مجلس النواب يناقش مشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب


       ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الجلسة الرابعة عشر والاعتيادية وذلك يوم السبت المصادف الرابع عشر من تشرين الأول 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
ابتداءت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
بعدها اطلع الشيخ خالد العطية رئيس الجلسة السادة أعضاء المجلس على اقتراح يقضي بتخصيص يوم في أسبوع عمل المجلس لإجراء تصويت على مشاريع القوانين وان المقترح سوف يحال على لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني لدراسة هذا المقترح.
واستنكرت النائب جنان عبد الجبار الاغتيالات التي تتعرض لها النساء في مدينة البصرة مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الاغتيالات.
وتم تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية، وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانوني انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها ومشروع قانون التصديق على اللوائح الصحية الدولية المنقحة، وبعد القراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلها ناقش أعضاء المجلس هذا القانون حيث رأى النائب يوسف احمد إن الانضمام إلى الاتفاقية ضروري متسائلا عن عدم الإشارة إلى دور الفضائيات في تشجيع الإرهاب وما هي الإجراءات الرادعة للإرهاب ضمن الاتفاقية، وتساءلت النائب إيمان الاسدي عن مدى تطابق الاتفاقية مع مشروع مكافحة الإرهاب الذي سنته الجمعية الوطنية وملائمة الوضع الحالي في العراق، وطالب النائب عبد الله صالح بعدم التصويت على الاتفاقية على اعتبار إن الاتفاقية تخالف الدستور العراقي وان تعريف الإرهاب الوارد في الاتفاقية يضر العراق كما إن الاتفاقية جاءت للحفاظ على كراسي بعض رؤساء العرب، إلا إن  النائب سليم الجبوري أكد إن الاتفاقية فيها مفاهيم عامة يمكن الاسترشاد بها داخليا وان تعريف الإرهاب لم يحدد إلى حد ألان، وذكر النائب عبد الباري الزيباري رأي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب موضحا أن المشاركة في الاتفاقية سيعزز دور العراق ويطور الاتفاقية بما يخدم الوضع العراقي، أما النائب هادي العامري فأكد إن الاتفاقية تصب في مصلحة العراق وان تعريف الإرهاب الوارد في الاتفاقية جيد، في حين رأى النائب خالد شواني انه لابد من تسجيل بعض التحفظات على الاتفاقية.
أما السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي فشدد على أن الاتفاقية عالجت موضوع الإرهاب من جميع جوانبه وإنها استندت على اتفاقيات وبرتوكولات دولية وعدم جواز إدخال أي تحفظ عليها.
وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة وتركزت مناقشات أعضاء المجلس على شروط ومعايير اختيار محافظ البنك المركزي العراقي ونائبيه من قبل مجلس الوزراء أو باقتراح من المحافظ ومصادقة مجلس النواب على تعيين المحافظ ونائبيه وضرورة سن قانون جديد للبنك المركزي العراقي باعتباره هيئة مستقلة.
وتم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان لأخذ رأي وإجراء اتصالات من لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب مع مجلس شورى
الدولة الذي عرض عليه مشروعي قانوني وزارة حقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
كما تم تأجيل استكمال القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة السياحة والآثار.
هذا وقد رفعت الجلسة إلى يوم غد الأحد 7/10/2007.

 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة