السيد عارف طيفور : العقود المبرمة من قبل حكومة اقليم كوردستان والشركات الاجنبية في مجال تصدير النفط جاءت ضمن سياق دستوري قانوني

السيد عارف طيفور : العقود المبرمة من قبل حكومة اقليم كوردستان والشركات الاجنبية في مجال تصدير النفط جاءت ضمن سياق دستوري قانوني

اكد السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي ان العقود المبرمة من قبل حكومة اقليم كوردستان والشركات الاجنبية في مجال تصدير النفط جاءت ضمن سياق دستوري قانوني الذي اكد عليه قانون النفط والغاز من الدستور العراقي استناداً للمادة (112) وان التصريحات التي يدلي بها بعض الساسة  تعتبر انتهاكاً لبنود ومواد الدستور العراقي ومن جانب اخر اكد السيد عارف طيفور ان المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك يجب ان تنفذ في موعدها المحدد والاسراع من عملية اجراء الاستفتاء نهاية هذا العام كما اقره الدستور وفي حالة عدم اجراء الاستفتاء خلال عام 2007 يعد انتهاكاً واضحاً للدستور، وان تطبيق هذه المادة تصب في مصلحة الجميع استناداً للقرار رقم (6) الصادر من مجلس الوزراء الذي ينص على اعادة الاملاك والعقارات لاهالي مدينة كركوك الاصليين وهذا لايعني ان المادة / 140  تشمل الكورد والتركمان في اقليم كوردستان فقط انما هي تصب في مصلحة العراقيين الذين مورست ضدهم سياسات التبعيث والتعريب والتهجير لتغيير ديموغرافية المنطقة وتركيبها البنيوي حيث هناك الكثير من المناطق المتنازع عليها في محافظات اخرى غير مدينة كركوك والمناطق الكوردستانية الاخرى.

  المكتب الاعلامي
لنائب رئيس مجلس النواب العراقي
7/10/2007