مجلس النواب يصدر بيانا حول مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي


      
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الجلسة الثانية عشر والاعتيادية وذلك يوم الأربعاء المصادف الثالث من تشرين الأول 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.

افتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم.

أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب بيانا حول مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي القاضي بتشكيل ثلاث فدراليات على أساس طائفي وعرقي حيث أكدت فيه إن القرار يعد سابقه خطيرة في العلاقات الدولية وتدخلا في الشأن العراقي الداخلي والسيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وان الشعب العراقي هو الذي اختار نظامه السياسي بالتصويت على الدستور الدائم في اكبر المحافل الانتخابية الذي شهدها تاريخ العراق وان المادة الأولى من الدستور قد ضمنت وحدة العراق ونظامه السياسي الاتحادي الفدرالي وان مجلس النواب اقر قانونا ينظم عمل تشكيل الأقاليم وفق اطر قانونية ودستورية وعلى أساس جغرافي و منح الشعب حق اختيار هيكل الأقاليم وفق ما يختاره سكان المحافظات المعنية وقد أشار بيان هيئة رئاسة المجلس إلى أن الشعب العراقي ومن خلال ممثليه في مجلس النواب يرفض أي مشروع يضر بوحدة العراق كما أدان البيان كل المحاولات للتقسيم الواقعي التي تحدث في العراق على أيدي الميليشيات والفصائل المسلحة والجماعات التكفيرية والإرهابية مطالبا القوى السياسية كافة بالرد على هذا المشروع من خلال التكاتف والتلاحم في ما بينها للحفاظ على عراقاً موحد وفق ما نص عليه الدستور.
وبناءاً على الدعوة من لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب قدم السيد عادل محسن مفتش عام وزارة الصحة شرحا عن حالات الإصابة والوفاة بمرض الكوليرا بمختلف محافظات العراق مؤكدا إن الوزارة قد أنشأت غرفة عمليات بالتعاون مع عدد من الوزارات لمواجهه انتشار المرض.
واقر المجلس مشروع قانون تحديد بدلات إيجار الوحدات السكنية بدوائر الدولة والقطاع العام وقد وضح الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب للمواطنين الذين تظاهروا يوم أمس للمطالبة بتأجيل التصويت على هذا المشروع إن القانون لا يتعلق بقضيتهم باعتبارهم لا يملكون مساكن ليس له علاقة بقضيتهم.
وألقت البارونة ايما نيكلسون كلمة أمام أعضاء مجلس النواب أعربت فيها عن تقدير ودعم برلمان الاتحاد الأوربي لمجلس النواب والحكومة العراقية للجهود المستمرة في الوقت الذي يمر به العراق كما عبرت عن إعجابها بالالتزام بالأسلوب الديمقراطي البرلماني الجديد في العراق وأشارت إلى تدعيم الحوار السياسي بين مجلس النواب والبرلمان الأوربي وأكدت على دعم دخول العراق في مبادرة العهد الدولي وفي ختام كلمة البارونة اقترحت إنشاء منتدى برلماني مشترك بين مجلس النواب وبرلمان الاتحاد الأوربي.
من جانبه شكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية البارونة ايما نيكلسون على جهودها السابقة لدعم الشعب العراقي كما شكر النائب فؤاد معصوم وباسم كتلة التحالف الكردستاني البارونة على جهودها في مجال حقوق الإنسان وتصديها لدكتاتورية وعلى مواقفها الداعمة للعملية السياسية مؤيدا اقتراحها إنشاء منتدى برلماني مشترك وتم الترحيب بالبارونة من قبل النائب جلال الدين الصغير شاكرا باسم المهجرين العراقيين أيام النظام البائد وخاصة في منطقة الاهوار مؤيدا المقترح وطالب النائب إياد السامرائي بعد أن شكر جهود البارونة في دعم الشعب العراقي بالاستمرار بدعم مجال حقوق الإنسان في العراق و المؤسسات العراقية وعبر النائب حميد مجيد موسى عن اعتزازه بما قدمته البارونة مؤكدا على عمق الصداقة مع البارونة وباسم الكتلة النسوية في مجلس النواب رحبت النائب سميرة الموسوي بالبارونة معربة عن تقديرها وجهودها في دعم المرأة والطفولة في العراق وأشارت النائب ميسون الدملوجي إلى الحضور والمواقف المتميزة للبارونة في الشأن العراقي ولا سيما في مجال حقوق الإنسان والمرأة ويذكر إن البارونة هي عضو في البرلمان الأوربي منذ عام 1997 وزارت العراق مرات عديدة ونشطت في الدفاع عن ضحايا انتفاضة عام 1991 وجرائم الإبادة التي ارتكبها نظام صدام وجرائم تجفيف الاهوار.
بعدها قدم النائب عادل برواري تقريرا عن الوضع الأمني في مدينة الموصل .
واستضاف المجلس السيد رياض غريب وزير البلديات والأشغال العامة الذي قدم تقريرا عن المشاريع الخدمية التي تقدمها الوزارة في مختلف محافظات العراق واهم الصعوبات التي تواجهه وزارته وقدم أعضاء المجلس العديد من التساؤلات والملاحظات الخاصة بالجانب الخدمي وقد اجاب السيد الوزير على معظم هذه التساؤلات.
هذا وقد رفعت الجلسة إلى يوم غد الخميس 4/ تشرين الأول/2007.

 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة