مجلس النواب يستضيف وزير الموارد المائية
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الجلسة السادسة عشر والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية وذلك يوم الاثنين المصادف الثامن من تشرين الأول 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
بداءت الجلسة بتلاوة آيات من القران الكريم.
وافق مجلس النواب بالأغلبية على طلب رئيس الوزراء بإجراء مناقلة تخصيص 100 مليار دينار توزيعها كمنحة العيد للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
بعدها أدى النائب الجديد احمد راضي اليمين القانوني عن كتلة جبهة التوافق العراقية .
استضاف المجلس السيد وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد الذي استعرض نشاطات وانجازات الوزارة من تخطيط واستثمار الموارد السطحية والجوفية في العراق وصيانة وتشغيل الموارد السطحية والجوفية وتقويم سلامة السدود وتوزيع المياه على الأراضي وحفر الآبار المائية وإنشاء السدود واستصلاح الأراضي وإنشاء المصبات الرئيسية ومشاريع الري والبزل وإنعاش الاهوار وأشار أيضا إلى المعوقات التي تعيق عمل الوزارة ومشكلة سدة الموصل كما أعرب السيد الوزير عن المخاوف العراقية من إنشاء سد اليسو في تركيا مؤكدا على إن حل مشكلة المياه يتم بالتعاون والحوار مع دول الجوار.
واثأر النواب العديد من الأسئلة والاستفسارات، بدأها النائب كريم اليعقوبي الذي تساءل عن إجراءات الوزارة الاستثنائية لانجاز مبادرة رئيس الوزراء حول تطوير القطاع الزراعي كما تساءل عن السياسة المائية للعراق وتوزيع الحصص المائية في المناطق الزراعية، أما النائب أسامة النجيفي فطالب من السيد وزير الموارد المالية كلمة واضحة من إن ليس هناك خطورة فعلية من انهيار سد الموصل كما تساءل عن المشاريع المتعلقة بسد الموصل والمؤجلة مثل مشروع الري الجنوبي والشرقي، واستفسر النائب أياد السامرائي عن الرقم التقديري لنسبة جاهزية شبكات الري والبزل وماهي خطة الوزارة للمشاريع الاروائية والاستثمارية لعام 2008 ومشروع ري الجزيرة في الموصل، وطالب النائب سعدي البرزنجي باللجؤ إلى المحافل الدولية للمطالبة بحقوق العراق المائية مع تركيا، وركز النائب جابر خليفة جابر على مسالة إنعاش الاهوار وزيادة الاهتمام بمياه البصرة، كما طالبت النائبة تيسير المشهداني بضرورة تخطيط سياسة متعلقة بالمصادر المائية وتوزيع عادل للمياه.
كما تساءل النائب جلال الدين الصغير عن سياسة الوزارة في أمور عديدة من إيجاد بدائل من مياه واستزراع وإيجاد محطات تحليه في مناطق مختلف من العراق وتخزين مياه الإمطار والهدر والتلوث المائي .
هذا وقد اجاب الوزير على جميع هذه استفسارات أعضاء المجلس.
واستنكر النائب فرياد راوندزي الانتهاك الذي تعرضت له مؤسسة المدى الثقافية وصحيفتها معتبرا هذا الانتهاك فاضح وغير مسؤول كما طالب الجهات الرسمية باحترام المؤسسات الثقافية وحرية الرأي والفكر والتعبير ويذكر إن مؤسسة المدى يترأسها شخصية إعلامية وسياسية السيد فخري كريم الذي خصص حياته للنضال في الميادين السياسية والثقافية والإعلامية وكشف السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عن إن تقريرا مفصلا سوف يقدم إلى رئيس الوزراء بشان حادثة مداهمة مؤسسة المدى الثقافية من قبل الجهات الأمنية .
هذا وقد رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطيه الجلسة إلى يوم السبت 20/10/2007.