مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة



عقد مجلس النواب جلسته العاشرة والاعتيادية ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب وذلك يوم الاثنين المصادف الرابع والعشرين أيلول 2007 بقصر المؤتمرات ببغداد.

افتتحت الجلسة بقراءة آيات من القران الكريم.

صوت المجلس على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة حيث جاء التصويت على الخيار الأول من المادة الأولى الذي نص (يستحق وكيل وزارة و المستشار وذو الدرجة الخاصة و المدير العام ممن تم تعينه بقرار إن الوزير المختص أو رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوفي الإجراءات القانونية للتعيين وأحيل إلى التقاعد بسبب أكماله السن القانونية، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون)  وقبل التصويت ناقش أعضاء المجلس مشروع هذا القانون حيث رأى النائب إياد السامرائي إن مشروع هذا القانون يقع ضمن صلاحيات رئاسة الوزراء لأنها صاحبة الحق في التعيين، أما النائب طه اللهيبي فتساءل عن الاستعجال بالتصويت على مشروع القانون، في حين رأى النائب بهاء الاعرجي إن القانون سوف يقيد مجلس الوزراء في تعيين أصحاب الدرجات والمستشارين وعدم شمولهم بأي امتيازات. وشدد النائب عز الدين الدولة على إن أصل القانون هو معالجة فترة زمنية محددة، وان التوسع في الزمن هو مخالف لأسباب الموجبة للقانون وللدستور وهذا ما جاء في الخيار الثاني من المادة الأولى من مشروع القانون وقد اتفقت النائب ندى السوداني مع هذا الرأي.
واقر المجلس مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني بعد أن أكد النائب إياد السامرائي على أن مشروع القرض الياباني هو لدعم مشاريع إستراتيجية وان وزير المالية أبدى رغبة في إعادة النظر في توزيع القرض الياباني في كافة محافظات العراق وان هناك رؤيا وخطة عند الوزير بذلك.
وفي موضوع أخر ناقش أعضاء المجلس موضوع مرض الكوليرا وإجراءات المواجهة له فذكر النائب نوزاد صالح إن هناك تنسيق بين وزارتي الصحة في إقليم كردستان والحكومة المركزية بخصوص الإجراءات للوقاية من هذا المرض وان السبب في انتشاره هو شحة مياه الشرب واعتماد المواطنين على الآبار مطالبا بعدم الخوف من المرض.
من جانبها رأت النائب تانيا طلعت عدم وجود الاحتياجات اللازمة لمعالجة المرض في مدينة  كركوك، وطالب النائب محمود العزاوي الحكومة بمعالجة مشكلة التلوث في حوضي نهري دجلة والفرات وتصفية مياه الشرب، واقترح النائب محمد ناجي استضافة وكيل وزارة الصحة للاطلاع على الإجراءات المتخذة لمعالجة المرض كما أوصى الحكومة بتوفير الإمكانيات للمعامل تنقية المياه.
وحث الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وزارة الصحة والمنظمات المعنية لاتخاذ الاستعدادات لمواجهة المرض.
أحال رئيس الجلسة الدكتور محمود المشهداني مناقشة موضوعي الشركات الأمنية وحالة الطوارئ إلى لجنة الأمن والدفاع  في مجلس النواب.
أما فقرة مناقشة موضوع موازنة عام 2008 طالب النائب حسين الفلوجي باستئجار شركة محاسبه أجنبية من قبل مجلس النواب لتتم احتساب كل ما يتعلق بالموازنة وإلزام الحكومة بتقديم موازنة 2008 إلى مجلس النواب في 15/ تشرين الأول/2007، غير إن النائب إياد السامرائي طالب الاستعانة بديوان الرقابة المالية الذي يرفع تقريراً سنوياً بالموازنة ودعى إلى استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية في مجلس النواب وانه لا يستحسن الاستعانة بالشركات الأجنبية مؤكدا على تقديم الجهات المرتبطة بالمجلس ميزانيتها وبدور المجلس يقدمها إلى وزارة المالية.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون هيئة رعاية الطفولة و مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين العراق وأذربيجان.
هذا وقد رفع السيد عارف طيفور نائب رئيس المجلس الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم 2/10/2007.

الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
24/أيلول/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة