مجلس النواب يناقش التهديدات التركية للمناطق الحدودية لإقليم كردستان العراق
قدمت هيئة رئاسة مجلس النواب مشروع قرار حول التهديدات التركية اشارت فيه الى ان تهديدات التي اعلنتها السلطات التركية للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وانتهاك حرمة اراضيه كما اكد مشروع القرار على الحرص الشديد على ادامة وتطوير علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل مع جميع بلدان المنطقة وخاصة تركيا وشدد مشروع القرار على اهمية مواصلة الحوار مع تركيا على المستوى الثنائي وعلى مستوى مشاورات اللجنة الثلاثية العراقية الامريكية التركية ، واعرب مشروع القرار عن ارتياحه الكبير لاستعداد ورغبة تركيا في استضافة مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار العراقي القادم على اراضيها في اسطنبول كما اشار مشروع القرار الى ان قواعد القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التجاوز على اراضيها وسلامتها الاقليمية واشار مشروع القرار ايضا الى دستور جمهورية العراق وبخاصة احكام المواد ( 7 ثانيا ) و (8 ) والمادة ( 109 ) والمادة ( 110 ) ثانيا منه وبناءا على ذلك اعرب مجلس النواب عن رفضه لما ورد من الجانب التركي من تهديدات التي لايمكن ان تسهم في تعزيز علاقات حسن الجوار التاريخية بين البلدين ، واعلن المجلس بشكل خاص استغرابه من قرار البرلمان التركي تجاه دولة جارة ودعوة السلطات التركية الى العمل مع العراق لمعالجة الازمة القائمة عن طريق الحوار المباشر او مساعدة اصدقاء الطرفين ودعوة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية الى حث الجانب التركي الى التمسك باسلوب الحوار وحل المشاكل بالطرق السلمية دون اللجوء الى استخدام او التهديد باستخدام الوسائل العسكرية ، كما اكد مجلس النواب على الحكومة العراقية الاتحادية للقيام بالتنسق مع حكومة اقليم كردستان العراق بكل ما يلزم من الاجراءات الضرورية للدفاع عن العراق في حال اجتياح القوات التركية للحدود كما طالب مجلس النواب من القوات متعددة الجنسية للقيام بواجبها بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1546 بالحفاظ على سلامة الاراضي العراقية ودعا ايضا مجلس النواب الحكومة العراقية بمطالبة مجلس الامن الدولي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها بالحفاظ على سيادة العراق وحدوده وسلامة اراضيه ، وتم مناقشة مشروع القرار من قبل اعضاء المجلس حيث عبر النائب عبد الكريم العنزي عن عدم القبول باستخدام العراق منطلق لتهديد امن دول الجوار والنظر الى التهديد التركي نظرة موضوعية مشيرا الى انهناك اجندة سياسية تركية في العراق منها مسالة كركوك و موضوع اقليم كردستان لذلك لابد من مناقشة هذا الموضوع مع تركيا مقترحا منح حق اللجوء السياسي لحزب العمال الكردستاني وابعاده عن الحدود وفتح حوار وتنسيق مع تركيا لمنع نفوذ المسلحين ، ورأت النائب غفران الساعدي كان على الحكومة العراقية عندما ارسلت وزير الداخلية بتوقيع الاتفاقية الاخيرة مع تركيا ان يشمل الوفد المفاوض ممثلين عن وزارتي الدفاع والامن الوطني ولجنتي الامن والدفاع والخارجية في مجلس النواب مطالبة بتعريف المجلس على بنود الاتفاقية ، واعتبر النائب محمود عثمان ان مشروع قرار هيئة رئاسة المجلس حول التهديدات التركية متوازن ومعقول مؤيدا هذا القرار واعتقد النائب عثمان ان الاتفاقية التي عقدت مؤخرا غير مدروسة من الجانب العراقي وكان من المفروض ان يتم التشاور مع حكومة اقليم كردستان مؤكدا ان هناك مشاكل قديمة مع حزب العمال الكردستاني لكنه غير سياسته في الفترة الاخيرة وان حكومة الاقليم حريصة على التعاون والحوار مع الجانب التركي لحل المشاكل ، اعتبر النائب حسن الشمري ان مشروع قرا هيئة الرئاسة يحمل مؤشرات تصعيدية منها الموقف من حزب العمال الكردستاني والاستعانة بالقوات الاجنبية مطالبا باعادة النظر بالقرار وتاجيل التصويت عليه ودعا كتلة حزب الفضيلة الى عدم التصويت ودعوة القوى السياسية لتبني مشروع قرار حول هذا الموضوع ورد الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس على ذلك بان هيئة الرئاسة اتخذت هذا القرار بالاجماع معتبرا الدعوة الى عدم التصويت سابقة خطيرة وان المواد الدستورية واضحة بشان عدم جعل العراق منطلق لتهديد امن دول الجوار ، واعتبر النائب سعد البرزنجي القرار التركي خرقا للقوانين الدولية وان القرار جاء رغم النداءات السلمية من الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة اقليم كردستان مشددا على ان الحل العسكري لايحل القضية باعتبارها قضية سياسية ، وطالب النائب عبد الكريم السامرائي باعادة صياغة مشروع القرار لانها غير مناسبة ولاتدعوا الى التهدئة ولان المجلس لا يجب ان يتخذ موقفا متشنجا مؤكدا على فتح حوار شامل بين العراق وتركيا.
بعدها تم الاتفاق على اعادة صياغة مشروع القرار بالتشاور مع الكتل السياسية ليحظى باجماع المجلس .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 104 لسنة 1981 ومشروع قانون تحديد ارتباط الجهاز امركزي للتقييس والسيطرة النوعية وناقش اعضاء المجلس مشروع قانون احتساب مهنة المحاماة .
هذا وقد رفع الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس الجلسة الى يوم غد الاحد 21/10/2007 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
20/10 /2007