التصويت بالاجماع على قرار المجلس بشأن التهديدات التركية

 
ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة الثامنة عشر للمجلس والمنعقدة يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من تشرين الأول 2007 بقصر المؤتمرات ببغداد.

هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم ثم قرأت أسماء الغياب عن الجلسة.

ففي بداية الجلسة أعلن رئيس المجلس أن تم الاتفاق بين هيئة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان الدائمة على تنظيم أيام عمل المجلس حيث أشار إلى ان أيام العمل ستنحصر في ستة ايام تبدأ من يوم الثلاثاء وتنتهي في يوم الاثنين من الأسبوع القادم وبهذا سيخصص يوم الثلاثاء لعقد جلسة المجلس العامة ويوم الأربعاء اجتماع اللجان ثم يعقبه اجتماع هيئة الرئاسة مع رؤساء اللجان وسيكون يوم الخميس عقد جلسة عامة والتصويت على القرارات ان وجدت ويوم السبت عقد جلسة عامة ويوم الأحد اجتماع اللجان الدائمة ولكن دون حضور هيئة الرئاسة فيما سيكون يوم الاثنين عقد جلسة عامة .

كما أعلن رئيس الجلسة ان مجموعة من اللجان الدائمة قد تقدمت بطلب الى السلطة التنفيذية عن طريق هيئة الرئاسة بضرورة إرسال موازنة عام 2008 بالسرعة الممكنة لغرض دراستها وتلافي المشاكل التي تحول دون ذلك ، وقد اشترك  عدد من السادة النواب بتقديم مقترحاتهم حول عملية تقديم ومناقشة الموازنة العامة لعام 2008 .

وفي فقرة اخرى قدم النائب محمود عبد الله كلمة لمناسبة مرور عام على استشهاد النائب محمد رضا ثم وقف اعضاء المجلس دقيقة حداد على روح الشهيد . ومن جهته قدم النائب فلاح حسن شنشل بيانا استنكرفيه ما قامت به قوات متعددة الجنسيات من استهدافها مواطني مدينة الصدر ببغداد ، كما طالب الحكومة بضرورة ان تتحمل مسؤولياتها وتقديم الحماية للمواطنين ، وفي السياق نفسه اقترح النائب نصار الربيعي ان يتم التصويت على ادراج موضوع خروقات وممارسات قوات متعددة الجنسيات على جدول الاعمال ، هذا وقد تم ادراج الموضوع المذكور على جدول الاعمال .

وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال قرأ رئيس الجلسة القرار الذي توصل اليه مجلس النواب العراقي بخصوص التهديدات التركية وفيما يلي نصه :
إن مجلس النواب العراقي
1. إذ يؤكد حرصه الشديد على أداء وتوطيد علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل مع جميع بلدان المنطقة وبخاصة تجاه الجارة تركيا .

2. وإذ يشدد على أهمية مواصلة الحوار مع الجارة تركيا في المجالات كافة سواء كانت على المستوى الثنائي أو على مستوى مشاورات اللجنة الثلاثية .

3. وإذ يعرب عن أرتياحه الكبير لأستعداد الجارة تركيا ورغبتها في أستضافة مؤتمر وزراء خارجية دول جوار العراق على أرضها في أسطنبول .

4. وإذ يستند الى دستور جمهورية العراق وبخاصة أحكام المواد ( 7 ، 8 ، 109 ، 110 ثانيا ) منه والتي تمنع أن يكون العراق ساحة اومنطلقاً للأرهاب أو ملاذا أو مقرا أو ممرا له وتوجب أستخدام كافة الوسائل للحيلولة دون ذلك .

وبناءا على ما تقدم فأن مجلس النواب العراقي  يقرر:ـ

1. رفض التهديد بأستخدام القوة لحل المشكلة العالقة ويشعر بأن قرار مجلس النواب التركي الذي صدر مؤخرا لا يراعي هدف تعزيز العلاقات بين الدولتين الجارتين .

2.  تغليب لغة الحوار والتفاهم في حل المشكلة ويدعم جهود الحكومة العراقية ومعها جهود حكومة أقليم كردستان السائرة بهذا الاتجاه .

3.  إذ يشير بقلق الى التهديديات التي أعلنتها السلطة التركيا وقرار البرلمان الدخول في الاراضي العراقية وما ينطوي عليه من أنتهاك لحرمة الاراضي العراقية ، ويستنكر القصف الذي تعرضت له  القرى الحدودية  في العراق.

4.  دعوة الحكومة التركية الى التحلي بالحكمة وتغليب لغة الحوار وحل الازمة الراهنة بالطرق السلمية بالتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية.

5 .ادان المجلس كل نشاط مسلح ضد دول الجوار أنطلاقا من الاراضي العراقية ودعوة مسلحي حزب العمل الكردستاني الى ترك الاراضي العراقية . ويطلب من الحكومة العراقية أتخاذ الاجراءات اللزمة لأيقاف أنشطة الحزب المذكور أنطلاقا من الاراضي العراقية.

6. تفويض الحكومة أتخاذ الوسائل الممكنة اللازمة لحل الازمة بالطرق السلمية وكافة الاجراءات للحفاظ على سلامة العراق .
وقد صوت اعضاء المجلس بالاجماع على صيغة القرار. وبعد ذلك اشترك عدد من السادة النواب معلقين على ما جاء بفقرات القرار حيث أشار النائب محمد ناجي الى ضرورة تشكيل لجنة برلمانية للذهاب الى الجارة تركيا ، فيما تسائل النائب وائل عبد اللطيف عن فحوى الاتفاقيات الثنائية بين العراق وتركيا مطالبا بعقد جلسة خاصة للمجلس للتعرف على ما توصلت إليه زيارات نائب رئيس الجمهوري ووزير الداخلية الى تركيا ، فيما طالب النائب فلاح حسن زيدان باستدعاء وزير الداخلية للإطلاع على بنود الاتفاق العراقي التركي الذي عقد مؤخرا ، وبعد استكمال المناقشات اعلن رئيس المجلس عن استدعاء نائب رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية  وقد صوت المجلس بالإجماع على ذلك .

اما فيما يخص الموضوع الذي أدرج على جدول الأعمال وهو ممارسات قوات متعددة الجنسيات ضد المناطق الآهلة بالسكان فقد اشترك عدد كبير في المناقشات والتي انصبت في اغلبها على ضرورة تشكيل لجان برلمانية وقانونية لدراسة قرار مجلس الامن الدولي بتمديد عمل القوات المذكورة في العراق ووضع حد لممارسات وتجاوزات تلك القوات . وبعد الانتهاء من مداخلات السادة الأعضاء اعلن النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية عن ان المجلس سيقوم بتشكيل لجنة تبحث في هذا الموضوع من كل الجوانب و تكون على تماس مباشر ومتواصل مع الحكومة ، ثم يصار بعد ذلك  الى استضافة الحكومة في جلسة خاصة لإطلاعها على ما توصلت اليه اللجنة مشيرا إلى ان هيئة الرئاسة ستقوم بالاتصال بالسادة رؤساء الكتل البرلمانية لتشكيل اللجنة المذكورة مؤكدا على ان يراعى التوازن في تشكيلها .

هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الاثنين .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة