مجلس النواب يناقش تقرير زيارة اللجنة البرلمانية إلى محافظة ديالى والاغتيالات التي حدثت في البصرة
عقد مجلس النواب جلسته الثامنة والاعتيادية ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب وذلك يوم السبت المصادف الثاني والعشرين أيلول 2007 بقصر المؤتمرات ببغداد.
ابتداءت الجلسة بقراءة أية من القران الكريم.
أما فقرة التصويت على مشروع قانون تعديل المحكمة الجنائية العراقية العليا (منقوض) فقد اختلف أعضاء المجلس حول التصويت على هذا القانون حيث رأى البعض منهم ضرورة التصويت على الإضافة التي طرأت على مشروع القانون والنقض بينما رأى الآخرون إن الإضافة يجب أن تكون بمشروع قانون جديد وبعد طرح مشروع القانون على التصويت لم يحصل على النسبة المطلوبة وهي ثلاثة أخماس عدد الحضور لأعضاء المجلس.
وعلى خلفية الاغتيالات التي طالت وكلاء السيد السيستاني في مدينة البصرة طالب النائب حيدر الجوراني باستدعاء قائد عمليات البصرة الفريق الركن موحان الفريجي وقائد شرطتها عبد الجليل خلف كما طالب باستقالة وزير الداخلية متسائلا عن دور اللجنة الأمنية في المحافظة وعلق النائب هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بأنه يتفق مع النائب حيدر الجوراني مؤكدا انه طالب الأجهزة المعنية بحماية رجال الدين والضباط من الاغتيالات التي حدثت مؤخرا في البصرة.
بعدها قدم النائب طه درع ووهادي عبد الله باش ويوسف احمد تقرير زيارة اللجنة البرلمانية إلى محافظة ديالى التي قامت بزيارة تفقديه لبعض مناطق ديالى واكد النائب طه درع إن هناك تحسناً امنيا في مدينة بعقوبة إلى إن هناك قواعد للقاعدة في مناطق الخالص والمقدادية وخان بني سعد لكنها انكسرت على حد تعبير النائب طه درع ،وأشار أيضا وان الطرق مؤمنة والمحافظة بحاجة إلى بنى تحتية وان الخدمات سيئة من وقود وتلكؤ في البطاقة التموينية والصحة وعدم قدرة العوائل المهجرة للعودة إلى ديارهم وان المحافظة شهدت مؤتمرات للمصالحة الوطنية ،وبين النائب الى إن هناك قلق من قبل المواطنين من المجاميع المسلحة التي انفصلت عن القاعدة حيث تمارس هذه المجاميع عمليات قتل ومواجهات بين القوات الأمنية والمجاميع المسلحة، وأوصت اللجنة بوضع آليات وضوابط لعمل المجاميع التي انفصلت عن القاعدة ودعم المحافظة بالكفاءات لمختلف المجالات وإصلاح مستودع بعقوبة بالوقود وإعادة تأهيل الخط الإيراني للكهرباء ووضع آلية لعودة العوائل المهجرة ونصب سيطرات ثابتة في مناطق هبهب والحديب واسود وفتح معبر المنذرية الحدودي.
من جانبه أوضح النائب سليم عبد الله عمل مكتب إسناد ديالى من الجوانب الأمنية وبناء المؤسسات والمصالحة الوطنية والأعمار مؤكدا إن المجاميع المسلحة ساهمت في طرد القاعدة لكنها يجب ألا تكون بديلا عن القاعدة، أما النائب هادي العامري فرأى إن المجاميع المسلحة هي إحدى المعضلات في ديالى و يجب أن يكون السلاح بيد الدولة واصفا تلك الظاهرة بالخطرة خاصة وان مثل هذه المجاميع ظهرت في منطقة السيدية ببغداد.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعويض المصابين وذويهم بمرض نقص المناعة (الايدز) نتيجة سياسات النظام البائد .
وبخصوص طلب من 37 نائب بحضور وزير الداخلية والمكلفين بالملف الأمني في البصرة رأى رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني دراسة هذا الطلب من قبل هيئة الرئاسة وإتباع الإجراءات القانونية بذلك.
واستمر أعضاء المجلس بمناقشة مقترح قانون الإعلام والاتصالات وتركزت ملاحظات الأعضاء على التعاون بين لجنة الثقافة والفنون ولجنة العمل والخدمات وإعادة صياغة القانون من الناحية الشكلية واخذ رأي وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وملائمة مقترح القانون مع عقود الهاتف النقال التي أبرمت مؤخرا واخذ رأي الحكومة في مقترح القانون وقد أجابت اللجنة المختصة على تساؤلات الأعضاء.
هذا وقد رفع السيد عارف طيفور نائب رئيس المجلس الجلسة إلى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحا.