مجلس النواب العراقي يناقش تقريرا حول تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2007
عقد مجلس النواب جلسته الخامسة عشر والاعتيادية ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم الأحد المصادف السابع من تشرين الاول 2007 في قصر المؤتمرات في بغداد .
ابتدات الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم .
بعدها قدم النائب رؤوف عثمان بيانا حول النازحين في اقليم كردستان عرض فيه إحصائية شاملة للنازحين الى مدينة السليمانية وانحاءها حيث بلغت عدد الأسر النازحة 3763 أسرة و 12 الف فرد و 5400 طالب وطالبة و 7467 عاملا اما نسبة النازحين من الشيعة 18% ومن السنة 79% أما أسباب النزوح فهي سياسية وطائفية وقومية وتردي الوضع الأمني وأشار النائب الى ان هناك اعداد اكبر للنازحين الى محافظتي اربيل و دهوك وطالب النائب رؤوف عثمان زيادة حصص الطاقة الكهربائية وإرسال المواد والمستلزمات الطبية وزيادة الوقود والمواد الغذائية لتلبية حاجة النازحين .
وحمل النائب هادي عبد الله باش القوات الأمريكية مسؤولية ما تعرضت له قرية جيزان الإمام في قضاء الخالص من قصف ذهب ضحيته ثلاثين شخص بينهم أطفال ونساء مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها بحماية العراقيين .
وفي فقرة التصويت على نقض النقض لقانون الاستثمار الخاص لتصفية النفط الخاص قدمت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب تقريرا حول أسباب نقض هيئة رئاسة الجمهورية لهذا المشروع وضحت فيه ان نقض القانون لم يخص أمور جوهرية ، ورأت اللجنة التصويت على القانون مرة أخرى وأشار الشيخ خالد العطية ان ظاهرة النقض قد ازدادت في الفترة الاخيرة وان بعض اسباب النقض يمكن معالجتها من خلال التنسيق بين هيئة رئاسة الجمهورية واللجان المختصة في مجلس النواب .
و اكد النائب سليم الجبوري ان هناك اسباب موضوعية للنقض يمكن دراستها من قبل المجلس مقترحا استدعاء من يمثل هيئة رئاسة الجمهورية لمناقشة الامر ، وشدد النائب سامي الاتروشي على ضرورة التنسيق بين اللجنة القانونية في مجلس النواب والهيئة الاستشارية في رئاسة الجمهورية، رأى النائب مهدي الحافظ ان النقاط المطروحة من قبل هيئة رئاسة الجمهورية تنقض القانون وان هناك وجهتي نظر في السياسة الاقتصادية داعيا إلى النقاش مع العضو المعترض من هيئة رئاسة الجمهورية .
لذلك تم تأجيل موضوع التصويت إلى ما بعد الاتصال بين اللجنة المختصة والعضو المعترض في هيئة الرئاسة.
بعدها قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار تقريرا حول تفاصيل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في الوزارات والمحافظات لعام 2007 وأشار التقرير بمتابعة ورصد مبالغ ونسب تنفيذ المشاريع وتوضيح عوامل التلكؤ فيها وتقييم عمل وزارتي التخطيط والمالية المعنيتين بصرف المبالغ ومتابعة المشاريع الاستثمارية ، وأوضح التقرير تصاعد ملحوظ في وتيرة انجاز الوزارات ، وبين التقرير ان محافظات بابل وبغداد وميسان قد استطاعت تنفيذ ما نسبته 25% وان توزيع تخصيصات المشاريع الاستثمارية على المحافظات تمت على حساب القطاعات الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والمباني والخدمات والتربية والتعليم ، واوصى التقرير ان تضع وزارتي المالية والتخطيط معايير ثابته لادائهم في اطلاق صرف المبالغ ومتابعة المشاريع الاستثمارية كما طالبت اللجنة الوزارتين بالبدء بمناقلة التخصيصات الاستثمارية للوازرات التي تنخفظ نسبة تنفيذها عن 25% قبل حلول نهاية العام، كما حثت على الاسراع في ايداع المبالغ في حساب الوزارات التي تقدم في انجازها للمشاريع ، وشكى التقرير من ضعف استجابة المحافظات بمطالبتها بتقديم التقارير في اوقاتها المحددة كما شددت اللجنة على ضرورة تقديم الموازنة الاستثمارية لعام 2008 لمجلس النواب في منتصف تشرين الاول الحالي وتم طرح هذا التقرير الى المناقشة من قبل اعضاء مجلس النواب حيث رأى النائب علي الاديب ضرورة مقارنة جدول وزارة التخطيط والمحافظات من حيث الانجاز في تنفيذ المشاريع مشيرا الى ان بعض المحافظات الوسطى قد انجزت المشاريع واصفا هذه الارقام التي ذكرت في التقرير بالكارثية ، الا ان النائب عامرة البلداوي اكدت ان الارقام تاتي اول باول وان كان هناك قصور فمن المحافظات وهذا ماذهب اليه ايضا النائب حيدر العبادي الذي اضاف ان المحافظات لم تستجب لمطالبنا بتزويدنا بالاقام لتحديد الموازنة للعام المقبل وما هي الانجازات والصعوبات في الوضع الاقتصادي للمحافظات ،ومن جانبه شدد النائب حسين الفلوجي على حضور ممثل عن وزارة التخطيط إلى مجلس النواب لتقديم تقريرها مطالبا الحكومة بوضع خطة اقتصادية متكاملة معبرا عن قلقه من تمرير مشورع الموازنة لعام 2008 كما حصل في العام الماضي في موازنة عام 2007 مطالبا اللجان المختصة بالضغط على الوزارات بتقديم عمل كل وزارة ، اما النائب رشيد العزاوي فرأى ان هذه الارقام حقيقية وانه لا توجد كفاءات لعمل الوزارات والمحافظات في انجاز المشاريع ، ووصف النائب هادي العامري المعلومات الي وردت في التقرير بأنها معلومات مأخوذة من أوراق وان اللجنة لم تزر الوزارات والمحافظات وان التقرير مظلل وغير دقيق واقترح النائب باسم شريف حضور ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط إلى مجلس النواب لوضع تقرير يحدد آلية التنفيذ وعلى اللجان المختصة في مجلس النواب إن تناقش تنفيذ موازنة 2007 وإعداد موازنة 2008 ، وركز النائب عباس البياتي على ان تعليمات مفوضية النزاهة تكبل عمل الوزارات كما إن الأوضاع الأمنية وسوء الصرف هما من أسباب عدم انجاز بعض المشاريع .
ورأى النائب مهدي الحافظ مناقشة التقرير هي الان مناقشة ناقصة لان الرأي الرسمي غير موجود ولابد من تأجيل تلك المناقشة خلال فترة مناقشة الموازنة الاستثمارية والجارية عام 2008 وان التقرير يطرح الى ان القدرة الاستيعابية للدولة لازالت متدنية لأسباب مختلفة اقتصاديا وامنيا وإداريا، اما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فبين مجموعة من الامور بخصوص هذا التقرير منها ان التقرير يعبر عن تقييم مرحلي وليس نهائي لميزانية 2007 على اعتبار انها اقرت متاخرة ، وان هناك معوقات تؤثر على اداء المشاريع وضعف في القدرة العراقية في تنفيذ تلك المشاريع ، كما ان التقرير لم يوضح نسبة المشاريع الاستثمارية لذلك ان التقرير يحتاج الى تدقيق .
من جانبه اكد الشيخ خالد العطية ان التقرير بحاجة الى مراجعة من قبل اللجنة المختصة وتزويد المجلس بتقرير اخر .
واعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان الحكومة قررت منح 100 الف دينار للمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية بمناسبة عيد الفطر المبارك وقد بارك السادة اعضاء المجلس تلك الخطوة .
هذا وقد تم رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 8/10/2007
أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة