مجلس النواب يقر مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (42) لسنة 1986
عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والاعتيادية ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب وذلك يوم الأحد المصادف الثالث والعشرين أيلول 2007 بقصر المؤتمرات ببغداد.
استهلت الجلسة بقراءة أيات من القران الكريم.
طرح أعضاء المجلس مشاكل تتعلق بمسائل الباجات ومعاملة أعضاء المجلس من قبل قوات حماية المجلس مطالبين بمفاتحة السفارة الأمريكية لحل موضوع باجات أعضاء المجلس وأكد النائب هادي العامري إن توفر الأجهزة الخاصة بالتفتيش سوف يحول دون تفتيش أعضاء المجلس.
ونظرا لوجود بعض الأخطاء تم تأجيل التصويت على مشروع قانون تحديد بدلات إيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام إلى جلسة يوم غد.
أما التصويت على مشروع قانون الحقوق التقاعدية لمستشاري وأصحاب الدرجات الخاصة وقد اختلف الأعضاء حول هذا المشروع فمنهم من أيد التصويت ومنهم من لم يؤيده مطالبين اللجنة القانونية بأخذ أراء أعضاء المجلس في هذا القانون لذلك تم تأجيل التصويت أيضا، واقر المجلس مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(42) لسنة 1986.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي.
وفي موضوع أخر عرضت النائب سامية عزيز مشكلة تدني رواتب موظفي السفارة العراقية في الدنمارك مطالبة بمفاتحة رئاسة الوزراء و وزارة الخارجية برفع رواتب موظفي السفارة لغرض تقديم خدماتها إلى الجالية العراقية هناك.
هذا وقد رفع الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة إلى يوم غد الاثنين 24/ أيلول/2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
23/أيلول/2007