتراضات اعضاء المجلس ، اما النائب حيدر ألعبادي فاكد على صعوبة الفصل بين الإعلام والاتصالات وان الاعلام ضمن مقترح القانون غير موسع وغير واضح ، كما اشار بعض النواب الى العديد من الملاحظات الفنية حول مقترح القانون ، واكد الشيخ خالد  العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب على استمرار المناقشة حول مقترح القانون في الجلسات المقبلة .
هذا وقد رفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الجلسة الى يوم السبت المصادف الثاني والعشرين من ايلول 2007 .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة