مجلس النواب يناقش مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي
عقد مجلس النواب جلسته الحادية عشر و الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم الثلاثاء المصادف الثاني من تشرين الأول 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
استهلت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
وافق أعضاء مجلس النواب على أسس بيان رد مجلس النواب على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حيث تضمنت الأسس احترام مبدأ السيادة الوطنية للعراق ورفض أي تدخل في شانه الداخلي، وان قرار مجلس الشيوخ الأمريكي يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وان الشعب العراقي هو من يحدد مبدأ الفدرالية المثبتة بالدستور وعدم تطبيقها على أسس طائفية والتأكيد على وحدة الشعب العراقي والحفاظ على النسيج الاجتماعي له ورفض أي مشروع يمس ذلك.
وجاءت الموافقة بعد أن ناقش أعضاء المجلس مشروع القرار مجلس الشيوخ الأمريكي حيث رأى النائب نصار الربيعي إن المشروع الأمريكي هو بديل استراتيجي لفشل أميركا في إشعال الحرب الأهلية في العراق مطالبا المجلس بإصدار قرار يمنع تقسيم العراق وعدم تطبيق الفدرالية إلا بعد خروج القوات الأجنبية من العراق، في حين أكد النائب جلال الدين الصغير إن التسويق للمشروع الأمريكي في الإعلام العربي غير دقيق وان كلمة التقسيم لم تكن واردة في مشروع القرار وان هناك فرقا بين الفدرالية والتقسيم وان الأخير مرفوض، وأشار النائب علي الأديب إن الدستور اقر الفدرالية وان خطة تقسيم العراق ليست جديدة إنما هناك أجندة بذلك وان الصراع الدموي يجبر العراقيين على التقسيم وان تسليح الجماعات المسلحة هو من يؤسس للتقسيم والحرب الأهلية، ومن جهته طالب النائب سعدي البرزنجي بدراسة المشروع بإمعان وهدوء معتبرا إن الدستور قد صحح اخطاءاً تاريخية بإقراره الفدرالية ووحدة العراق وأشار إلى إن مشروع القرار الأمريكي غير ملزم ولم يتضمن كلمة التقسيم وإنشاء حكومة مركزية قوية ووصف النائب فالح الفياض القرار الأمريكي بأنه تحدي وتجاوز على كرامة العراق وان تطبيق الفدرالية على أسس طائفية هو تقسيم، وخطورة القرار تأتي من انه يأتي من مرشح للرئاسة الأمريكية، واعتبر النائب حميد مجيد موسى مشروع القرار مصادرة للشعب العراقي لتقرير مصيره، وحدد النائب فؤاد معصوم موقف كتلة التحالف الكردستاني بالدفاع عن فدرالية إقليم كردستان رافضا في الوقت نفسه أي صيغة من أي جهة تحدد مصير الشعب العراقي، وشدد النائب عبد الكريم السامرائي على الرفض الشعبي لأي قرار تقسيم وان فشل البرنامج الحكومي مهد لتبني مثل هذا القرار الذي يعبر عن مخطط صهيوني، ورفض النائب هادي العامري المشروع كونه يمس السيادة العراقية وان الفدرالية يجب أن تكون على أسس إدارية وليست طائفية مطالبا أعضاء المجلس بموقف شجاع ضد التقسيم العملي في بغداد.
واستضاف المجلس الدكتور صابر العيساوي أمين بغداد حيث تركزت تساؤلات وملاحظات أعضاء المجلس حول عمل أمانة بغداد على شحه مياه الشرب وقلة الخدمات في بعض مناطق بغداد وخاصة جانب الكرخ وبعض المشاريع المتعلقة بمياه الشرب وإجراءات الامانه لمواجهة مرض الكوليرا ومشاريع الصرف الصحي والمجاري والتجاوزات على الشوارع العامة وموضوع النفايات وغير ذلك من المواضيع. وقد أجاب السيد أمين بغداد على معظم هذه التساؤلات شارحا المشاريع المستقبلية للأمانة والمعوقات التي تعيق عملها.
وفي الختام أعلن الشيخ خالد العطية نائب الأول لرئيس مجلس النواب عن استضافة المجلس يوم غد وزير البلديات والإشغال العامة وإلقاء كلمة من قبل البارونة ايمالا كلسون الناشطة في حقوق الإنسان في مجلس النواب هذا وقد رفعت الجلسة إلى يوم غد الأربعاء 3/10/2007.
الداءرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/10/2007