السيد عارف طيفور : مشكلة كركوك مشكلة داخلية صرفة اقرها الدستور وليس الحق لاي ابعاد اقليمية ودولية التدخل بالشؤون الداخلية للعراق
اكد السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي على ضرورة تطبيق المادة (140) الذي اقره الدستور العراقي فيجب على الجميع الالتزام التام بتنفيذه وعدم اللجوء الى تقديم التبريرات والاعذار الواهية المؤدية الى التلكؤ بهذه المادة الجوهرية التي تنص على تطبيع مدينة كركوك باعادة الاقضية والنواحي التي اجتزئت منها وتهجير سكانها الكورد واحلال العرب محلهم ضمن سياسة التبعيث والتعريب بهدف تغير ديمغرافية المنطقة وتركيبها البنيوي . والعمل على الاسراع من عملية اجراء الاستفتاء نهاية هذا العام كما اقره الدستور وفي حالة عدم اجراء الاستفتاء خلال عام 2007 يعد هذا انتهاكاً واضحاً للدستور ونطالب الجهات المسؤولة محسابة المقصرين.
كما اكد سيادته بان مشكلة كركوك مشكلة داخلية صرفة اقرها الدستور. وليس الحق لاي ابعاد اقليمية ودولية التدخل بالشؤون الداخلية للعراق بحجج غير مبررة وان حقوق الكل ستكون مصونة بموجب الدستور العراقي الدائم والقوانين التي اقرها المجلس التشريعي في اقليم كوردستان العراق.