مجلس النواب يصوت على إقالة النائب عبد الناصر الجنابي ومشروع قانون التقاعد الموحد
النواب يصوت على إقالة النائب عبد الناصر الجنابي ومشروع قانون التقاعد الموحد
عقد مجلس النواب جلسته الثالثة عشرة والاعتيادية ضمن الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم الخميس المصادف الرابع من تشرين الأول 2007 بقصر المؤتمرات ببغداد .
ابتدأت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى النائب ناصر الساعدي بيانا من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب بمناسبة استشهاد الإمام علي (عليه السلام ).
بعدها اعلن الشيخ خالد العطية رئيس الجلسة عن طلب مقدم من جبهة التوافق بقبول استقالة النائب عبد الناصر الجنابي الذي اعلن في تصريحات اعلامية عن عدم الانتساب الى مجلس النواب وانه ضد العملية السياسية في العراق كما كشف الشيخ العطية عن ان هناك طلب مقدم من الجهات القضائية بحق النائب عبد الناصر الجنابي منذ اكثر من شهرين لرفع الحصانة البرلمانية عنه بسبب تهم موجهة اليه .
وابتدا النقاش حول هذا الموضوع النائب عدنان الدليمي الذي دعى الى الالتزام بما اتفق عليه وعدم اثارة أي قضية حساسة في مجلس النواب حفاظا على وحدته والمصالحة الوطنية مطالبا بالنظر الى قضية النائب عبد الناصر الجنابي نظرة انسانية وقبول استقالته .
واعتقد النائب سامي العسكري ان مجلس النواب والحكومة مقصرة، مستغربا طلب استقالة النائب المتهم قضائيا مؤكدا على اقالة النائب الجنابي لانه متهم قضائيا ،اما النائب سعدي البرزنجي فاكد على حق قائمة التوافق باستبدال العضو الجنابي وفي حال وجود طلب قضائي برفع الحصانة بحق الاخير فلا بد من مناقشة هذا الطلب ، وشدد النائب اياد السامرائي على ان هيئة الرئاسة يجب ان تتعامل مع الموضوع بالاطار القانوني وان طلب جبهة التوافق مستوفى قانونيا باستقالة النائب الجنابي وطالبت النائبة صفية السهيل بتخصيص جلسة سرية لمجلس النواب تدرس فيها عدم تدخل في القضاء العراقي، وراى النائب علي الاديب ان هناك طلب باقالة النائب عبد الناصر الجنابي ينسجم مع المذكرة القضائية بحقه وقد اثنى الاديب على عدم التدخل بالقضاء، وطالب النائب عبد الكريم السامرائي انهاء هذا السجال والتصويت على اقالة الجنابي ، من جانبه وضح النائب سليم عبد الله ان جبهة التوافق قدمت طلبا أولي باستبدال النائب الجنابي كما قدمت طلبا ثانيا باستقالة النائب ، ودعا النائب طه اللهيبي بعدم استغلال القضية سياسيا مشيرا الى ان النائب الجنابي قد فصل بالغياب ، وبعد مناقشات حول هذا الموضوع تم التصويت على اقالة النائب عبد الناصر الجنابي على ان تقدم كتلة جبهة التوافق العراقية بديلا عنه .
واقر مجلس النواب مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المتكون من 19 مادة حيث جاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون ” لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين الى التقاعد قبل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطرقة احتسابه ووضع معادلة دقيقة لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولازالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه ” هذا وقد تم رفع الجلسة الى يوم السبت 6/10/2007 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/10/2007