السيد عارف طيفور يؤكد إن أي اتفاق يبرم بين الدولة العراقية والدول الاخرى يجب عرضها والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب
اكد السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي ان اي اتفاق يبرم بين الدولة العراقية والدول الاخرى بما فيها الاتفاقية الاخيرة مع تركيا يجب ان يقدم الى مجلس النواب العراقي لكي يصادق عليه استناداً الى احكام المادة /61 الفقرة /رابعاً والمادة 73/ الفقرة/ ثالثاً ، وبعكسه لن يكون نافذاً ، وبدورنا ومن موقعنا لن نقبل باية خطوة تتعارض مع مصالح الشعب العراقي عموما واقليم كوردستان خاصة ولانرى ان وزير الداخلية العراقي السيد جواد البولاني مخولاً بعقد اتفاقية لها مساس مباشر بالسيادة العراقية العامة وارض اقليم كوردستان خاصة ويعد هذا خرقا لمواد الدستور العراقي ولايمكن بحث العلاقات الخارجية بين تركيا والعراق الفيدرالي بمعزل عن رأي حكومة اقليم كوردستان بالقضايا التي تمس الاقليم كون ان مشكلة التدخل التركي في الاراضي العراقية تخص بالدرجة الاساس اقليم كوردستان والشعب الكوردي الذي لن يسمح لنفسه ان يكون طرفاً في مشكلة داخلية لاية دولة اقليمية ولن نقبل لاي طرف ينطلق من اراضينا للاغارة او الاعتداء على دول الجوار وفي الوقت ذاته نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية واننا اذ نطبق مبادئ الديمقراطية في حكومة العراق الفدرالي نرفض اي اتفاقية تبرم من وراء ظهر برلمان العراق وحكومة اقليم كوردستان وهذا تهميش واضح بحق الاقليم ..